پرش به محتوای اصلی
شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

بحارالانوار · كتاب الأحكام

ج ۱۰۱، ص ۳۰۰–۳۰۷ (چاپ ۱۱۰ جلدی)

اندازه‌ی متن فهرست جلد ۱۰۱

الآيات، البقرة: " يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أولا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحديهما فتذكر إحديهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى الا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شئ عليم ".

1 - قرب الإسناد: هارون، عن ابن صدقة، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أصناف لا يستجاب لهم منهم من أدان رجلا دينا إلى أجل فلم يكتب عليه كتابا ولم يشهد عليه شهودا الخبر.

2 - علل الشرائع: أبي، عن الحميري، عن ابن عيسى، عن علي بن أشيم عمن رواه

من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قيل له : لم جعل في الزنا أربعة من الشهود وفي القتل شاهدان؟ فقال: إن الله عز وجل أحل لكم المتعة وعلم أنه ستنكر عليكم فجعل الأربعة الشهود احتياطا لكم لولا ذلك لأتي عليكم وقل ما يجتمع أربعة على شهادة بأمر واحد.

3 - المحاسن: أبى، عن ابن أشيم مثله.

4 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن معروف، عن ابن مهزيار، عن علي بن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن إسماعيل بن حماد، عن أبي حنيفة قال:

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيهما أشد الزنا أم القتل؟ قال: فقال: القتل، قال: فقلت:

فما بال القتل جاز فيه شاهدان ولا يجوز في الزنا إلا أربعة؟ فقال لي: ما عندكم فيه با أبا حنيفة؟ قال: قلت: ما عندنا فيه إلا حديث عمر إن الله أخرج في الشهادة كلمتين على العباد قال: قال: ليس كذلك يا أبا حنيفة ولكن الزنا فيه حدان ولا يجوز إلا أن يشهد كل اثنين على واحد لان الرجل والمرأة جميعا عليهما الحد والقتل، وإنما يقام الحد على القاتل ويدفع عن المقتول.

5 - عيون أخبار الرضا (ع): في علل ابن سنان أن الرضا عليه السلام كتب إليه: علة ترك شهادة النساء في الطلاق والهلال لضعفهن على الرؤية ومحاباتهن النساء في الطلاق: فلذلك لا يجوز شهادتهن إلا في موضع ضرورة، مثل شهادة القابلة، وما لا يجوز للرجال أن ينظروا إليه كضرورة تجويز شهادة أهل الكتاب إذا لم يوجد غيرهم، وفي كتاب الله عز وجل: اثنان ذوا عدل منكم مسلمين أو آخران من غيركم كافرين، ومثل شهادة الصبيان على القتل إذا لم يوجد غيرهم.

والعلة في شهادة أربعة في الزنا واثنين في ساير الحقوق لشدة حد المحصن لان فيه القتل، فجعلت الشهادة فيه مضاعفة مغلظة، لما فيه من قتل نفسه وذهاب

نسب ولده لفساد الميراث.

6 - الإحتجاج: كتاب الحميري إلى القائم عليه السلام يسأله عن الضرير إذا شهد في حال صحته على شهادة ثم كف بصره ولا يرى خطه فيعرفه هل تجوز شهادته وبالله التوفيق أم لا؟ وإن ذكر هذا الضرير الشهادة هل يجوز أن يشهد على شهادته أم لا يجوز؟ فأجاب عليه السلام، فإذا حفظ الشهادة وحفظ الوقت جازت شهادته.

7 - وسئل عن الرجل يوقف ضيعة أو دابة ويشهد على نفسه باسم بعض وكلاء الوقف ثم يموت هذا الوكيل ويتغير أمره ويتولى غيره هل يجوز أن يشهد الشاهد لهذا الذي أقيم مقامه إذا كان أصل الوقف لرجل واحد أم لا يجوز ذلك؟ فأجاب عليه السلام لا يجوز غير ذلك لان الشهادة لم تقم للوكيل وإنما قامت للمالك، وقد قال الله تعالى " وأقيموا الشهادة لله ".

8 - تحف العقول (*): عن أبي الحسن الثالث عليه السلام في جواب ما سأل يحيى بن أكثم قال عليه السلام: أما شهادة المرأة وحدها التي جازت فهي القابلة جازت شهادتها مع الرضا، فإن لم يكن رضى فلا أقل من امرأتين تقوم المرأة بدل الرجل للضرورة، لان الرجل لا يمكنه أن يقوم مقامها، فان كانت وحدها قبل قولها مع يمينها.

9 - فقه الرضا (ع): لا تجوز شهادة على شهادة في الحدود، ولا يجوز شهادة الرجل لشريكه إلا فيما لا يعود نفعه عليه. فإذا شهد رجل على شهادة رجل فان شهادته تقبل وهي نصف شهادة، وإذا شهد رجلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد فإن كان الذي شهد عليه معه في مصره ولو أنهما حضرا فشهد أحدهما على شهادة الاخر وأنكر صاحبه أن يكون أشهده على شهادته فإنه يقبل قول أعدلهما، وإذا دعي رجل ليشهد على رجل فليس له أن يمتنع من الشهادة عليه من قوله: " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " فإذا أراد صاحبه أن يشهد له بما أشهد، فلا يمتنع لقوله: " و

من يكتمها فإنه آثم قلبه " وإذا أتى الرجل بكتاب فيه خطه وعلامته ولم يذكر الشهادة فلا يشهد لان الخط يتشابه إلا أن يكون صاحبه ثقة ومعه شاهد آخر ثقة فيشهد له حينئذ، وإن شهد أربعة عدول على رجل بالزنا فرجم أو شهد رجلان على رجل بقتل رجل أو سرقة فرجم الذي شهدوا عليه بالزنا، وقتل الذي شهدوا عليه بالقتل، وقطع الذي شهدوا عليه بالسرقة، ثم رجعا عن شهادتهما ثم قالا:

غلطنا في هذا الذي شهدنا وأتيا برجل وقالا: هذا الذي قتل وهذا الذي سرق و هذا الذي زنى قال: يجب عليهما دية المقتول الذي قتل، ودية يد الذي قطع بشهادتهما، ولم تقبل شهادتهما على الثاني الذي شهدوا عليه، فان قالوا: تعمدنا قطعا في السرقة، وكل من شهد شهادتهما الزور في مال أو قتل لزمه دية المقتول بشهادتهما فردد ماء الدم من شهدا عليه ولم يقبل شهادتهما بعد ذلك، وعقوبتهما في الآخرة النار فاستحقها من قبل أن تزول أقدامهما، وبلغني عن العالم عليه السلام أنه قال:

إذا كان لأخيك المؤمن على رجل حق فدفعه عنه ولم يكن له من البينة إلا واحدة وكان الشاهد ثقة فسألته عن شهادته فإذا أقامها عندك شهدت معه عند الحاكم على مثال ما شهد، لئلا يتوى حق امرئ مسلم.

10 - تفسير الإمام العسكري: قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في قوله تعالى: " أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل " قال: " ضعيفا " في بدنه لا يقدر أن يمل أو ضعيفا في فهمه وعلمه لا يقدر أن يمل ويميز ألفاظه التي هي عدل عليه وله من الألفاظ التي هي جور عليه أو على حميمه " أولا يستطيع أن يمل هو " يعني بأن يكون مشغولا في مرمة لمعاش أو تزود لمعاد أو لذة في غير محرم، فان تلك هي الاشغال التي لا ينبغي لعاقل أن يشرع في غيرها، قال: " فليملل وليه بالعدل " يعني النايب عنه والقيم بأمره بالعدل بأن لا يحيف على المكتوب له ولا على المكتوب عليه.

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أعان ضعيفا في بدنه على أمره أعانه الله على أمره ونصب له في القيامة ملائكة يعينونه على قطع تلك الأهوال وعبور تلك الخنادق من النار حتى لا يصيبه من دخانها ولا سمومها، على عبور الصراط إلى الجنة سالما آمنا، ومن أعان مشغولا بمصالح دنياه أو دينه على أمره حتى لا ينتشر عليه أعانه الله على تزاحم الاشغال وانتشار الأحوال يوم قيامه بين يدي الجبار، فميزه من الأشرار، وجعله من الأخيار.

وقوله عز وجل: " واستشهدوا شهيدين من رجالكم " قال أمير المؤمنين عليه السلام أي من أحراركم من المسلمين العدول، قال عليه السلام: استشهدوهم لتحوطوا بهم أديانكم وأموالكم ولتستعملوا أدب الله ووصيته، فان فيهما النفع والبركة ولا تخالفوهما فيلحقكم الندم، ثم قال أمير المؤمنين: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ثلاثة لا يستجيب الله لهم، بل يعذبهم ويوبخهم. أما أحدهم فرجل ابتلى بامرأة سوء فهي تؤذيه وتضاره وتعيب عليه دنياه وتنقصها وتكدرها وتفسد عليه آخرته فهو يقول: اللهم يا رب خلصني منها، يقول الله: يا أيها الجاهل قد خلصتك منها جعلت بيدك طلاقها والتفصي منها طلقها وانبذها نبذ الجورب الخلق، والثاني رجل مقيم في البلد قد استوبله ولا يحضره له فيه كل ما يريد وكل ما التمسه حرمه يقول:

اللهم يا رب خلصني من هذا البلد الذي قد استوبلته يقول: قد أوضحت لك طرق الخروج ومكنتك من ذلك فاخرج منه إلى غيره تجتلب عافيتي وتسترزقني، والثالث رجل أوصاه الله بأن يحتاط لدينه بشهود وكتاب فلم يفعل ذلك ودفع ماله إلى غير ثقة بغير وثيقة فجحده أو بخسه فهو يقول: اللهم يا رب رد علي مالي، يقول الله عز وجل له: يا عبدي قد علمتك كيف تستوثق لمالك ليكون محفوظا لئلا يتعرض للتلف فأبيت فأنت الان تدعوني قد ضيعت مالك وأتلفته وخالفت وصيتي فلا أستجيب لك، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا فاستعملوا وصية الله تفلحوا وتنجحوا ولا تخالفوا لها فتندموا.

" فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان " قال أمير المؤمنين عليه السلام: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرءتان قال: عدلت امرأتان في الشهادة رجلا والله، فإذا كان رجلان أو رجل وامرأتان أقاموا الشهادة قضي بشهادتهم، قال أمير المؤمنين عليه السلام:

وبينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يذاكرنا بقوله " واستشهدوا شهيدين من رجالكم " قال: أحراركم دون عبيدكم فان الله عز وجل قد شغل العبيد بخدمة مواليهم عن تحمل الشهادات وعن أدائها، وليكونوا من المسلمين منكم فان الله عز وجل إنما شرف المسلمين العدول بقبول شهاداتهم، وجعل ذلك من الشرف العاجل لهم ومن ثواب دنياهم قبل أن يصلوا إلى الآخرة، إذ جاءت امرأة فوقفت قبالة رسول الله صلى الله عليه وآله وقالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله أنا وافدة النساء إليك فما من امرأة يبلغها مسيري هذا إليك إلا سرها ذلك، يا رسول الله إن الله عز وجل رب الرجال والنساء وخالق ورازق للرجال والنساء، وإن آدم أبو الرجال و النساء وإن حوا أم الرجال والنساء وإنك رسول الله إلى الرجال والنساء ما بال المرأتين برجل في الشهادة وفي الميراث؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أيتها المرأة إن ذلك قضاء من ملك عدل حكيم لا يجور ولا يحيف ولا يتحامل، لا ينفعه ما منعكن يدبر الامر بعلمه، يا أيتها المرأة لأنكن ناقصات الدين والعقل، قالت يا رسول الله وما نقصان ديننا؟ قال: إن إحداكن تقعد نصف دهرها لا تصلي بحيضة عن الصلاة لله، وإنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشيرة، تمكث إحداكن عند الرجل عشر سنين فصاعدا يحسن إليها وينعم عليها فإذا ضاقت يده يوما أو خاصمها قالت له: ما رأيت فيك خيرا قط، ومن لم يكن من النساء هذا خلقها فالذي يصيبها من هذا النقصان محنة عليها التصبر فيعظم الله ثوابها فأبشري، ثم قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من رجل ردي إلا والمرأة الردية أردى منه، ولا من امرأة صالحة إلا والرجل أفضل منها، وما ساوى الله قط امرأة برجل إلا ما كان من تسوية الله فاطمة بعلي عليه السلام وإلحاقها وهي امرأة بأفضل رجال

العالمين.

" أن تضل إحديهما فتذكر إحديهما الأخرى " قال أمير المؤمنين عليه السلام: في قوله: أن تضل إحديهما فتذكر إحديهما الأخرى قال: إذا ضلت إحداهما عن الشهادة ونسيتها ذكرتها إحداهما الأخرى فاستقامتا على أداء الشهادة، عدل الله شهادة امرأتين بشهادة رجل لنقصان عقولهن ودينهن، ثم قال عليه السلام: معاشر النساء خلقتن ناقصات العقول فاحترزن في الشهادات من الغلط فان الله يعظم ثواب المتحفظين والمتحفظات ولقد سمعت محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ما من امرأتين احترزتا في الشهادة فذكرت إحداهما الأخرى حتى تقيما الحق وتتقيا الباطل إلا وإذا بعثهما الله يوم القيامة عظم ثوابهما، ولا يزال يصب عليهما النعيم ويذكرهما الملائكة ما كان من طاعتهما في الدنيا، وما كانتا فيه من أنواع الهموم فيها، وما أزاله الله عنهما حتى خلدهما في الجنان، وإن فيهن لمن تبعث يوم القيامة فيؤتى بها قبل أن تعطي كتابها فترى السيئات بها محيطة وترى حسناتها قليلة، فيقال لها: يا أمة الله هذه سيئاتك فأين حسناتك؟ فتقول: لا أذكر حسناتي فيقول الله لحفظتها: يا ملائكتي تذاكروا حسناتها وذكروا خيراتها فيتذاكرون حسناتها، يقول الملك الذي على اليمين للملك الذي على الشمال ما تذكر من حسناتها كذا وكذا فيقول بلى، ولكني أذكر من سيئاتها كذا وكذا فيعدد ويقول الملك الذي على اليمين له: أفما تذكر توبتها منها؟ قال: لا أذكر، قال: أما تذكر أنها وصاحبتها تذاكرتا الشهادة التي كانت عندهما حتى اتقيتا وشهدتاها ولم تأخذهما في الله لومة لائم؟ فيقول: بلى، فيقول الملك الذي على اليمين للذي على الشمال أما تلك الشهادة منهما توبة ماحية لسالف ذنوبهما، ثم تعطيان كتابهما بأيمانهما فتوجد حسناتهما كلها مكتوبة وسيآتهما كلها ثم تقعدان في آخرها: يا أمتي أقمت الشهادة بالحق للضعفاء على المبطلين ولم يأخذك فيها لومة اللائمين فصيرت لك ذلك كفارة لذنوبك الماضية ومحوا لخطيئاتك السالفة.

11 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القاذف أتقبل شهادته بعد الحد إذا تاب؟ قال: نعم، قلت: وما توبته؟ قال: يكذب نفسه عند الامام فيما افتراه ويندم ويتوب مما قال.

12 - الحسين بن سعيد أو النوادر: أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

قال: يرد شهادة الظنين والمتهم.

13 - وقال في المكاتب إذا شهد في الطلاق وقد أعتق نصفه: إن كان معه رجل وامرأة جازت شهادته.

14 - ولا يجوز شهادة ولد الزنا وشهادة النساء في الطلاق.

15 - وقال: ويغرم شاهد الزور بقدر ما شهد عليه من ماله.

16 - وقال: قال [قضى ظ] رسول الله صلى الله عليه وآله بشهادة الواحد ويمين الخصم فأما في الهلال فلا إلا شاهدي عدل، ويجوز شهادة النساء في كل ما لم يجز للرجال النظر إليه.

17 - ابن مسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لم تجز شهادة الصبي ولا خصم ولا متهم ولا ظنين، وإذا سمع الرجل شهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت، والرجل يدعي ولا بينة له يستحلف المدعي عليه، فان رد اليمين على المدعي فأبي أن يحلف فلا حق له، والصبي يشهد ثم يدرك فان بقي على موضع الشهادة وكذلك المملوك والمشرك.

18 - قال: وكان علي عليه السلام إذا أتاه عدة وعدلهم واحد أقرع بينهم أيهم وقعت اليمين عليه استحلفهم وقال: اللهم رب السماوات السبع أيهم كان الحق له فأده إليه، ثم يجعل الحق للذي يصير اليمين عليه إذا حلف.

متن عربی از پیکره‌ی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشت‌های مصحح در این نسخه نیامده است.