پرش به محتوای اصلی
شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

بحارالانوار · كتاب الأحكام

3 - باب من يجوز شهادته ومن لا يجوز

ج ۱۰۱، ص ۳۱۳–۳۱۹ (چاپ ۱۱۰ جلدی)

اندازه‌ی متن فهرست جلد ۱۰۱

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب جوامع أحكام القضاء.

1 - أمالي الصدوق: أبى، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن حمدان بن سليمان، عن نوح ابن شعيب، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح، عن علقمة قال: قال الصادق جعفر ابن محمد عليهما السلام وقد قلت له يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله: أخبرني عمن تقبل شهادته و من لا تقبل؟ فقال: يا علقمة كل من كان على فطرة الاسلام جازت شهادته، قال:

فقلت له: تقبل شهادة مقترف للذنوب؟ فقال: يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلا شهادات الأنبياء والأوصياء عليهم السلام لأنهم هم المعصومون دون سائر الخلق، فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر، وشهادته مقبولة، وإن كان في نفسه مذنبا، ومن اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولاية الله عز وجل داخل في ولاية الشيطان، ولقد حدثني أبي، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من اغتاب مؤمنا بما فيه لم يجمع الله بينهما في الجنة أبدا، ومن اغتاب مؤمنا بما ليس فيه انقطعت العصمة بينهما وكان المغتاب في النار خالدا فيها وبئس المصير، الخبر.

2 - تفسير العياشي: عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي لولد زنا أن لا تجوز له شهادة، ولا يؤم بالناس، ولم يحمله نوح في السفينة، وقد حمل فيها الكلب والخنزير.

3 الهداية: والمسلمون كلهم عدول تقبل شهادتهم إلا مجلودا في حد أو معروفا بشهادة زور أو حاسدا أو باغيا أو متهما أو تابعا لمتبوع أو أجيرا لصاحبه، أو شارب خمر، أو مقامرا، أو خصما، ولا تقبل شهادة الشريك لشريكه إلا فيما لا يعود نفعه عليه، وتقبل شهادة الأخ لأخيه وعليه، وتقبل شهادة الولد لوالده ولا تقبل عليه.

4 - أمالي الصدوق: ابن مسرور، عن ابن عامر، عن عمه، عن الأزدي، عن إبراهيم ابن زياد، عن الصادق عليه السلام قال: من صلى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظنوا به خيرا وأجيزوا شهادته.

5 - الإحتجاج: كتب الحميري إلى القائم عليه السلام يسأله عن الأبرص والمجذوم و صاحب الفالج هل تجوز شهادتهم فقد روي لنا أنهم لا يؤمون الأصحاء؟ فأجاب: إن كان ما بهم حادثا جازت شهادتهم، وإن كان ولادة لم يجز.

6 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن المكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه؟ وهل تجوز شهادته؟ قال: لا تجوز شهادته، والفطرة عليه.

7 - قال: وسألته عن ولد الزنا هل تجوز شهادته؟ قال: لا تجوز شهادته ولا يؤم.

8 - وسألته عن السائل في كفه تجوز شهادته؟ فقال: كان أبى يقول: لا تجوز شهادة السائل في كفه.

9 - عيون أخبار الرضا (ع): الطالقاني، عن أحمد بن علي الأنصار، عن الهروي، قال:

سمعت الرضا عليه السلام يقول: من قال بالجبر فلا تعطوه من الزكاة ولا تقبلوا له شهادة أبدا.

10 - معاني الأخبار: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن معروف، عن ابن مهزيار، عن

الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن سيف التمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن سعيد بن عبد الملك قدم حاجا فلقي أبى عليه السلام فقال: إني سقت هديا فكيف أصنع؟

فقال: أطعم أهلك ثلثا، وأطعم القانع ثلثا، وأطعم المسكين ثلثا، قلت: المسكين هو السائل؟ قال: نعم: والقانع يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها، و المعتر يعتريك لا يسألك.

11 - وقال النبي صلى الله عليه وآله: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة [ولا ذي حقد] ولا ذي غمز على أخيه، ولا ظنين في ولاء، ولا قرابة، ولا القانع مع أهل البيت لهم.

أما الخيانة فإنها تدخل في أشياء كثيرة سوى الخيانة في المال، منها أن يؤتمن على فرج فلا يؤدي فيها الأمانة، ومنها أن يستودع سرا يكون إن أفشى فيه عطب المستودع أو فيه شينه، ومنها أن يؤتمن على حكم بين اثنين أو فوقهما فلا يعدل، ومنها أن يغل من المغنم شيئا، ومنها أن يكتم شهادة، ومنها أن يستشار فيشير بخلاف الصواب تعمدا وأشباه ذلك، والغمز الشحناء والعداوة، وأما الظنين في الولاء والقرابة فالذي يتهم بالدعاوة إلى غير أبيه والمتولي إلى غير مواليه، وقد يكون أن يتهم في شهادة لقريبة والظنين أيضا المتهم في دينه، وأما القانع مع أهل البيت لهم، فالرجل يكون مع القوم في حاشيتهم كالخادم لهم والتابع والأجير ونحوه، وأصل القنوع الرجل الذي يكون مع الرجل يطلب فضله ويسأله معروفه يقول : فهذا يطلب معاشه من هؤلاء فلا تجوز شهادته لهم، قال الله تعالى: " فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " فالقانع الذي يقنع بما تعطيه ويسأل، والمعتر الذي يتعرض ولا يسأل، ويقال من هذا القنوع قنع يقنع قنوعا، وأما القانع الراضي بما أعطاه الله عز وجل فليس من ذلك، يقال منه قنعت أقنع قناعة فهذا بكسر النون وذلك بفتحها، وذلك من القنوع، وهذا من القناعة.

12 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: لان أدع شهود حضور الأضحى عشر مرات أحب إلى من أدع شهود الجمعة

مرة واحدة من غير علة.

13 - بصائر الدرجات: السندي بن محمد ومحمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن أبان ابن عثمان، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة ولد الزنا تجوز؟

قال: لا، فقلت: إن الحكم بن عتيبة يزعم أنها تجوز فقال: اللهم لا تغفر له ذنبه ما قال الله للحكم " إنه لذكر لك ولقومك وسوف تسئلون " فليذهب الحكم يمينا وشمالا فوالله لا يوجد العلم إلا من أهل بيت نزل عليهم جبرئيل.

14 - رجال الكشي: محمد بن مسعود، عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس ابن عامر وجعفر بن محمد بن حكيم، عن أبان مثله.

15 - عدة الداعي: قال النبي صلى الله عليه وآله: شهادة الذي يسأل في كفه ترد.

16 - فقه الرضا (ع): أعلم أنه لا تجوز شهادة شارب الخمر، ولا اللاعب بالشطرنج والنرد، ولا مقامر، ولا متهم، ولا تابع لمتبوع، ولا أجير لصاحبه، ولا امرأة لزوجها، ولا المشهور بالفسق والفجور، ولا المربي، ويجوز شهادة الرجل لامرأته، وشهادة الولد لوالده، ويجوز شهادة الوالد على ولده، ويجوز شهادة الأعمى إذا ثبت، وشهادة العبد لغير صاحبه، ولا يجوز شهادة المفتري حتى يتوب من الفرية، وتوبته أن توقف في الموضع الذي قال فيه ما قال يكذب نفسه.

17 - ونروي أنه من ولد على الفطرة ولم يعرف منه جرم فهو عدل وشهادته جايزة.

18 - وأروي عن العالم عليه السلام أنه قال: لا تجوز شهادة ظنين وحاسد ولا باغ ولا متهم ولا خصم ولا متهتك ولا مشهود.

16 - وبلغني عن العالم عليه السلام أنه قال: إذا كان لأخيك المؤمن على رجل حق فدفنه عنه ولم يكن له من البينة إلا واحدة وكان الشاهد ثقة فسألته عن شهادته فإذا أقامها عندك شهدت معه على مثال ما شهد لئلا يتوى حق امرئ مسلم.

20 - ولا تجوز شهادة النساء في طلاق ولا رؤية هلال ولا حدود، وتجوز في الديون وما لا يستطيع رجل أن ينظر إليه.

21 - أروي عن العالم عليه السلام أنه يجوز في الدم والقسامة والتدبير.

22 - وروي أنه تجوز شهادة امرأتين في استهلال الصبي.

23 - ونروي أنه تجوز شهادة القابلة وحدها.

24 - ونروي أنه لا تجوز شهادة عراف ولا كاهن.

25 - ويجوز شهادة المسلمين في جميع أهل الملل، ولا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين.

26 - تفسير العياشي: عن أبي أسامة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله:

" يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت " إلى آخر الآية:

" أو آخران من غيركم " قال: هما كافران، قلت: فيقول الله " ذوا عدل منكم " قال: مسلمان.

27 - تفسير العياشي: عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله: " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم - إلى - أو آخران من غيركم " فقال: هما كافران.

28 - تفسير العياشي: عن علي بن سالم، عن رجل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله: " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم " قال: فقال اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب، فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس

لان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: وسنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب في الجزية، قال:

وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين أشهد رجلين من أهل الكتاب " يحبسان من بعد الصلاة فيقسمان بالله لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الاثمين " قال: وذلك إن ارتاب ولي الميت في شهادتهما " فان عثر على أنهما استحقا إثما " يقول شهدا بالباطل فليس له أن ينقض شهادتهما حتى يجئ شاهدان فيقومان مقام الشاهدين الأولين " فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين " فإذا فعل ذلك نقض شهادة الأولين وجازت شهادة الآخرين يقول الله: " وذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم ".

29 - تفسير العياشي: عن ابن الفضيل، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن قول الله: " إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم " قال: اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب، فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس لان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين يشهد هما فرجلين من أهل الكتاب، قال حمران: قال أبو عبد الله عليه السلام: واللذان من غيركم من أهل الكتاب، وإنما ذلك إذا مات الرجل المسلم في أرض غربة فطلب رجلين مسملين يشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين فيشهد رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما.

30 - مناقب ابن شهرآشوب: يحيى بن سعد، عن عمر بن سعد الرقي، قال: قال الصادق عليه السلام:

مات عقبة بن عامر الجهني وترك خيرا كثيرا من أموال ومواشي وعبيد وكان له عبدان يقال لأحدهما سالم وللآخر مظعون فورثه ابن عم له وأعتقوا العبدين، وجاءت امرأة إلى علي عليه السلام تذكر أنها امرأة عقبة وأنكرها ابن العم فشهد لها

سالم ومظعون وعدلا وذكرت المرأة أنها حامل فقال عليه السلام: يوقف نصيب المرأة فان جاءت يولد فلا شئ لها ولا لولدها من الميراث لأنه إنما شهد لهما على قولهما عبدان لهما، وإن لم تأت بولد فلها الربع لأنه قد شهد لها بالزوجية حران قد أعتقهما من يستحق الميراث.

31 - أقول: " وروي الصدوق في الفقيه بسند حسن، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: أتى عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون قد شرب الخمر فشهد عليه رجلان أحدهما خصى وهو عمرو التميمي والاخر المعلى ابن جارود فشهد أحدهما أنه رآه يشرب وشهد الاخر أنه رآه يقئ الخمر فأرسل عمر إلى أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فيهم علي بن أبي طالب عليه السلام فقال لعلي عليه السلام: ما تقول يا أبا الحسن فإنك الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنت أعلم هذه الأمة وأقضاها بالحق، فان هذين قد اختلفا في شهادتهما؟ فقال علي عليه السلام:

ما اختلفا في شهادتهما وما قاءها حتى شربها، فقال: هل تجوز شهادة الخصي؟ فقال ما ذهاب أنثييه إلا كذهاب بعض أعضائه.

32 - ورواه الكليني في الكافي والشيخ في التهذيب أيضا باسنادهما عن الحسين بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام وفيهما لحيته بدل أنثييه.

متن عربی از پیکره‌ی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشت‌های مصحح در این نسخه نیامده است.