پرش به محتوای اصلی
شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

بحارالانوار · كتاب الأحكام

باب الساقين: إذا كسرت الساقان فجبرت على غير عثم ولا عيب ففيهما مائتا دينار، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها، وموضحتها ربع دية كسرها ونقل عظامها مثل ذلك ربع دية

ج ۱۰۱، ص ۴۱۸–۴۱۹ (چاپ ۱۱۰ جلدی)

اندازه‌ی متن فهرست جلد ۱۰۱

باب الساقين: إذا كسرت الساقان فجبرت على غير عثم ولا عيب ففيهما مائتا دينار، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها، وموضحتها ربع دية كسرها ونقل عظامها مثل ذلك ربع دية كسرها، وفي نقبها ربع دية موضحتها وهو خمسه

وعشرون دينارا، والقرحة التي لا تبرأ فيها ثلاثة وثلاثون دينارا، فان عثمت الساق فثلث دية النفس، وفي الكعب والقدم إذا رض فجبر على غير عثم فثلث دية النفس، والقدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم خمس دية النفس، ودية موضحتها ربع دية كسرها، وفي نافذتها خمس دية الكسر، وفي ناقبتها ربع دية الكسر.

متن عربی از پیکره‌ی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشت‌های مصحح در این نسخه نیامده است.