پرش به محتوای اصلی
شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

بحارالانوار · كتاب الأحكام

2 - باب المشتركات واحياء الموات وحكم الحريم 1

ج ۱۰۱، ص ۲۵۲–۲۵۵ (چاپ ۱۱۰ جلدی)

اندازه‌ی متن فهرست جلد ۱۰۱

2 - قرب الإسناد: أبو البختري عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام، أن عليا عليه السلام كان يقول: حريم البئر العادية خمسون ذراعا إلا أن يكون إلى عطن أو إلى الطريق فيكون أقل من ذلك خمسة وعشرين ذراعا، وحريم البئر المحدثة خمسة و عشرون ذراعا.

3 - قرب الإسناد: بهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حريم النخلة طول سعفها.

4 - قرب الإسناد: بهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: لا يحل منع الملح والنار.

5 - أمالي الطوسي: الحفار، عن أبي القاسم الدعبلي، عن محمد بن غالب، عن أبي عمير الحوصي، عن الحسن بن أبي جعفر، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حريم البئر خمسة وعشرون ذراعا، و

حريم البئر العادية خمسون ذراعا، وحريم عين البئر السايحة ثلاثمائة ذراع، وحريم بئر الزرع ستمائة ذراع.

6 - غيبة الشيخ الطوسي: الفضل، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: إذا قام القائم يوسع الطريق الأعظم فيصير ستين ذراعا، ويهدم كل مسجد على الطريق ويسد كل كوة إلى الطريق، وكل جناح وكنيف وميزاب إلى الطريق تمام الخبر.

7 - كامل الزيارة: أبى، عن محمد بن يحيى، عن ابن عيسى، عن ابن بزيع، عن بعض أصحابه يرفعه إلى أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت: نكون بمكة أو بالمدينة أو الحير أو المواضع التي يرجى فيها الفضل فربما يخرج الرجل يتوضأ فيجئ آخر فيصير مكانه قال: من سبق إلى موضع فهو أحق به يومه وليلته.

8 - كامل الزيارة: أبى، عن سعد، عن أبن عيسى مثله.

9 - الخرائج: روي أن الفرات مدت على عهد علي عليه السلام فقال الناس: نخاف الغرق، فركب وصلى على الفرات، فمر بمجلس ثقيف فغمز عليه بعض شبانهم فالتفت إليهم وقال: يا بقية ثمود يا صغار الخدود، هل أنتم إلا طغام لئام، من لي بهؤلاء الأعبد، فقال مشايخ منهم: إن هؤلاء شباب جهال فلا تأخذنا بهم واعف عنا قال: لا أعفو عنكم إلا على أن أرجع وقد هدمتم هذه المجالس، وسددتم كل كوة، وقلعتم كل ميزاب، وطممتم كل بالوعة على الطريق، فان هذا كله في طريق المسلمين، وفيه أذي لهم فقالوا: نفعل، ومضى وتركهم ففعلوا ذلك كله فلما صار إلى الفرات دعا ثم قرع الفرات قرعة فنقص ذراع، فقالوا: يا أمير - المؤمنين هذه رمانة قد جاء بها الماء وقد احتبست على الجسر من كبرها وعظمها

فاحتملها وقال: هذه رمانة من رمان الجنة ولا يأكل ثمار الجنة إلا نبي أو وصي نبي ولولا ذلك لقسمتها بينكم.

10 - السرائر: من كتاب المشيخة لابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ثلاث ملعون، ملعون من فعلهن:

المتغوط في ظل النزال، والمانع الماء المنتاب، والساد الطريق المسلوك.

11 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألته عن أرض خربة عمرها رجل وكسح أنهارها هل عليه فيها صدقة؟ قال: إن كان يعرف صاحبها فليؤد إليه حقه، وأي رجل اشترى دارا فيها زيادة من الطريق قبل شرائه إياها فان شراءه جائز.

12 - نوادر الراوندي: باسناده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما بين بئر العطن إلى بئر العطن أربعون ذراعا، وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا، وما بين العين إلى العين خمسمائة ذراعا، و الطريق إلى الطريق إذا تضايق على أهله سبعة أذرع.

13 - المجازات النبوية: قال صلى الله عليه وآله: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق.

بيان: قال السيد رضي الله: هذا مجاز والمراد به أن يجئ الرجل إلى الأرض قد أحياها محى قبله فيغرس فيها أو يحدث فيها حدثا فيكون ظالما بما أحدثه، وغاصبا لحق لا يملكه، وإنما أضاف عليه السلام الظلم إلى العرق لأنه إنما ظلم بغرس عرقه فنسب الظلم إلى العرق دون صاحبه، وذلك كما قالوا: ليل نائم ونهار صائم، أي ينام في هذا ويصام في هذا.

وروي سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه عروة بن الزبير قال العروق أربعة: عرقان ظاهران، وعرقان باطنان، أما الظاهران فالغرس والبناء وأما الباطنان فالبئر والمعدن، وربما روي هذا الخبر على الإضافة فيكون ليس لعرق ظالم حق، فان كانت هذه الرواية صحيحة فقد خرج الكلام من حيز الاستعارة ودخل في باب الحقيقة.

14 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن أحمد بن علي، عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل.

15 - ومنه: عن الحسن بن حمزة العلوي، عن علي بن محمد بن أبي القاسم عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن الصادق، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: صاحب الدابة أحق بالجادة من الراجل والحافي أحق بالجادة من المتنعل.

متن عربی از پیکره‌ی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشت‌های مصحح در این نسخه نیامده است.