پرش به محتوای اصلی
شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

بحارالانوار علامه مجلسی

جلد ۱۰۱

فهرست باب‌هایی که در جلد ۱۰۱ چاپ ۱۱۰ جلدی آغاز می‌شوند. برای خواندن متن عربی هر باب، روی آن بزنید.

المجلد الثالث والعشرون

  1. 26 - باب ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره وما يوجب منص ۵
  2. 27 - باب أحكام المهاجراتص ۱۳
  3. 28 - باب ما يحرم بالمصاهرة أو يكره وما هوص ۱۵
  4. 29 - باب الجمع بين الأختين وبين المرأة ms32512 وعمتهاص ۲۴
  5. 31 - باب حكم المتبنىص ۲۷
  6. 32 - باب وطى الدبرص ۲۷
  7. 33 - باب الخضخضة والاستمناء يبعض الجسدص ۲۹
  8. 34 - باب من يحل النظر إليه ومن لا يحل وما يحرم منص ۳۰
  9. 35 - باب النظر إلى امرأة يريد الرجل تزويجها 1ص ۴۲
  10. 36 - باب حكم الإماء والعبيد والخصيان وأهل الذمةص ۴۳
  11. 37 - باب التفريق بين الرجال والنساء في المضاجعص ۴۶
  12. 38 - باب القسمة بين النساء والعدل فيهاص ۴۹
  13. 39 - باب النشوز والشقاق وذم المرأة الناشزةص ۵۴
  14. 40 - باب العزل وحكم الأنساب وأن الولد للفراشص ۶۰
  15. 41 - باب أقل الحمل وأكثرهص ۶۵
  16. 42 - باب اختلاف الزوجين في النكاح وتصديقهماص ۶۶
  17. 43 - باب الشروط في النكاحص ۶۷
  18. ص ۶۸
  19. 2 باب أحكام النفقةص ۷۳
  20. 3 - باب ما يحل للمرأة أن تأخذ من بيت زوجهاص ۷۵
  21. ص ۷۶
  22. 2 - باب فضل الأولاد وثواب تربيتهم وكيفيتها الآيات;ص ۸۸
  23. 3 - باب ثواب النساء في خدمة الأزواج وتربية الأولادص ۱۰۶
  24. 4 - باب الختان والخفض وسنن الحمل والولادة وسننص ۱۰۶
  25. 5 - باب الأسماء والكنىص ۱۲۶
  26. 6 - باب فضل خدمة العيالص ۱۳۱
  27. 7 - باب الحضانة ورضاع المرأة للولدص ۱۳۲
  28. 8 - باب النوادرص ۱۳۴
  29. أبواب الفراقص ۱۳۵
  30. ص ۱۳۶
  31. 2 - باب حكم المفقودة زوجهاص ۱۶۰
  32. 3 - باب الخلع والمباراةص ۱۶۱
  33. 4 - باب التخييرص ۱۶۳
  34. 5 - باب الظهار وأحكامهص ۱۶۴
  35. 6 - باب الايلاء وأحكامهص ۱۶۸
  36. 7 - باب اللعانص ۱۷۳
  37. 8 - باب العدد وأقسامها وأحكامهاص ۱۷۹
  38. ص ۱۹۲
  39. 2 - باب أحكام العتق وما يجوز عتقه في الكفاراتص ۱۹۵
  40. 3 - باب التدبيرص ۱۹۹
  41. 4 - باب المكاتبة وأحكامهاص ۲۰۰
  42. 5 - باب معنى المولى وفضل الاحسان إليه ومعنى السائبة 1ص ۲۰۲
  43. ص ۲۰۴
  44. 2 - باب أبرار القسم والمناشدةص ۲۱۱
  45. 3 - باب ذم كثرة اليمينص ۲۱۲
  46. 4 - باب أحكام اليمين والنذر والعهد وجوامع أحكامص ۲۱۲
  47. باب النذور الايمان التي يلزم صاحبها الكفارة 125 - الحسين بن سعيد أو النوادر: محمد بن أبي عمير وفضالة بن أيوب، عن جميل بن دراج، عن زرارة بن أعين، عن أحدهما عليه ص ۲۳۸

كتاب الأحكام

  1. كتاب الأحكامص ۲۴۶
  2. ص ۲۴۶
  3. 2 - باب المشتركات واحياء الموات وحكم الحريم 1ص ۲۵۲
  4. 3 - باب الشفعةص ۲۵۵
  5. 4 - باب الغصب وما يوجب الضمانص ۲۵۷
  6. ص ۲۶۰
  7. 2 - باب كراهة تولى الخصومةص ۲۶۷
  8. 3 - باب الرشا في الحكم وأنواعهص ۲۷۱
  9. 4 - باب أحكام الولاة والقضاة وآدابهمص ۲۷۳
  10. 5 - باب الحكم بالشاهد واليمينص ۲۷۶
  11. 6 - باب الحلف صادقا وكاذبا وتحليف الغيرص ۲۷۷
  12. 7 - باب أحكام الحلف أقول: قد مر في كتاب القرآن فيص ۲۸۲
  13. 8 - باب جوامع أحكام القضاءص ۲۸۹
  14. 10 - باب عقاب من أكل أموال الناس ظلما أو سعىص ۲۹۱
  15. 11 - باب نوادر القضاءص ۲۹۶
  16. ص ۳۰۰
  17. 2 - باب شهادة الزور وكتمان الشهادة وتحملهاص ۳۰۸
  18. 3 - باب من يجوز شهادته ومن لا يجوزص ۳۱۳
  19. 4 - باب شهادة النساءص ۳۲۰
  20. 5 - باب شهادة أهل الكتابص ۳۲۱
  21. 6 - باب القرعة أقول: قد مر في كتاب الصلاة والدعاء ما ينوطص ۳۲۲
  22. ص ۳۲۶
  23. 2 - باب سهام المواريث وجوامع أحكامها وابطال العولص ۳۲۸
  24. 3 - باب شرائط الإرث وموانعهص ۳۳۷
  25. 4 - باب ميراث الأولاد وأولاد ms32773 الأولاد والأبوين وفيه حكمص ۳۳۸
  26. 5 - باب ميراث الإخوة وأولادهما والأجداد والجداتص ۳۴۰
  27. 6 - باب ميراث الأعمام والأخوال وأولادهماص ۳۴۸
  28. 7 - باب ميراث الزوجينص ۳۵۰
  29. 8 - باب ميراث الخنثى وساير أحكامها وميراث الغرقىص ۳۵۲
  30. 9 - باب ميراث المجوسص ۳۵۹
  31. 10 - باب الميراث بالولاء وأحكام الولاءص ۳۵۹
  32. 11 - باب ميراث من لا وارث لهص ۳۶۲
  33. 12 - باب ميراث المملوك والحميل والاقرار بالنسبص ۳۶۳
  34. 13 - باب حكم الدية في الميراثص ۳۶۵
  35. 14 - باب نوادر أحكام الوارثص ۳۶۵
  36. ص ۳۶۷
  37. 2 - باب من أعان على قتل مؤمن أو شرك في دمه 1ص ۳۸۲
  38. 3 - باب أقسام الجنايات وأحكام القصاصص ۳۸۳
  39. 4 - باب الجنايات على الأطراف والمنافعص ۳۹۸
  40. 5 - باب حكم ما تجنيه الدوابص ۳۹۹
  41. 6 - باب القسامةص ۴۰۱
  42. 7 - باب الجناية بين المسلم والكافر والحر والعبد وبين الوالد والولد والرجل والمرأةص ۴۰۳
  43. أبواب الدياتص ۴۰۵
  44. ص ۴۰۵
  45. 2 - باب ديات المنافع والأطراف وأحكامهاص ۴۱۳
  46. باب العين: فإذا أصيب الرجل في إحدي عينيه بعلة من الرمي أو غيره فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة فينظر ما منتهى بصر عينه الصحيحة، ثم يغطى عينه الصحيحة فينظص ۴۱۳
  47. باب الاذن: وفي الاذن القصاص وديتها خمسمائة دينار، وفي شحمة الأذن ثلثا دية الأذن، فإن أصابه السمع شئ فعلي قياس العين يصوت له بشئ يصوت متجربه حسب ويقاس ذلك، والقسص ۴۱۳
  48. باب الصدغ: فإذا أصيب الصدغ فلم يستطع أن يلتفت حتى ينحرف بكليته نصف الدية، وما كان دون ذلك فبحسابهص ۴۱۳
  49. باب أشفار العين: فإن أصيب الشفر الاعلى حتى يصير أشتر فديته ثلث دية العين إذا كان من فوق، وإذا كان من أسفل فديته نصف دية العينص ۴۱۳
  50. باب الحاجب: إذا أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين، فان نقص من شعره شئ حسب على هذا الحسابص ۴۱۴
  51. باب الانف: فإن قطعت أرنبة الانف فديتها خمسمائة دينار، فإن أنفذت منه نافذة فثلثا دية الأرنبة، فان برأت والتأمت ولم ينخرم فخمس دية الأرنبة، وإن كانت النافذة في إحص ۴۱۴
  52. باب الشفعة: فإذا قطع من الشفة العليا أو السفلى شئ فبحساب ديتها يكون القسمةص ۴۱۴
  53. باب الخد: إذا كانت فيه نافذة يرى منها جوف الفم فديتها مائتا دينار وإذا برئ أو التأم وبه أثر بين فديته خمسون دينارا وإن كانت نافذة في الخدين كليهما فديتها مائة دص ۴۱۴
  54. باب اللسان: سألت العالم عليه السلام عن رجل طرف لغلام فقطع بعض لسانه فأفصح ببعض الكلام ولم يفصح ببعض، فقال: يقرأ حروف المعجم فما أفصح به طرح من الدية، وما يفصح بص ۴۱۴
  55. باب الأسنان: اعلم أن دية الأسنان سواء وهي اثنا عشر سنا ست من فوق وست من أسفل منها، أربع ثنايا وأربع أنياب وأربع رباعيات دية كل واحدة من هذه الاثني عشر خمسون دينص ۴۱۵
  56. باب الرأس: في مواضح الرأس واحدتها موضحة خمسون دينارا، وإن نقلت منه العظام من موضع إلى موضع فديتها مائة وخمسون دينارا، فان كانت ثاقبة فتلك تسمى المأمومة وفيها ثلص ۴۱۵
  57. باب الترقوة: وإن انكسرت الترقوة فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها أربعون دينارا، فان انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها، اثنان وثلاثون دينارا وإذا أوضحت فديتها خمس ص ۴۱۵
  58. باب المنكبان: دية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار، وإن كان في المنكب صدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون دينارا، وإن وضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرونص ۴۱۶
  59. باب العضد: دية العضد إذا كسرت فجبرت على غير عثم خمس دية اليد مائة دينار، وموضحتها ربع كسرها خمس وعشرون دينارا، ودية نقل العظام نصف دية كسرها خمسون دينارا، ودية ص ۴۱۶
  60. باب زند اليد والكف: إذا رض الزند فجبر على غير عثم ولا عيب ففيه ثلث دية اليد، فإن فك الكف فثلث دية اليد، وفي موضحتها ربع كسرها خمس وعشرون دينارا، وفي نقل عظامها ص ۴۱۶
  61. باب الأصابع والعضد والأشاجع: في الابهام إذا قطع ثلث دية اليد، ودية أعصبة الابهام التي فيها الكف إذا جبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الابهام، ودية صدعها ستة وعشص ۴۱۶
  62. باب الصدر والظهر والأكتاف والأضلاع: وإذا انكسر الصدر و انثنى شقاه ديته خمس مائة دينار، ودية إحدى شقيه إذا انثنى مائتان وخمسون دينارا، وإذا انثنى الصدر والكتفان ص ۴۱۷
  63. باب البطن: في الجائفة ثلث دية النفس، وإن نفذت من الجانبين فأربع مائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراص ۴۱۸
  64. باب الورك: وفي الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل مائتا دينار، فان صدع الورك فأربعة أخماس دية كسره، فان وضحت فربع دية كسره، وإن نقل عظامه فمائص ۴۱۸
  65. باب الذكر والأنثيان: البيضان ألف دينار، وقد روي أن أحدهما يفضل على الأخرى، وأن الفاضلة هي اليسرى لموضع الولد، فان فحج فلم يقدر على المشي إلا شيئا لا ينفعه فأربعص ۴۱۸
  66. باب الفخذين: ديتهما ألف دينار دية كل واحد منهما خمسمائة دينار، فإذا كسرت الفخذ فجبرت على غير عثم ولا عيب فخمس دية الرجل مائتا دينار وإن عثمت الفخذ فديتها ثلث ديص ۴۱۸
  67. باب الركبتين: وفى الركبتين إذا كسرت وجبرت على غير عثم خمس دية الرجل، فان انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها وموضحتها ربع دية كسرها، ونقل عظامها مائة دينار، وديص ۴۱۸
  68. باب الساقين: إذا كسرت الساقان فجبرت على غير عثم ولا عيب ففيهما مائتا دينار، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها، وموضحتها ربع دية كسرها ونقل عظامها مثل ذلك ربع ديةص ۴۱۸
  69. باب الأصابع من الرجل والعصب التي فيها القدم: في خمس أصابع مثل ما في أصابع اليد من الابهام والمفاصل، ودية الرجل الشلاء مثل دية الصحيحة والزوايد من الأصابع وغيرهاص ۴۱۹
  70. باب دية النفس: دية النفس ألف دينار، ودية نقصان النفس فالحكم أن تحسب الأنفاس التامة، ويعد منها ساعة ثم يحسب أنفاس ناقص النفس ويعطى من الدية بمقدار ما ينقص منهاص ۴۱۹
  71. 3 - باب دية الجنين وقطع رأس الميتص ۴۲۳
  72. 4 - باب ديات الشجاجص ۴۲۷
  73. 5 - باب دية الذميص ۴۲۸
  74. 6 - باب دية الكلبص ۴۲۸ · ۶ صفحه

متن عربی از پیکره‌ی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0. درباره‌ی این نسخه