بحارالانوار · كتاب الأحكام
4 - باب الغصب وما يوجب الضمان
ج ۱۰۱، ص ۲۵۷–۲۵۹ (چاپ ۱۱۰ جلدی)
قال السيد رضوان الله عليه: ويروي هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وآله ولا عجب أن يشتبه الكلامان فان مستقاهما من قليب، ومفرغهما من ذنوب.
2 - ومنه: قال عليه السلام: ينام الرجل على الثكل ولا ينام على الحرب قال السيد رضوان الله عليه: ومعنى ذلك أنه يصبر على قتل الأولاد ولا يصبر
على سلب الأموال.
3 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال: من استعان عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن، ومن استعان حرا صغيرا فعيب فهو ضامن.
4 - مناقب ابن شهرآشوب: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في ثلاثة نفر اشتركوا في بعير فأخذه أحد الثلاثة فعقله وشد يديه جميعا ومضى في حاجة، وجاء الرجلان فخليا يدا واحدة وتركا واحدة وتشاغلا عنه، فقام البعير يمشي على ثلاثة قوايم فتردي في بئر فانكسر البعير فأدركوا ذكاته فنحروه ثم باعوا لحمه فأتاهم الرجل فقال:
لم أحللتموه حتى أجئ وأحفظه أو يحفظه أحدكما، فقضى عليه السلام على شريكيه الثلث من أجل أنه كان قد أوثق حقه وعقل البعير فخلياه فنظروا في ثمن لحم البعير فإذا هو ثلث الثمن بقدر ما كان للرجل الثلث فأخذه كله بحقه، وخرج الرجلان صفرا فذهب حظه بحظهما.
5 - مجالس الشيخ: الحسين بن عبد الله بن إبراهيم، عن هارون بن موسى التلعكبري، عن محمد بن همام بن سهيل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن خالد الطيالسي، عن زريق بن الزبير الخلقاني قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام يوما إذ دخل عليه رجلان من أهل الكوفة من أصحابنا فقال أبو عبد الله عليه السلام:
أتعرفهما؟ قلت: نعم هما من مواليك فقال: نعم والحمد لله الذي جعل أجلة موالي بالعراق، فقال له أحد الرجلين: جعلت فداك إنه كان على مال لرجل ينسب إلى بنى عمار الصيارف بالكوفة وله بذلك ذكر حق وشهود فأخذ المال ولم أسترجع منه الذكر بالحق ولا كتبت عليه كتابا ولا أخذت منه براءة، وذلك لأني وثقت
به وقلت له: مزق الذكر بالحق الذي عندك، فمات وتهاون بذلك ولم يمزقها، وأعقب هذا أن طالبني بالمال وراثه وحاكموني وأخرجوا بذلك الذكر بالحق، وأقاموا العدول فشهدوا عند الحاكم، فأخذت بالمال وكان المال كثيرا فتواريت عن الحاكم فباع علي قاضي الكوفة معيشة لي وقبض القوم المال، وهذا رجل من إخواننا ابتلي بشراء معيشتي من القاضي، ثم إن ورثة الميت أقروا أن المال كان أبوهم قد قبضه وقد سألوه أن يرد علي معيشتي ويعطونه في أنجم معلومة فقال: إني أحب أن تسأل أبا عبد الله عليه السلام عن هذا فقال الرجل: جعلني الله فداك كيف أصنع؟ فقال له: تصنع أن ترجع بمالك على الورثة وترد المعيشة إلى صاحبها وتخرج يدك عنها، قال فإذا أنا فعلت ذلك له أن يطالبني بغير هذا؟ قال له: نعم له أن يأخذ منك ما أخذت من الغلة من ثمن الثمار وكل ما كان مرسوما في المعيشة يوم اشتريتها يجب أن ترد كل ذلك إلا ما كان من زرع زرعته أنت، فان للمزارع إما قيمة الزرع وإما أن يصبر عليك إلى وقت حصاد الزرع، فإن لم يفعل كان ذلك له ورد عليك القيمة وكان الزرع له، قلت: جعلت فداك فإن كان هذا قد أحدث فيها بناء أو غرس، قال: له قيمة ذلك أو يكون ذلك المحدث بعينه يقلعه ويأخذه: قلت:
جعلت فداك فإن كان فيها غرس أو بناء فقلع الغرس وهدم البناء فقال: يرد ذلك إلى ما كان أو يغرم القيمة لصاحب الأرض، فإذا رد جميع ما أخذه من غلاتها إلى صاحبها ورد البناء والغرس وكل محدث إلى ما كان أورد القيمة كذلك، يجب على صاحب الأرض أن يرد عليه كل ما خرج عنه في إصلاح المعيشة من قيمة غرس أو بناء أو نفقة في مصلحة المعيشة ودفع النوائب عنها، كل ذلك فهو مردود إليه.
متن عربی از پیکرهی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشتهای مصحح در این نسخه نیامده است.