بحارالانوار · كتاب الأحكام
4 - باب ميراث الأولاد وأولاد ms32773 الأولاد والأبوين وفيه حكم
ج ۱۰۱، ص ۳۳۸–۳۴۰ (چاپ ۱۱۰ جلدی)
رجل مات وترك ابنة ابن وابن ابنة قال: كان علي عليه السلام يورث الأقرب فالأقرب قلت: أيهما أقرب؟ قال: ابنة الابن.
2 - مكارم الأخلاق: من كتاب اللباس عن أبي الحسن عليه السلام قال: قاوموا خاتم أبى عبد الله عليه السلام فأخذه أبي بسبعة، قال: قلت: سبعة دراهم؟ قال: سبعة دنانير.
3 - تفسير علي بن إبراهيم: " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " قال:
إذا مات الرجل وترك بنين وبنات فللذكر مثل حظ الأنثيين " وإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك " يعني إذا مات الرجل وترك أبوين وابنتين فللأبوين السدسان وللابنتين الثلثان، وإن كانت الابنة واحدة فلها النصف ولأبويه لكل
واحد منهما السدس، وبقي سهم يقسم على خمسة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فلابنة وما أصاب اثنتين فللأبوين، فإن كان للميت إخوة وأخوات من قبل الأب و الام أو من قبل الأب وحده فلأمه السدس وللأب خمسة أسداس، فان الاخوة والأخوات من قبل الأب هم في عيال الأب وتلزمه مؤنتهم فهم يحجبون الام عن الثلث ولا يرثون.
4 - فقه الرضا (ع): إن تركت المرأة مع الزوج ولدا ذكرا كان أم أنثى واحدا كان أم أكثر فللزوج الربع وما بقي فللولد، وإن ترك الزوج امرأة وولدا فللمرأة الثمن وما بقي فللولد، فان ترك الرجل أبويه فلأمه الثلث وللأب الثلثان فان ترك أبوين وابنا أو أكثر من ذلك فللأبوين السدسان وما بقي فللابن، وإن ترك أباه وابنته فللابنة النصف ثلاثة أسهم من ستة، وللأب السدس يقسم المال على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهما فللأب، وكذلك إذا ترك أمه وابنته، فان ترك أبوين وابنة فللابنة النصف وللأبوين السدسان يقسم المال على خمسة، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهمين فللأبوين، فان ترك ابنتين وأبوين فللابنتين الثلثان وللأبوين السدسان، وإن ترك أبويه وابنا وابنة أو ابنين وبنات فللأبوين السدسان، وما بقي للبنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، فان ترك امرأة وأبوين لامرأته الربع ولامه الثلث، وما بقي فللأب، فان تركت امرأة زوجها وأبويها وولدا ذكرا كان أو أنثى واحدا كان أو أكثر، فللزوج الربع وللأبوين السدسان وما بقي فللولد، فإن ترك أبويه وأخا فللام الثلث وللأب الثلثان وسقط الأخ، فان ترك أبويه فللام الثلث وللأب الثلثان، وكذلك إذا ترك أخا أو أختين أو ثلاث أخوات، أو أختا وأبوين فللام الثلث وللأب الثلثان فان ترك أبوين وأخوين وأربع أخوات، أو أخا وأختين فللأم السدس وما بقي فللأب، فإن كان الاخوة والأخوات من الام لم تحجب الام عن الثلث، وإنما تحجبها الاخوة والأخوات من الأب أو من الأب والام.
5 - تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كم من إنسان له حق لا يعلم به، قال: قلت: وما ذاك أصلحك الله، قال: إن صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته، أما إنه لم يكن من ذهب ولا فضة، قال: قلت: فأيهما كان أحق به؟
قال: الأكبر، كذلك نقول.
متن عربی از پیکرهی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشتهای مصحح در این نسخه نیامده است.