بحارالانوار · كتاب الأحكام
ج ۱۰۱، ص ۴۰۵–۴۱۲ (چاپ ۱۱۰ جلدی)
1 - علل الشرائع: عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراح
إنما يؤخذ ذلك من أموالهم، فإن لم يكن لهم أموال رجعت الجناية إلى إمام المسلمين، لأنهم يؤذون الجزية إليه كما يؤذي العبد الضريبة إلى سيده، قال:
وهم مماليك للامام فمن أسلم منهم فهو حر.
2 - الخصال: القطان، عن السكري، عن الجوهري، عن ابن عمارة، عن أبيه عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ميراث المرأة نصف ميراث الرجل، وديتها نصف دية الرجل، وتعاقل المرأة الرجل في الجراحات حتى تبلغ ثلث الدية، فإذا زادت على الثلث ارتفع الرجل وسفلت المرأة.
3 - الخصال: فيما أوصي به النبي صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام: إن عبد المطلب سن في الجاهلية في القتل مائة من الإبل فأجرى الله عز وجل ذلك في الاسلام.
4 - علل الشرائع: ابن المتوكل، عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن محبوب، عن مالك ابن عطية، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل مسلم قتل وله أب نصراني لمن تكون ديته؟ قال: تؤخذ ديته فتجعل في بيت مال المسلمين لان جنايته على بيت مال المسلمين.
5 - فقه الرضا (ع): والدية في النفس ألف دينار أو عشرة آلاف درهم، و إن كانوا من أهل الإبل فمائة من الإبل، وكل ما في الانسان منه واحد ففيه دية كاملة.
6 - تفسير العياشي: عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أبواب الديات في الخطأ شبه العمد إذا قتل بالعصا أو بالسوط أو بالحجارة يغلظ ديته وهو مائة من الإبل، أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها، وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون، وقال: في الخطأ دون العمد يكون فيه ثلاثون حقة، وثلاثون بنت
لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر، وقيمة كل بعير من الورق مائة درهم وعشرة دنانير، ومن الغنم إذا لم يكن بقيمة ناب الإبل لكل بعير عشرون شاة.
7 - تفسير العياشي: عن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يقول في الخطاء خمسة وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون بنت مخاض، و خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وقال: في شبه العمد ثلاثة و ثلاثون جذعة بين الثنية إلى بازل عامها، كلها خلفة، وأربع وثلاثون ثنية.
8 - تفسير العياشي: عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دية الخطأ إذا لم يرد الرجل مائة من الإبل أو عشرة آلاف من الورق أو ألف من الشاة، وقال: دية المغلظة التي شبه العمد وليس بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل.
9 - تفسير العياشي: عن مسعدة بن صدقة قال: سئل جعفر بن محمد عليه السلام عن قول الله " وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله " قال: أما تحرير رقبة مؤمنة ففيما بينه وبين الله، وأما الدية المسلمة إلى أولياء المقتول: " وإن كان من قوم عدو لكم " قال: وإن كان من أهل الشرك الذين ليس لهم في الصلح وهو مؤمن " فتحرير رقبة " فيما بينه وبين الله وليس عليه الدية " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق " وهو مؤمن " فتحرير رقبه مؤمنة " فيما بينه وبين الله " ودية مسلمة إلى أهله ".
10 - تفسير العياشي: عن حفص بن البختري، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: " وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطا " إلى قوله: " فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن " قال: إذا كان من أهل الشرك فتحرير رقبة مؤمنة فيما
بينه وبين الله وليس عليه دية " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة " قال: تحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله ودية مسلمة إلى أوليائه.
11 - تفسير العياشي: عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبي الحسن عليه السلام قال: سألت أحدهما عمن قتل مؤمنا هل له توبة؟ قال: لا حتى يؤدي ديته إلى أهله ويعتق رقبة مؤمنة ويصوم شهرين متتابعين ويستغفر ربه ويتضرع إليه، فأرجو أن يتاب عليه إذا هو فعل ذلك، قلت: إن لم يكن له ما يؤدي ديته قال:
يسأل المسلمين حتى يؤدي ديته إلى أهله.
أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب عقوبة قتل النفس.
12 - تفسير العياشي: عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله:
" فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان " قال: ينبغي للذي له الحق ألا يعسر أخاه إذا كان قادرا على ديته، وينبغي للذي عليه الحق [بالمعنى أصلحت] كذا أن لا يماطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه ويؤدي إليه باحسان، قال: يعنى إذا وهب القود أتبعوه بالدية إلى أولياء المقتول لكي لا يبطل دم امرئ مسلم.
13 - تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أحدهما عليه السلام في قوله: " فمن عفي له من أخيه شئ " ما ذلك؟ قال: هو الرجل يقبل الدية فأمر الله الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولا يعسره، وأمر الله الذي عليه الدية أن لا يمطله، وإن يؤدي إليه باحسان إذا أيسر.
14 - تفسير العياشي: عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله " فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم " قال: هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصالح ثم يعتدى فيقتل " فله عذاب أليم " وفي نسخة أخرى فيلقى صاحبه بعد الصلح فيمثل
به فله عذاب أليم.
15 - مناقب ابن شهرآشوب: الأحكام الشرعية عن الخزاز القمي قال سلمة بن كهيل قال:
أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل قد قتل رجلا خطأ فقال عليه السلام له: من عشيرتك وقرابتك؟
قال: قرابتي بالموصل، قال: فسأل عنه أمير المؤمنين عليه السلام فلم يجد له قرابة فكتب إلى عامله بالموصل أما بعد فان فلان بن فلان وحليته كذا وكذا قتل رجلا من المسلمين خطأ فذكر أنه من أهل الموصل وإن له بها قرابة وأهل بيت وقد بعثت به إليك مع رسولي فلان بن فلان وحليته كذا وكذا فإذا ورد عليك إن شاء الله وقرأت كتابي، فافحص عن أمره، وسل عن قرابته من المسلمين، فإن كان من أهل الموصل ممن ولد بها وأصبت له بها قرابة من المسلمين، فاجمعهم ثم انظر إن كان منهم رجل يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته و كانوا قرابته سواء في النسب، كان له قرابة من قبل أبيه وقرابة من قبل أمه من الرجال المذكورين من المسلمين، ثم اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية وعلى قرابته من قبل أمه ثلث الدية، وإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ففض الدية على قرابته من قبل أمه من الرجال المذكورين المسلمين، ثم خذهم بها واستأدهم الدية في ثلاث سنين، فإن لم يكن له قرابة من قبل أمه ولا قرابة من قبل أبيه، ففض الدية على أهل الموصل ممن ولد بها ونشأ فلا تدخل فيهم غيرهم من أهل البلد ثم استأد ذلك منهم في ثلاث سنين في كل سنة نجم حتى تستوفيه إنشاء الله، وإن لم يكن لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل ولا يكون من أهلها فرده إلى مع رسولي فلان بن فلان إنشاء الله وأنا وليه والمؤدي عنه، ولا أبطل دم امرئ مسلم.
16 - فقه الرضا (ع): أبي سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال أمير المؤمنين: في أبواب الدية قال: الخطاء شبه العمد أن يقتل الرجل بسوط أو عصا أو بالحجارة ودية ذلك يغلظ، وهو مائة من الإبل منها أربعون خلفة تخلفت عن الحمل، أو الخلفة التي
لقحت بين ثنية إلى بازل عامها، وثلاثون حقه، وثلاثون ابنة لبون التي تتبع أخوها أو أمها، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وثلاثون بنت مخاض التي إخوتها في بطن أمها، وعشرة ابن لبون ذكر، وقيمة كل بعير من الورق مائة وعشرون درهما أو عشرة دنانير، ومن الغنم قيمة إناث من الإبل عشرون شاة.
17 - الاختصاص: الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إن الديات إنما كانت تؤخذ قبل اليوم من الإبل والغنم، قال: فقال: إنما كان ذلك في البوادي قبل الاسلام فلما ظهر الاسلام وكثر الورق في الناس قسمها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام على الورق، قال الحكم: فقلت له: أرأيت من كان أهل البوادي ما الذي يؤخذ منه في الدية إبل أو ورق؟ قال: فقال: الإبل اليوم مثل الورق بل هي أفضل من الورق في الدية، إنهم إنما كان يؤخذ منهم في دية الخطأ مائة من الإبل يحسب لكل بعير مائة درهم، فذلك عشرة آلاف درهم، قلت له: فما أسنان المائة البعير؟ قال:
فقال: ما حال عليه الحول ذكران كلها، قال الحكم: فسألته ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات، قال: فقال: ليس الخطأ مثل العمد، العمد في القتل و الجراحات فيه القصاص، والخطأ في القتل والجراحات فيه الديات، قال: ثم قال:
يا حكم إذا كان الخطأ من القتل والجراحات وكان بدويا فدية ما جني البدوي من الخطأ على أوليائه من البدويين، قال: وإذا كان القاتل أو الجارح قرويا فان دية ما جني من الخطأ على أوليائه من القرويين.
18 - كتاب مقصد الراغب: لبعض قدماء الأصحاب عن حنبل بن إسحاق عن هبة بن الحصين، عن الحسن بن علي المذهب، عن أحمد بن جعفر بن مالك، عن الفضل بن الحباب، عن إبراهيم بن بشير، عن سفيان، عن الأجلح بن عبد الله الكندي، عن الشعبي، عن عبد الله بن الخليل، عن زيد بن أرقم قال: أتي علي عليه السلام
بثلاثة نفر وقعوا على جارية في طهر واحد فولدت ولدا فادعوه، فقال علي عليه السلام لأحدهم: تطيب به نفسك لهذا؟ قال: لا، وقال للاخر تطيب به نفسك لهذا؟ قال:
لا، وقال للاخر تطيب به نفسك لهذا؟ قال: لا، قال: أراكم شركاء متشاكسون إني مقرع بينكم فأيكم أصابه القرعة أغرمته ثلثي القيمة وألزمته الولد، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله فقال: ما أجد فيها إلا ما قال علي عليه السلام.
19 - وبه عن القطيعي، عن عبد الله بن الحسن، عن مالك بن سليمان، عن إسماعيل بن عياش، عن صفوان بن عمر، عن حميد، عن عبد الله أنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وآله قضاء قضاه علي عليه السلام فأعجب النبي صلى الله عليه وآله وقال: الحمد لله الذي جعل فينا الحكمة أهل البيت عليهم السلام.
20 - كتاب مقصد الراغب: ومن قضايا أمير المؤمنين عليه السلام أنه رفع إليه إن رجلا ضرب رجلا على هامته فادعى المضروب أنه لا يبصر بعينيه شيئا وأنه لا يشم رايحة وانه قد خرس فلا ينطق فقال أمير المؤمنين عليه السلام: إن كان صادقا فقد وجب له ثلاث ديات، فقيل له: وكيف يستبرأ منه يا أمير المؤمنين حتى يعلم صدقه؟ فقال:
أما ما ادعاه في عينيه أنه لا يبصر بهما شيئا فإنه يستبرأ ذلك بأن يقال له انظر إلى عين الشمس فإن كان صحيحا لن يتمالك أن يغمض عينيه وإلا بقيتا مفتوحتان، وأما ما ادعاه في خياشيمه فإنه يستبرأ بحراق يدنى من أنفه، فإن كان صحيحا وصلت رايحة الحراق إلى رأسه فدمعت عيناه ونحى رأسه، وأما ما ادعاه في لسانه وأنه لا ينطق فإنه يستبرأ بإبرة تضرب على لسانه فإن خرج الدم أحمر فقد كذب، وان خرج الدم أسود فهو صادق.
21 - كتاب مقصد الراغب: ومن قضايا أمير المؤمنين عليه السلام أنه مات رجل على عهد علي عليه السلام وأوصى إلى رجل ودفع إليه ألف دينار وقال: تصدق منها بما أحببت واحبس الباقي لنفسك فتصدق الرجل بمائة دينار وحبس لنفسه تسع مائة دينار، فقال ورثة الميت للوصي: تصدق عن أبينا خمس مائة دينار واحبس لنفسك الباقي فأبي، فاختصموا إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقالوا يا أمير المؤمنين: دفع أبونا إلى هذا الرجل ألف دينار وقال له: تصدق منها بما تحب واحبس لنفسك الباقي،
فتصدق منها بمائة دينار وحبس لنفسه تسع مائة دينار، ونحن نسئله أن يتصدق منها بخمسمائة ويحبس لنفسه خمسمائة، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام أجبهم إلى ذلك فأبى، فقال له أمير المؤمنين: يجب عليك أن تتصدق بتسع مائة دينار، فان الذي أحببت تسع مائة دينار، والمائة دينار لك من جملة ألف دينار.
22 - كتاب مقصد الراغب: قيل اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل وجد في خربة وبيده سكين تلطخ بالدم وإذا رجل مذبوح مشحط في دمه فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: ما تقول يا ذا الرجل؟ فقال: يا أمير المؤمنين أنا قتلته قال: اذهبوا إلى المقتول فادفنوه، فلما أرادوا قتل الرجل جاء رجل مسرع فقال يا أمير - المؤمنين والله وحق عيني رسول الله صلى الله عليه وآله أنا قتلته وما هذا بصاحبه، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: اذهبوا بهما اثنيهما إلى حسن ابني وأخبروه بقصتهما ليحكم بينهما فذهبوا بهما إلى حسن عليه السلام فأخبروه بمقالة أمير المؤمنين عليه السلام فقال الحسن:
ردوهما إلى أمير المؤمنين وقولوا إن هذا قتل ذاك باقراره فقد أحيا هذا باقراره بقتل ذلك يطلق عنهما جميعا ويخرج دية المقتول من بيت المال مال للمسلمين فقد قال الله تعالى: " ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا " وقال أمير المؤمنين عليه السلام فما حملك على إقرارك على نفسك بقتله؟ فقال يا أمير المؤمنين وما كنت أصنع وهل كان ينفعني الانكار وقد أخذت وبيدي سكين متلطخ بالدم وأنا على رجل متشحط في دمه وقد شهد على مثل ذلك وأنا رجل كنت ذبحت شاة بجنب الخربة فأخذني البول فدخلت الخربة فالرجل متشحط في دمه وأنا على الحال.
متن عربی از پیکرهی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشتهای مصحح در این نسخه نیامده است.