بحارالانوار · المجلد الثالث والعشرون
ج ۱۰۱، ص ۱۹۲–۱۹۴ (چاپ ۱۱۰ جلدی)
البلد: " فلا اقتحم العقبة * وما أدريك ما العقبة * فك رقبة ".
1 - أمالي الصدوق: ابن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن ابن البطايني، عن إسماعيل ابن عبد الخالق والكناني معا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أعتق نسمة مؤمنة بنى الله له بيتا في الجنة.
2 - الخصال: حمزة العلوي، عن علي، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أربعة ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة من أقال نادما، أو أغاث لهفان أو أعتق نسمة، أو زوج عزيا.
3 - الخصال: فيما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام يا علي لا تماكس في أربعة أشياء: في شراء الأضحية والكفن والنسمة والكرى إلى مكة.
4 - معاني الأخبار، الخصال: في خبر أبي ذر أنه سئل النبي صلى الله عليه وآله أي الرقاب أفضل؟ قال:
أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها.
5 - أمالي الطوسي: عن أبي قلابة، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: من أعتق رقبة فهي فداؤه من النار كل عضو منها فداء عضو منه.
6 - أمالي الطوسي: ابن مخلد، عن جعفر بن محمد بن نصير، عن محمد بن يونس، عن أبي نعيم، عن الحكم بن أبي نعيم قال: سمعت فاطمة بنت علي عليهما السلام تحدث عن أبيها عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أعتق رقبة مؤمنة كان له بكل عضو منها فكاك عضو منه من النار.
7 - ثواب الأعمال: أبى، عن سعد، عن البرقي، عن أبيه، عن حماد، عن ربعي، عن سماعة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أعتق مسلما أعتق الله له بكل عضو منه عضوا من النار.
8 - ثواب الأعمال: أبى، عن سعد، عن البرقي، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن بشير النبال عن الصادق عليه السلام قال: من أعتق نسمة صالحة لوجه الله كفر الله عنه مكان كل عضو منه عضوا من النار.
9 - ثواب الأعمال: أبى، عن سعد، عن البرقي، عن أبيه، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه رفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أعتق مؤمنا أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار، وإن كانت أنثى أعتق الله بكل عضوين عضوا من النار لأن المرأة نصف من الرجل.
10 - المحاسن: الحسن بن علي بن يوسف، عن أبي عبد الله البجلي، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أربع من أتى بواحدة منهن دخل الجنة:
من سقى هامة ظامئة، أو أشبع كبدا جايعة، أو كسا جلدة عارية، أو أعتق رقبة عانية.
11 - المحاسن: أبى، عن فضالة، عن سيف، عن أبي بكر الحضرمي قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق فقال: إذا خشي سيفه وسطوته فليس عليه شئ، يا أبا بكر إن الله يعفو والناس لا يعفون.
12 - المحاسن: أبى، عن صفوان: عن أبي الحسن والبزنطي معا، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال: لا قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وضع عن أمتي ما اكرهوا عليه ولم يطيقوا وما أخطأوا.
13 - المحاسن: أبى، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن معاذ بياع الأكسية قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا نستحلف بالطلاق والعتاق فما ترى أحلف لهم؟ قال: احلف لهم بما أرادوا إذا خفت.
14 - فقه الرضا (ع): من أعتق رقبة مؤمنة أنثى كانت أو ذكرا أعتق الله بكل عضو من أعضائه عضوا منه من النار.
15 - كتاب الغارات لإبراهيم بن محمد الثقفي: رفعه، عن عبد الله بن الحسن قال: أعتق علي عليه السلام ألف أهل بيت بما مجلت يداه وعرقت جبينه، وعن جعفر بن محمد عليه السلام قال: أعتق علي عليه السلام ألف مملوك مما عملت يداه.
16 - أعلام الدين: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خمسة من أتى الله بهن أو بواحدة منهن وجبت له الجنة من سقى هامة صادية، أو حمل قدما حافية، أو أطعم كبدا جايعة، أو كسا جلدة عارية، أو أعتق رقبة عانية.
متن عربی از پیکرهی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشتهای مصحح در این نسخه نیامده است.