پرش به محتوای اصلی
شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

بحارالانوار · المجلد الثالث والعشرون

42 - باب اختلاف الزوجين في النكاح وتصديقهما

ج ۱۰۱، ص ۶۶ (چاپ ۱۱۰ جلدی)

اندازه‌ی متن فهرست جلد ۱۰۱

وجد رجل مع امرأة أصابها فرفع إلى علي عليه السلام فقال: هي امرأتي تزوجتها فسئلت المرأة فسكتت فأومأ إليها بعض القوم [أن: قولي: نعم! وأومأ إليها بعض القوم] (*) أن قولي: لا، فقالت: نعم، فدرأ علي عليه السلام الحد عنهما وعزل عنه المرأة حتى يجئ بالبينة أنها امرأته.

متن عربی از پیکره‌ی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشت‌های مصحح در این نسخه نیامده است.