پرش به محتوای اصلی
شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

بحارالانوار · كتاب الأحكام

2 - باب شهادة الزور وكتمان الشهادة وتحملها

ج ۱۰۱، ص ۳۰۸–۳۱۲ (چاپ ۱۱۰ جلدی)

اندازه‌ی متن فهرست جلد ۱۰۱

وقال سبحانه: " ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم ".

النساء: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ".

المائدة: " يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ".

الفرقان: " والذين لا يشهدون الزور ".

المعارج: " والذين هم بشهاداتهم قائمون ".

1 - غوالي اللئالي: روي في كتاب التكليف لابن أبي العزاقر رواه عن العالم عليه السلام أنه قال: من شهد على مؤمن بما يثلمه أو يثلم ماله أو مروته سماه الله كذابا وإن كان صادقا، ومن شهد لمؤمن ما يحيي به ماله أو يعينه على عدوه أو يحفظ دمه سماه الله

صادقا وإن كان كاذبا.

2 - وروى أيضا صاحب هذا الكتاب عن العالم عليه السلام قال: إذا كان لأخيك المؤمن على رجل حق فدفعه ولم يكن له بينة إلا شاهد واحد وكان الشاهد ثقة رجعت إلى الشاهد فسألته عن شهادته فإذا أقامها عندك شهدت معه عند الحاكم على مثل ما شهد له لئلا يتوى حق امرئ مسلم.

3 - اعلام الدين: عن النبي صلى الله عليه وآله قال: من شهد شهادة زور على رجل مسلم أو ذمي أو من كان من الناس علق بلسانه يوم القيامة وهو مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار.

4 - كتاب الغايات: عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلى وأبعدكم مني ومن الله مجلسا شاهد زور.

5 - أمالي الصدوق: في خبر المناهي أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن شهادة الزور، ونهى عن كتمان الشهادة وقال: من كتمها أطعمه الله لحمه على رؤوس الخلايق وهو قول الله عز وجل " ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ".

6 - ثواب الأعمال، أمالي الصدوق: أبى، عن سعد، عن ابن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: شاهد الزور لا تزول قدماه حتى تجب له النار.

7 - ثواب الأعمال، أمالي الصدوق: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن عيسى، بن علي بن الحكم عن أبان الأحمر، عن رجل، عن صالح بن ميثم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

مامن رجل يشهد شهادة زور على مال رجل مسلم ليقطعه إلا كتب الله عز وجل له مكانه صكا إلى النار.

8 - قرب الإسناد: هارون، عن ابن زياد، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه آله: إن شاهد الزور لا يزول قدمه حتى توجب له النار.

9 - ثواب الأعمال: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن عيسى، عن ابن أبي نجران، عن أبي جميلة عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر بها دم امرئ مسلم أو ليتوى بها مال امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر وفي وجهه كدوح تعرفه الخلايق باسمه ونسبه، ومن شهد شهادة حق ليحيى بها حق امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه نور مد البصر يعرفه الخلايق باسمه ونسبه، ثم قال أبو جعفر عليه السلام: ألا ترى الله عز وجل يقول: " وأقيموا الشهادة لله ".

10 - ثواب الأعمال: ابن المتوكل، عن الحميري، عن ابن أبي الخطاب، عن ابن - محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: شهود الزور يجلدون جلدا ليس له وقت، وذلك إلى الامام ويطاف بهم حتى يعرفوا فلا يعودوا، قال:

فقلت له: فإن تابوا وأصلحوا تقبل شهادتهم بعده؟ قال: إذا تابوا تاب الله عليهم وقبلت شهادتهم بعد.

11 - ثواب الأعمال: أبي، عن سعد، عن البرقي، عن أبيه، عن صفوان، عن العلا، عن محمد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال له في شاهد الزور: ما توبته؟ قال: يؤدي المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف أو الثلث، إن كان شهد هو و آخر معه أدى النصف.

12 - فقه الرضا (ع): أروي عن العالم أنه قال: من كتم شهادته أو شهد آثما ليهدر دم رجل مسلم أو ليتوى ماله أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر وفي وجهه كدوح يعرفه الخلايق باسمه ونسبه، ومن شهد شهادة حق ليخرج بها حقا لا مرئ مسلم أو ليحقن بها دمه أتى يوم القيامة ولوجهه نور مد البصر يعرفه الخلايق باسمه ونسبه.

13 - وأروي عن العالم عليه السلام أنه قال: من شهد على مؤمن بما يثلمه أو يثلم ماله أو مروته سماه الله كاذبا وإن كان صادقا، وإن شهد له بما يحيى ماله أو يعينه به على عدوه أو يحقن دمه سماه الله صادقا وإن كان كاذبا، ومعنى ذلك أن يشهد له ويشهد عليه فيما بينه وبين مخالف، فأما بينه وبين موافق فليشهد له وعليه بالحق.

14 - تفسير العياشي: عن يزيد بن أسامة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال: لا ينبغي لاحد إذا ما دعي إلى الشهادة ليشهد عليها أن يقول: لا أشهد لكم.

15 - تفسير العياشي: عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن موسى عليه السلام في قول الله " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال: إذا دعاك الرجل تشهد على دين أو حق لا ينبغي أن تتقاعس عنه.

16 - تفسير العياشي: عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال: لا ينبغي لاحد إذا ما دعي للشهادة أن يشهد عليها أن يقول: لا أشهد لكم، وذلك قبل الكتاب.

17 - تفسير العياشي: عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: لا تكتموا الشهادة قال: بعد الشهادة.

18 - تفسير العياشي: عن هشام، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله " ولا يأب الشهداء " قال:

قبل الشهادة.

19 - السرائر: من جامع البزنطي، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن الحصين قال: قال في رجل يدعى إلى الشهادة فيصححها بكل ما يجد السبيل إليه من زيادة الألفاظ والمعاني والتفسير في الشهادة ما به يثبت الحق ويصح ولا تأخذه هوادة على

الحق: له مثل أجر القائم المجاهد بسيفه في سبيل الله.

20 - وبهذا الاسناد عن داود بن الحصين قال: سمعت من سأل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عنده عن الرجل تكون عنده الشهادة وهؤلاء القضاة لا يقبلون الشهادة إلا على الصحيح مما يرون فيه مذهبهم، إني إذا أقمت الشهادة احتجت إلى أن أغيرها خلاف ما أشهدت عليه، وأن أزيد في الألفاظ ما لم أشهد عليه، وإلا لم يصح في قضائهم لصاحب الحق بما أشهدت أيحل لي ذلك؟ فقال: إي والله ذاك أفضل الأجر والثواب فصححها بكل ما قدرت عليه مما يرون الصحيح في قضائهم.

21 - السرائر: ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين شهدا على رجل غائب عن امرأته أنه طلقها فاعتدت المرأة و تزوجت، ثم إن الزوج الغائب قدم، فزعم أنه لم يطلقها وأكذب نفسه أحد الشاهدين، فقال: لا سبيل للاخر عليها ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع فيرد على الأخير، والأول أملك بها، وتعتد من الأخير ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها.

22 - تفسير الإمام العسكري: قوله عز وجل " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال أمير المؤمنين عليه السلام: أي من كان في عنقه شهادة فلا يأب إذا دعي لاقامتها وليقمها ولينصح فيها ولا يأخذه فيها لومة لائم، وليأمر بالمعروف، ولينه عن المنكر.

23 - وفى خبر آخر " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال: نزلت فيمن إذا دعي لسماع الشهادة أبي، ونزلت فيمن امتنع عن أداء الشهادة إذا كانت عنده " ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه " يعنى كافر قلبه.

متن عربی از پیکره‌ی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشت‌های مصحح در این نسخه نیامده است.