بحارالانوار · المجلد الثالث والعشرون
41 - باب أقل الحمل وأكثره
ج ۱۰۱، ص ۶۵–۶۶ (چاپ ۱۱۰ جلدی)
1 - الإرشاد: روي عن يونس بن الحسن أن عمر اتى بامرأة ولدت لستة أشهر فهم برجمها فقال له أمير المؤمنين: إن خاصمتك بكتاب الله خصمتك، إن الله تعالى يقول: " وحمله وفصاله ثلاثون شهرا " ويقول جل قائلا " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة " فإذا تممت المرأة الرضاعة سنتين وكان حمله وفصاله ثلاثين شهرا كان الحمل منها ستة أشهر فخلى عمر سبيل المرأة وثبت الحكم بذلك فعمل به الصحابة والتابعون ومن أخذ عنه إلى يومنا هذا.
2 - مناقب ابن شهرآشوب: كان الهيثم في جيش فلما جاء جاءت امرأته بعد قدومه بستة أشهر بولد، فأنكر ذلك منها وجاء به عمرو قص عليه فأمر برجمها، فأدركها علي عليه السلام من قبل أن ترجم، ثم قال لعمر: أربع على نفسك إنها صدقت إن الله تبارك و تعالى يقول: " وحمله وفصاله ثلاثون شهرا " وقال: " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين " فالحمل والرضاع ثلاثون شهرا فقال عمر: لولا على لهلك عمر وخلى سبيلها وألحق الولد بالرجل.
شرح ذلك أقل الحمل أربعون يوما وهو زمن انعقاد النطفة، وأقله لخروج الولد حيا ستة أشهر، وذلك أن النطفة تبقى في الرحم أربعين يوما، ثم تصير علقة أربعين يوما، ثم تصير مضغة أربعين يوما، ثم تتصور في أربعين يوما وتجلها
الروح في عشرين يوما فذلك ستة أشهر فيكون الفطام في أربعة وعشرين شهرا فيكون الحمل في ستة أشهر.
3 - تفسير العياشي: عن زرارة: عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله " الله يعلم ما تحمل كل أنثى " [قال: الذكر والأنثى] " وما تغيض الأرحام " قال: ما كان دون التسعة فهو غيض " وما تزداد " قال: ما رأت الدم في حال حملها ازداد به على التسعة الأشهر إن كانت رأت الدم خمسة أيام أو أقل أو أكثر زاد ذلك التسعة الأشهر.
4 - تفسير العياشي: عن حريز رفعه إلى أحدهما عليهما السلام مثله.
متن عربی از پیکرهی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشتهای مصحح در این نسخه نیامده است.