پرش به محتوای اصلی
شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

بحارالانوار · كتاب الأحكام

5 - باب ميراث الإخوة وأولادهما والأجداد والجدات

ج ۱۰۱، ص ۳۴۰–۳۴۷ (چاپ ۱۱۰ جلدی)

اندازه‌ی متن فهرست جلد ۱۰۱

2 - تفسير علي بن إبراهيم: أبي عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن بكير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا مات الرجل وله أخت تأخذ نصف الميراث بالآية كما تأخذ الابنة لو كانت، والنصف الباقي يرد عليها بالرحم إذا لم يكن للميت وارث أقرب منها، فإن كان موضع الأخت أخ أخذ الميراث كله بالآية لقول الله " وهو يرثها إن لم يكن لها ولد " فإن كانت أختين أخذتا الثلثين بالآية والثلث الباقي بالرحم، و إن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك كله إذا لم يكن للميت ولد أو أبوان أو زوجة.

3 - تفسير علي بن إبراهيم: " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس " فهذه كلالة الام وهي الاخوة والأخوات من الام، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم يأخذون الثلث فيقسمونه ما بينهم بالسوية الذكر والأنثى فيه سواء.

4 - بصائر الدرجات: الحجال، عن اللؤلؤي، عن ابن سنان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله أدب نبيه صلى الله عليه وآله على أدبه فلما انتهى به إلى ما أراد قال له " إنك لعلى خلق عظيم " ففوض إليه دينه فقال " ما آتيكم الرسول فخذوه وما نهيكم عنه فانتهوا " وإن الله فرض في القرآن ولم يقسم للجد شيئا، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله أطعمه السدس فأجاز الله له، وإن الله حرم الخمر بعينها وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله كل مسكر فأجاز الله له ذلك، وذلك قول الله " هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب ".

5 - بصائر الدرجات: محمد بن عبد الجبار، عن محمد البرقي، عن فضالة، عن ربعي، عن القاسم بن محمد قال: إن الله ذكر الفرائض ولم يذكر الجد فأطعمه رسول الله صلى الله عليه وآله سهما فأجاز الله ذلك له.

6 - بصائر الدرجات: محمد بن عيسى، عن النضر، عن عبد الله بن سليمان، أو عمن رواه عن عبد الله، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الله أدب محمدا صلى الله عليه وآله تأديبا ففوض إليه الامر وقال " ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا " وكان مما أمره الله في كتابه فرائض الصلب، وفرض رسول الله صلى الله عليه وآله للجد فأجاز الله ذلك له.

7 - الاختصاص، بصائر الدرجات: ابن يزيد، ومحمد بن عيسى، عن زياد القندي، عن محمد بن عمارة، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فرض الله الفرائض من الصلب فأطعم رسول الله صلى الله عليه وآله الجد فأجاز الله ذلك له.

8 - بصائر الدرجات: ابن يزيد، عن زياد القندي، عن عبد الله بن سنان، عنه عليه السلام مثله.

9 - بصائر الدرجات: ابن هاشم، عن يحيى بن أبي عمران، عن يونس، عن إبراهيم ابن عبد الحميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.

10 - بصائر الدرجات: أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن عذافر، عن عبد الله بن سنان، عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان فيما فرض الله في القرآن فرائض الصلب، وفرض رسول الله صلى الله عليه وآله فرائض الجد فأجاز الله له ذلك.

11 - بصائر الدرجات: ابن هاشم، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر، عن رجل من إخواننا، عن أبي جعفر عليه السلام مثله.

أقول: تمام تلك الأخبار في باب التفويض.

12 - فقه الرضا (ع): إذا ترك الرجل أخاه لأبيه وأخاه لامه وأخاه لأبيه وأمه فللأخ من الام السدس، وما بقي فللأخ من الام والأب، وسقط الأخ من الأب وكذلك إذا ترك ثلاث أخوات متفرقات فللأخت من الام السدس، فما بقي فللأخت من الام والأب، فإن ترك أخوين للام أو أخا وأختا لام أو أكثر من ذلك أو أختا لأب وأم أو لأب أو إخوة وأخوات لأب وأم أو لام، فللاخوة والأخوات من الأب والام ومن الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك سهم أولادهم على هذا، فإن ترك أخا لأب وأم وجدا المال بينهما نصفان، وكذلك إذا ترك أخا لأب وجدا، فالمال بينهما نصفان، فان ترك أخا لام وجدا فللأخ من الام السدس وما بقي فللجد، فان ترك أختين أو أخوين أو أخا وأختا لام أو أكثر من ذلك وجدا فللاخوة والأخوات من الام الثلث بينهم بالسوية، وما بقي فللجد، وإن ترك أخا لام أو أكثر من ذلك وإخوة وأخوات لأب وأم وإخوة وأخوات لأب وجدا فللاخوة والأخوات من الام الثلث بينهم بالسوية وما بقي فللاخوة والأخوات من الأب والام والجد للذكر مثل حظ الأنثيين، وسقط الاخوة والأخوات من الأب، فإن ترك أختا لأب وأم وجدا فللأخت النصف وللجد النصف، فان ترك أختين لأب وأم أو لأب وجدا، فللاخوة الثلثان وما بقي فللجد، ومن ترك عما وجدا فالمال للجد، فان ترك عما وخالا وجدا وأخا، فالمال بين الأخ والجد وسقط العم والخال، فان ترك جدا من قبل الأب وجدا من قبل الام فللجد من قبل الام الثلث، و

للجد من قبل الأب الثلثان، فإن ترك جدين من قبل الام وجدين من قبل الأب فللجد والجدة من قبل الام الثلث بينهما بالسوية، وما بقي فللجد والجدة من قبل الأب للذكر مثل حظ الأنثيين.

13 - الإرشاد: سئل أبو بكر عن الكلالة فقال: أقول فيها برأيي فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، فبلغ ذلك أمير المؤمنين عليه السلام فقال: ما أغناه عن الرأي في هذا المكان، أما علم أن الكلالة هم الاخوة والأخوات من قبل الأب والام ومن قبل الأب على الانفراد ومن قبل الام أيضا على حدتها، قال الله عز وجل " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك " وقال عز قائلا " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ".

14 - تفسير العياشي: عن بكير بن أعين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الولد والاخوة هم الذين يزادون وينقصون.

15 - تفسير العياشي: عن أبي العباس قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يحجب من الثلث الأخ والأخت حتى يكونا أخوين أو أخا وأختين فان الله يقول: " فإن كان له إخوة فلأمه السدس ".

16 - تفسير العياشي: عن الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أم وأختين قال عليه السلام: الثلث لان الله يقول: " فإن كان له إخوة " ولم يقل فإن كان له أخوات.

17 - تفسير العياشي: عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله: " فإن كان له إخوة فلأمه السدس " يعني إخوة لأب وأم وإخوة لأب.

18 - تفسير العياشي: عن بكير بن أعين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الذي عنى

الله في قوله " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " إنما عنى بذلك الاخوة والأخوات من الام خاصة.

19 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: ما تقول في امرأة ماتت وتركت زوجها وإخوتها لأمها وإخوة وأخوات لأبيها؟

قال: للزوج النصف ثلاثة أسهم ولاخوتها من الام الثلث سهمان الذكر فيه و الأنثى سواء، وبقي سهم للاخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، لان السهام لا تعول، ولان الزوج لا ينقص من النصف، ولا الاخوة من الام من ثلثهم، فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، وإن كان واحدا فله السدس، وأما الذي عنى الله في قوله: " فإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " إنما عنى بذلك الاخوة والأخوات من الام خاصة.

20 - تفسير العياشي: عن بكير بن أعين قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام فدخل عليه رجل فقال: ما تقول في أختين وزوج؟ قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: للزوج النصف وللأختين ما بقي، قال: فقال الرجل: ليس هكذا يقول الناس قال: فما يقولون؟ قال: يقولون: للأختين الثلثان وللزوج النصف ويقسمون على سبعة قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: ولم قالوا ذلك؟ قال: لان الله سمى للأختين الثلثين وللزوج النصف، قال: فما يقولون لو كان مكان الأختين أخ؟ قال:

يقولون: للزوج النصف وما بقي فللأخ، فقال له: فيعطون من أمر الله له بالكل النصف ومن أمر الله بالثلثين أربعة من سبعة، قال: وأين سمى الله له ذلك؟ قال فقال أبو جعفر عليه السلام: اقرأ الآية التي في آخر السورة " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخ أو أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد " قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: إنما كان ينبغي لهم أن

يجعلوا لهذا المال وللزوج النصف ثم يقتسمون على تسعة، قال: فقال الرجل:

هكذا يقولون، قال: فقال أبو جعفر: فهكذا يقولون ثم أقبل على فقال: يا بكير نظرت في الفرايض؟ قال: قلت: وما أصنع بشئ هو عندي باطل قال: فقال انظر فيها فإنه إذا جاءت تلك كان أقوى لك عليها.

21 - تفسير العياشي: عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلالة قال:

ما لم يكن له والد ولا ولد.

22 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا ترك الرجل أمه وأباه وابنته أو ابنه فإذا هو ترك واحدا من هؤلاء الأربعة فليس هو من الذي عنى الله في قوله: " قل الله يفتيكم في الكلالة " ليس يرث مع الام ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع الابنة إلا زوج أو زوجة، فان الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن معه ولد: ولا ينقص الزوجة من الربع شيئا إذا لم يكن معها ولد.

23 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله; " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخ أو أخت " إنما عنى الله الأخت من الأب والام أو أخت لأب فلها النصف مما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين فهم الذين يزادون وينقصون وكذلك أولادهم يزادون وينقصون.

24 - تفسير العياشي: عن زرارة قال: سأخبرك ولا أزوي لك شيئا والذي أنزل لك هو والله الحق قال: فإذا ترك أمه أو أباه أو ابنه أو ابنته، فإذا ترك واحدا من الأربعة فليس الذي عنى الله في كتابه " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة " ولا يرث مع الأب ولا مع الام ولا مع الابن ولا مع الابنة أحد من الخلق غير الزوج والزوجة وهو يرثها إن لم يكن لها ولد يعني جميع مالها.

25 - تفسير العياشي: عن بكير قال: دخل رجل على أبى جعفر عليه السلام فسأله عن

امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وأختا لأب قال: للزوج النصف ثلاثة أسهم وللاخوة من الام الثلث سهمان، وللأخت للأب سهم، فقال له الرجل: فان فرايض زيد وابن مسعود وفرايض العامة والقضاة على غير ذا يا أبا جعفر! يقولون للأب والام ثلاثة أسهم نصيب من ستة يعول إلى ثمانية، فقال أبو جعفر: ولم قالوا ذلك؟ قال: لان الله قال: " وله أخت فلها نصف ما ترك " فقال أبو جعفر فما لكم نقصتم الأخ إن كنتم تحتجون بأمر الله، فان الله سمى لها النصف وإن الله سمى للأخ الكل فالكل أكثر من النصف، فإنه قال: " فلها النصف " وقال للأخ " وهو يرثها " يعني جميع المال " إن لم يكن لها ولد " فلا تعطون الذي جعل له الجميع في بعض فرايضكم شيئا وتعطون الذي جعل الله له النصف تاما.

26 - كتاب سليم بن قيس: عن أمير المؤمنين عليه السلام في سياق ذكر بدع عمر قال: والعجب لما قد خلط قضايا مختلفة في الجد بغير علم تعسفا وجهلا وادعائه ما لم يعلم جرأة على الله وقلة ورع، ادعى أن رسول الله صلى الله عليه وآله مات ولم يقض في الجد شيئا منه، ولم يدع أحدا يعلم ما للجد من الميراث، ثم تابعوه على ذلك وصدقوه.

27 - مجالس الشيخ: عن المفيد، عن إبراهيم بن الحسن بن جمهور، عن أبي بكر المفيد الجرجرائي، عن المعمر أبي الدنيا المغربي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله أن الدين قبل الوصية وأنتم تقرؤن " من بعد وصية يوصي بها أو دين " وإن ابن أم وأب يتوارثون دون العلات، والرجل يرث أخاه لأمه وأبيه دون أخيه لأبيه.

28 - الهداية: إذا ترك الرجل أخاه لأبيه فالمال له، فان ترك أخاه لأمه فالمال له، فان ترك أخاه لأبيه وأمه [فالمال له، وإن ترك أخاه لأمه] وأخاه لأبيه فللأخ من الام

السدس وما بقي فللأخ للأب، فان ترك أخا لأب [وأخا لأب] وأم فالمال للأخ للأب والام، وسقط الأخ من الأب، وإن ترك أخاه لأبيه وأخاه لامه وأخاه لأبيه وأمه فللأخ من الام السدس وما بقي فللأخ للأب والام، وسقط الأخ للأب، وإن ترك إخوة لام وإخوة لأب وأم فللاخوة من الام الثلث وما بقي فللاخوة للأب والام وسقط الاخوة من الأب، فإن ترك إخوة وأخوات لأم وإخوة و أخوات لأب وأم وإخوة وأخوات لأب، فللاخوة والأخوات لام الثلث وما بقي فللاخوة والأخوات للأب والام وسقط الاخوة والأخوات من الأب، وكذلك إن ترك أخوات متفرقات فهذا حكمهم وكذلك تجري سهام أولادهم على هذا.

الجد من الأب بمنزلة الأخ من الأب والام، والجدة من الأب بمنزلة الأخت للأب والام، والجده للام بمنزلة الأخت للأم، فإذا اجتمع الجد للام وإخوة لأب وأم وإخوة لأم وإخوة وأخوات لأب وجد لأب فللاخوة والأخوات من الام والأب والجدة والجد من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين وسقط الاخوة والأخوات من الأب، ولا يرث مع الأخ ابن الأخ ولا يرث مع الأخ والجد عم ولا خال، فان ترك جدا وابن أخ فالمال بينهما نصفان.

متن عربی از پیکره‌ی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشت‌های مصحح در این نسخه نیامده است.