بحارالانوار · كتاب الأحكام
باب الركبتين: وفى الركبتين إذا كسرت وجبرت على غير عثم خمس دية الرجل، فان انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها وموضحتها ربع دية كسرها، ونقل عظامها مائة دينار، ودي
ج ۱۰۱، ص ۴۱۸ (چاپ ۱۱۰ جلدی)
اندازهی متن
فهرست جلد ۱۰۱
باب الركبتين: وفى الركبتين إذا كسرت وجبرت على غير عثم خمس دية الرجل، فان انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها وموضحتها ربع دية كسرها، ونقل عظامها مائة دينار، ودية نقبها ربع دية كسرها، فان رضت فعثمت فثلث دية النفس، فان فكت فثلاثون دينارا.
متن عربی از پیکرهی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشتهای مصحح در این نسخه نیامده است.