بحارالانوار · كتاب الأحكام
5 - باب الحكم بالشاهد واليمين
ج ۱۰۱، ص ۲۷۶–۲۷۷ (چاپ ۱۱۰ جلدی)
2 - أمالي الصدوق: بهذا الاسناد عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام، عن جابر بن عبد الله قال: جاء جبرئيل إلى النبي صلى الله عليه وآله فأمره أن يأخذ باليمين مع الشاهد.
3 - قرب الإسناد: حماد بن عيسى، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال: قال أبى عليه السلام قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بشاهد ويمين.
4 - قرب الإسناد: ابن عيسى عن البزنطي قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: قال أبو - حنيفة لأبي عبد الله عليه السلام تجتزؤن بشاهد واحد ويمين؟ قال: نعم قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله
وقضى به علي عليه السلام بين أظهركم بشاهد ويمين، فعجب أبو حنيفة، فقال أبو عبد الله عليه السلام:
أعجب من هذا أنكم تقضون بشاهد واحد في مائة شاهد وتجتزؤن بشهاداتهم بقوله فقال له: لا نفعل فقال: بلى تبعثون رجلا واحدا فيسأل عن مائة شاهد فتجيزون شهاداتهم بقوله وإنما هو رجل واحد، فقال أبو حنيفة أيش فرق ما بين ظلال المحرم والخباء؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن السنة لا تقاس.
5 - أربعين الشهيد: باسناده عن الصدوق، عن جعفر بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن والده، عن محمد بن عيسى بن عبد الله الأشعري عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال أبى رضي الله عنه: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بشاهد ويمين.
6 - الهداية: وحكم رسول الله صلى الله عليه وآله بشهادة شاهد ويمين المدعي.
متن عربی از پیکرهی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشتهای مصحح در این نسخه نیامده است.