بحارالانوار · كتاب الأحكام
باب الرأس: في مواضح الرأس واحدتها موضحة خمسون دينارا، وإن نقلت منه العظام من موضع إلى موضع فديتها مائة وخمسون دينارا، فان كانت ثاقبة فتلك تسمى المأمومة وفيها ثل
ج ۱۰۱، ص ۴۱۵ (چاپ ۱۱۰ جلدی)
اندازهی متن
فهرست جلد ۱۰۱
باب الرأس: في مواضح الرأس واحدتها موضحة خمسون دينارا، وإن نقلت منه العظام من موضع إلى موضع فديتها مائة وخمسون دينارا، فان كانت ثاقبة فتلك تسمى المأمومة وفيها ثلث الدية ثلاث مائة وثلاث وثلاثون دينارا وثلث، فإذا صب على الرأس ماء مغلي فشحط شعره حتى لا ينبت جميعه فديته كاملة، وإن نبت بعضه أخذ من الدية بحساب ما نبت، وجميع شجاج الرأس على حساب ما وصفناه من أمر الخدين، ومن حلق رأس رجل فلم ينبت فعليه مائة دينار، وإن حلق لحيته فلم تنبت فعليه الدية، وإن بنت فطالت بعد نباتها فلا شئ له.
متن عربی از پیکرهی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشتهای مصحح در این نسخه نیامده است.