پرش به محتوای اصلی
شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

بحارالانوار · المجلد الثالث والعشرون

2 - باب أحكام العتق وما يجوز عتقه في الكفارات

ج ۱۰۱، ص ۱۹۵–۱۹۹ (چاپ ۱۱۰ جلدی)

اندازه‌ی متن فهرست جلد ۱۰۱

2 - أمالي الطوسي: الغضايري، عن الصدوق مثله.

3 - قرب الإسناد: ابن طريف، عن ابن علوان، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال:

قال علي عليه السلام: لا طلاق لمن لا ينكح، ولا عتاق لمن لا يملك، ولو وضع يده على رأسها.

4 - قرب الإسناد: بهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: لا طلاق إلا من بعد نكاح ولا عتق إلا من بعد ملك.

5 - نوادر الراوندي: باسناده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام مثله.

6 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام

قال: لا يجوز في العتاق الأعمى والأعور والمقعد، ويجوز الأشل والأعرج.

7 - قرب الإسناد: على، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الظهار هل يجوز فيه عتق صبي؟ قال: إذا كان مولودا ولد في الاسلام أجزأه.

8 - وسألته عن رجل عليه عتق نسمة أيجزي عنه أن يعتق أعرج أو أشل؟

قال: إذا كان ممن يباع أجزأ عنه إلا أن يكون وقت على نفسه شيئا فعليه ما وقت.

9 - وسألته عن رجل عليه عتق رقبة أيهما أفضل أن يعتق شيخا كبيرا أو شابا جلدا؟ قال: أعتق من أغنى نفسه، الشيخ الضعيف أفضل من الشاب الجلد.

10 - وسألته عن رجل أعتق نصف مملوكه وهو صحيح ما حاله؟ قال:

يعتق النصف ويستسعي في النصف الآخر يقوم قيمة عدل.

11 - المحاسن: عبد الله بن المغيرة ومحمد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه عليه السلام قال: من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فليعدها ولا يأكلها لأنه لا شريك لله في شئ مما يجعل له، إنما هي بمنزلة العتاق لا يصلح ردها بعد ما يعتق.

12 - المحاسن: أبي عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا عمي الغلام عتق.

13 - فقه الرضا (ع): روي عن العالم أنه قال: لا عتق إلا لمؤمن، من أعتق رقبة مؤمنة أنثى كانت أو ذكرا أعتق الله بكل عضو من أعضائه عضوا منه من النار. وصفة

كتاب العتق: بسم الله الرحمن الرحيم هذا من عتق فلان بن فلان أعتق فلانا أو فلانة غلامه أو جاريته لوجه الله لا يريد منه جزاء ولا شكورا على أن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويحج البيت، ويصوم شهر رمضان، ويتولى أولياء الله، ويتبرأ من أعداء الله.

ولا يكون العتق إلا لوجه الله خالصة، ولا عتق لغير الله، ولا يمين في استكراه، ولا على سكر، ولا على عصبية، ولا على معصية.

15 - تفسير العياشي: عن معمر بن يحيى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يظاهر امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة؟ فقال: كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل، فان الله يقول: " فتحرير رقبة مؤمنة " يعني مقرة وقد بلغت الحنث.

16 - تفسير العياشي: عن كردويه الهمداني، عن أبي الحسن عليه السلام في قول الله تعالى " فتحرير رقبة مؤمنة " كيف يعرف المؤمنة؟ قال: علي الفطرة.

17 - تفسير العياشي: عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: الرقبة المؤمنة التي ذكر الله إذا عقلت والنسمة التي لا تعلم إلا ما قلته وهي صغيرة.

17 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن حماد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أعتق ما لا يملك فهو باطل، وكل من قبلنا يقولون: لا طلاق ولا عتاق إلا، بعد ما يملك.

18 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجزي في القتل إلا رجل، ويجزي في الظهار وكفارة اليمين صبي.

20 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن أبي بصير، عن معمر بن يحيى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل، فإنه لا يجوز إلا ما قد بلغ وأدرك، قلت: قول الله: " فتحرير رقبة مؤمنة " قال: عنى بذلك مقرة.

20 - كتاب الغايات: قال علي عليه السلام: أنا أعلم بشراركم من البيطار بالدابة، شراركم الذين لا يعتقون محررهم، قال: قلت: وكيف ذلك؟ قال:

يعتقون النسمة ثم يستخدمونها،. والحديث مختصر.

21 - العدد (*): قال أبو جعفر محمد بن جرير بن رستم الطبري ليس التاريخي: لما ورد سبي الفرس إلى المدينة أراد عمر بن الخطاب بيع النساء وأن يجعل الرجال عبيدا فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أكرموا كريم كل قوم فقال عمر: قد سمعته يقول: إذا أتاكم كريم كل قوم فأكرموه وإن خالفكم فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: هؤلاء قوم قد ألقوا إليكم السلام ورغبوا في الاسلام ولابد من أن يكون لي فيهم ذرية، وأنا اشهد الله وأشهدكم أنى قد أعتقت نصيبي منهم لوجه الله تعالى، فقال جميع بني هاشم: قد وهبنا حقنا أيضا لك فقال: اللهم اشهد أني قد أعتقت ما وهبوني لوجه الله، فقال المهاجرون والأنصار: قد وهبنا حقنا لك يا أخا رسول الله فقال: اللهم اشهد أنهم قد وهبوا لي حقهم وقبلته وأشهدك أني قد أعتقهم لوجهك، فقال عمر: لم نقضت على عزمي في الأعاجم وما الذي رغبك عن رأيي فيهم؟ فأعاد عليه ما قال رسول الله في إكرام الكرماء فقال عمر: قد وهبت لله ولك يا أبا الحسن ما يخصني وساير ما لم يوهب لك، فقال أمير المؤمنين عليه السلام:

اللهم اشهد على ما قالوا وعلى عتقي إياهم، فرغب جماعة من قريش في أن يستنكحوا النساء فقال أمير المؤمنين عليه السلام: هؤلاء لا يكرهن على ذلك ولكن يخيرن فما اخترنه عمل به، فأشار جماعة إلى شهربانويه بنت كسرى فخيرت وخوطبت من وراء الحجاب والجمع حضور، فقيل لها: من تختارين من خطابك؟ وهل أنت ممن تريدين بعلا؟ فسكتت، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: قد أرادت وبقي الاختيار

فقال عمر: وما علمك بإرادتها البعل؟ فقال أمير المؤمنين: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا أتته كريمة قوم لأولي لها وقد خطبت يأمر أن يقال لها: أنت راضية بالبعل؟

فان استحيت وسكتت جعلت إذنها صماتها وأمر بتزويجها، وإن قالت: لا، لم تكره على ما تختاره، وإن شهربانويه أريت الخطاب فأومأت بيدها واختارت الحسين ابن علي عليه السلام، فأعيد القول عليها في التخيير فأشارت بيدها وقالت بلغتها: هذا إن كنت مخيرة، وجعلت أمير المؤمنين وليها وتكلم حذيفة بالخطبة فقال أمير المؤمنين عليه السلام: ما اسمك؟ فقالت: شاه زنان بنت كسري، قال أمير المؤمنين عليه السلام نه شاه زنان نيست مگر دختر محمد صلى الله عليه وآله وهي سيدة النساء أنت شهربانويه وأختك مرواريد بنت كسرى قالت: آريه.

متن عربی از پیکره‌ی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشت‌های مصحح در این نسخه نیامده است.