پرش به محتوای اصلی
شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

بحارالانوار · كتاب الأحكام

2 - باب ديات المنافع والأطراف وأحكامها

ج ۱۰۱، ص ۴۱۳ (چاپ ۱۱۰ جلدی)

اندازه‌ی متن فهرست جلد ۱۰۱

حروف المعجم وإن الرجل إذا ضرب رأسه بعصا فزعم أنه لا يفصح ببعض الكلام فالحكم فيه أن تعرض عليه حروف المعجم ثم يعطى الدية بقدر ما لم يفصح منها.

2 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: إن رجلا ضرب على رأسه فسلس بوله فرفع إلى علي عليه السلام فقضى عليه الدية في ماله.

3 - فقه الرضا (ع): كل من الانسان منه واحد ففيه دية كاملة، وكل ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية تامة، وفي إحديهما النصف، وجعل دية الجراح في الأعضاء على حسب ذلك فدية كسره نصف ديته، ودية موضحته ربع دية كسره.

متن عربی از پیکره‌ی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشت‌های مصحح در این نسخه نیامده است.