بحارالانوار · كتاب الأحكام
ج ۱۰۱، ص ۳۶۷–۳۸۱ (چاپ ۱۱۰ جلدی)
وقال تعالى: " وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ".
وقال تعالى " ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ".
المائدة: " لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين * إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين * فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين " إلى قوله تعالى " من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ".
الانعام: " وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم " إلى قوله " قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم ".
وقال تعالى: " ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم " إلى قوله " ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ".
الاسراء: " ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا " وقال تعالى: " ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ".
الكهف: " قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا ".
الفرقان: " والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ".
التكوير: " وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت ".
1 - أمالي الصدوق: عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أعتى الناس من قتل غير قاتله أو ضرب غير ضاربه.
2 - أمالي الصدوق: علي بن أحمد، عن الأسدي، عن سهل، عن عبد العظيم الحسني، عن أبي الحسن الثالث عليه السلام قال: لما كلم الله عز وجل موسى بن عمران عليه السلام قال:
إلهي ما جزاء من قتل مؤمنا متعمدا؟ قال: لا أنظر إليه يوم القيامة ولا أقيل عثرته.
3 - أمالي الطوسي: جماعة، عن أبي المفضل، عن عبيد الله بن الحسن العلوي، عن
أبيه، عن عبد العظيم الحسني، عن أبي جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: قلت: أربع كلمات أنزل الله تعالى تصديقي بها في كتابه، قلت: المرء مخبوء تحت لسانه فإذا تكلم ظهر، فأنزل الله تعالى: " ولتعرفنهم في لحن القول " قلت: فمن جهل شيئا عاداه، فأنزل الله " بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه " وقلت:
قدر أو قيمة كل امرئ ما يحسن، فأنزل الله في قصة طالوت " إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم " وقلت: القتل يقل القتل، فأنزل الله " ولكم في القصاص حياة يا اولي الألباب ".
4 - الإحتجاج: بالاسناد إلى أبي محمد العسكري، عن آبائه، عن علي بن الحسين عليه السلام في تفسير قوله تعالى " ولكم في القصاص " الآية ولكم يا أمة محمد في القصاص حياة لان من هم بالقتل فعرف أن يقتص منه فكف لذلك عن القتل كان حياة للذي كان هم بقتله وحياة هذا الجاني الذي أراد أن يقتل وحياة لغيرهما من الناس إذا علموا أن القصاص واجب لا يجسرون على القتل مخافة القصاص " يا أولى الألباب " اولي العقول " لعلكم تتقون " ثم قال عليه السلام: عباد الله هذا قصاص قتلكم لمن تقتلونه في الدنيا وتفنون روحه، أولا أنبئكم بأعظم من القتل وما يوجه الله على قاتله مما هو أعظم من هذا القصاص؟ قالوا: بلى يا ابن رسول الله، قال:
أعظم من هذا القتل أن يقتله قتلا لا ينجبر ولا يحيى بعده أبدا قالوا: ما هو؟ قال:
أن يضله عن نبوة محمد وعن ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام ويسلك به غير سبيل الله ويغريه باتباع طرائق أعداء علي عليه السلام والقول بإمامتهم ودفع على عن حقه وجحد فضله وألا يبالي باعطائه واجب تعظيمه، فهذا هو القتل الذي هو تخليد المقتول في نار جهنم خالدا مخلدا أبدا، فجزاء هذا القتل مثل ذلك الخلود في نار جهنم.
5 - علل الشرائع، عيون أخبار الرضا (ع): في علل ابن سنان، أنه كتب الرضا عليه السلام إليه: حرم قتل النفس لعلة فساد الخلق في تحليله لو أحل وفنائهم وفساد التدبير.
6 - علل الشرائع: ابن المتوكل، عن السعد آبادي، عن البرقي، عن أبيه، عن عبد العظيم الحسني، عن أبي جعفر الثاني، عن أبيه، عن جده، عن الصادق عليه السلام قال: قتل النفس من الكبائر لان الله عز وجل يقول: " ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما ".
7 - تفسير علي بن إبراهيم: " ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما " قال: من قتل مؤمنا على دينه لم تقبل توبته، ومن قتل نبيا أو وصي نبي فلا توبة له، لأنه لا يكون مثله فيقاد به، وقد يكون الرجل بين المشركين واليهود والنصارى يقتل رجلا من المسلمين على أنه مسلم، فإذا دخل في الاسلام محاه الله عنه لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: الاسلام يجب ما كان قبله، أي يمحو لان أعظم الذنوب عند الله هو الشرك بالله، فإذا قبلت توبته من الشرك قبلت فيما سواه، فأما قول الصادق عليه السلام: ليست له توبة فإنه عنى من قتل نبيا أو وصيا فليست له توبة لأنه لا يقاد أحد بالأنبياء إلا الأنبياء، وبالأوصياء إلا الأوصياء، والأنبياء والأوصياء لا يقتل بعضهم بعضا، وغير النبي والوصي لا يكون مثل النبي والوصي فيقاد به، وقاتلهما لا يوفق للتوبة.
8 - تفسير علي بن إبراهيم: " والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما " وأثام وادي من صفر مذاب قدامها حرة في جهنم يكون فيه من عبد غير الله، ومن قتل النفس التي حرم الله ويكون فيه الزناة يضاعف لهم فيه العذاب " إلا من تاب وآمن وعمل " إلى قوله " فإنه يتوب إلى الله متابا " يقول: لا يعود إلى شئ من ذلك بإخلاص وبنية صادقة.
9 - قرب الإسناد: ابن طريف، عن ابن علوان، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال:
وجد في غمد سيف رسول الله صحيفة مختومة ففتحوها فوجدوا فيها: إن أعتى الناس
على الله القاتل غير قاتله، والضارب غير ضاربه، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، ومن تولى إلى غير مواليه فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وآله.
10 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال ابتدر الناس إلى قراب سيف رسول الله صلى الله عليه وآله بعد موته، فإذا صحيفة صغيرة وجدوا فيها: من آوى محدثا فهو كافر، ومن تولى غير مواليه فعليه لعنة الله، ومن أعتى الناس على الله عز وجل من قتل غير قاتله أو ضرب غير ضاربه.
11 - الخصال: ماجيلويه، عن محمد العطار، عن الأشعري، عن ابن هاشم، عن الحسن بن أبي الحسين، عن سليمان بن حفص البصري، عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما عجت الأرض إلى ربها عز وجل كعجيجها من ثلاثة: من دم حرام يسفك عليها، أو اغتسال من زنا، أو النوم عليها قبل طلوع الشمس.
12 - الخصال: أبي، عن سعد، عن البرقي، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: السفاك للدم، وشارب الخمر، ومشاء بنميمة.
13 - ثواب الأعمال: ماجيلويه، عن عمه، عن الكوفي، عن عثمان بن عفان، عن علي بن غالب، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
14 - الخصال: فيما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام: يا علي كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة: القتال، والساحر، والديوث، وناكح المرأة حراما في دبرها، وناكح البهيمة، ومن نكح ذات محرم منه، والساعي في الفتنة، وبايع السلاح من أهل الحرب، ومانع الزكاة، ومن وجد سعة فمات ولم يحج.
15 - معاني الأخبار، عيون أخبار الرضا (ع): ابن الوليد، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن الوشاء قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا، قلت: وما الحدث؟ قال: من قتل.
16 - ثواب الأعمال: أبي، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله.
17 - عيون أخبار الرضا (ع): بالأسانيد الثلاثة عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير - المؤمنين عليه السلام: ورثت عن رسول الله صلى الله عليه وآله كتابين: كتاب الله وكتابا في قراب سيفي، قيل: يا أمير المؤمنين وما الكتاب الذي في قراب سيفك؟ قال: من قتل غير قاتله أو ضرب غير ضاربه فعليه لعنة الله.
18 - صحيفة الرضا (ع): عنه عليه السلام مثله.
19 - علل الشرائع: ابن مسرور، عن ابن عامر، عن معلى بن محمد، عن العباس بن العلا، عن مجاهد، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الذنوب التي تغير النعم البغي، والذنوب التي تورث الندم القتل، والتي تنزل النقم الظلم، والتي تهتك الستور شرب الخمر، والتي تحبس الرزق الزنا، والتي تعجل الفناء قطيعة الرحم والتي ترد الدعاء وتظلم الهواء عقوق الوالدين.
20 - معاني الأخبار: أبي، عن سعد، عن ابن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن الثمالي، عن علي بن الحسين عليه السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يغرنكم رحب الذراعين بالدم فإن له عند الله قاتلا لا يموت، قالوا: يا رسول اله وما قاتل لا يموت؟ فقال: النار.
21 - معاني الأخبار: أبي، عن سعد، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه، عن الحسين ابن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته
يقول: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله من أحدث في المدينة حدثا أو آوى محدثا، قلت: وما ذلك الحدث؟ قال: القتل.
22 - معاني الأخبار: محمد بن أحمد بن تميم، عن محمد بن إدريس، عن إسحاق بن إسرائيل عن سيف بن هارون، عن عمرو بن قيس، عن أمية بن يزيد القرشي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل منه عدل ولا صرف يوم القيامة، فقيل: يا رسول الله ما الحدث؟
قال: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد، أو مثل مثلة بغير قود، أو ابتدع بدعة بغير سنة، أو انتهب نهبة ذات شرف، قال: فقيل : ما العدل يا رسول الله؟ قال: الفدية، قال:
فقيل: ما الصرف يا رسول الله؟ قال: التوبة.
23 - معاني الأخبار: ابن الوليد، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير عن علي بن عقبة، عن أبي خالد القماط، عن حمران قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام قول الله عز وجل " من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا " وإنما قتل واحدا فقال: يوضع في موضع من جهنم إليه منتهى شدة عذاب أهلها لو قتل الناس جميعا كان إنما يدخل ذلك المكان، ولو كان قتل واحدا كان إنما يدخل ذلك المكان، قلت: فإنه قتل آخر؟
قال يضاعف عليه.
24 - تفسير العياشي: عن حمران مثله وزاد في آخره: قلت فمن أحياها قال: نجاها من غرق أو حرق أو سبع أو عدو، ثم سكت، ثم التفت إلى فقال: تأويلها الأعظم دعاها فاستجابت له.
25 - ثواب الأعمال: أبي، عن الحميري، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله.
26 - ثواب الأعمال: بالاسناد عن الحسين، عن فضالة، عن أبان، عمن أخبره، عن
أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عمن قتل متعمدا قال: جزاؤه جهنم.
27 - معاني الأخبار: بهذا الاسناد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن إسحاق بن إبراهيم الصيقل، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: وجد في ذوابة سيف رسول الله صلى الله عليه وآله صحيفة فإذا فيها مكتوب " بسم الله الرحمن الرحيم إن أعتى الناس على الله يوم القيامة من قتل غير قاتله، ومن ضرب غير ضاربه، ومن تولى غير مواليه فهو كافر بما أنزل الله تعالى على محمد صلى الله عليه وآله، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا " قال: ثم قال: تدري ما يعني بقوله: من تولى غير مواليه؟ قلت: ما يعني به؟ قال: يعني أهل الدين، والصرف التوبة في قول أبى جعفر عليه السلام، والعدل الفداء في قول أبى عبد الله عليه السلام.
28 - معاني الأخبار: بهذا الاسناد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن قول الله عز وجل: " ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم " قال: من قتل مؤمنا متعمدا على دينه فذاك المتعمد الذي قال الله عز وجل في كتابه " وأعد له عذابا أليما " قلت: فالرجل يقع بينه وبين الرجل شئ فيضربه بسيفه فيقتله؟ قال: ليس ذلك المتعمد الذي قال الله عز وجل.
29 - تفسير العياشي: عن سماعة مثله.
30 - معاني الأخبار: بهذا الاسناد، عن الحسين، عن حماد بن عيسى، عن أبي السفاتج عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم " قال: جزاؤه جهنم إن جازاه.
31 - ثواب الأعمال: أبى، عن أحمد بن إدريس، عن البرقي، عن عثمان بن عيسى عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده عن علي عليه السلام قال:
تحرم الجنة على ثلاثة: على المنان، على القتال، وعلى مدمن الخمر.
32 - ثواب الأعمال: ابن المتوكل، عن الحميري، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن أبي ولاد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها.
33 - ثواب الأعمال: أبي، عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن حميد عن الحذاء، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا لا يعجبنك رحب الذراعين بالدم فان له عند الله قاتلا لا يموت.
34 - المحاسن: محمد بن علي، عن صفوان مثله.
35 - ثواب الأعمال: أبي عن محمد بن أبي القاسم، عن الكوفي، عن أبي جميلة، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أول ما يحكم الله فيه يوم القيامة الدماء فيوقف ابني آدم فيفصل بينهما، ثم الذين يلونهم من أصحاب الدماء حتى لا يبقى منهم أحد، ثم الناس بعد ذلك فيأتي المقتول قاتله فيشخب دمه في وجهه فيقول: هذا قتلني، فيقول أنت قتلته؟ فلا يستطيع أن يكتم الله حديثا 36 - المحاسن: محمد بن علي، عن أبي جميلة مثله.
37 - ثواب الأعمال: ابن المتوكل، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الأهوازي عن ابن أبي نجران، ومحمد بن سنان، عن أبي الجارود، عن محمد بن علي عليه السلام قال:
مامن نفس تقتل برة ولا فاجرة إلا وهي تحشر يوم القيامة متعلقا بقاتله بيده اليمني ورأسه بيده اليسرى وأوداجه تشخب دما يقول: يا رب سل هذا فبم قتلني، فإن كان قتله في طاعة الله عز وجل أثيب القاتل الجنة وذهب بالمقتول إلى النار، وإن قال:
في طاعة فلان قيل له: اقتله كما قتلك ثم يفعل الله فيهما بعد مشيته.
38 - ثواب الأعمال: ماجيلويه، عن عمه، عن أحمد بن محمد، عن الأهوازي، عن ابن أبي عمير، عن سعيد الأزرق، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قتل رجلا مؤمنا قال: يقال له: مت أي ميتة شئت إن شئت يهوديا وإن شئت نصرانيا وإن شئت مجوسيا.
39 - ثواب الأعمال: ابن مسرور، عن ابن عامر، عن عمه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن أعتى الناس على الله عز وجل من قتل غير قاتله، ومن ضرب من لم يضربه 40 - ثواب الأعمال: أبي، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أوحى الله عز وجل إلى موسى بن عمران عليه السلام أن يا موسى قل للملاء من بني إسرائيل: إياكم وقتل النفس الحرام بغير حق، فان من قتل منكم نفسا في الدنيا قتلته في النار مأة ألف قتلة مثل قتلة صاحبه.
41 - المحاسن: في رواية سليمان بن خالد مثله.
42 - ثواب الأعمال: أبى، عن محمد بن أبي القاسم، عن الكوفي، عن محمد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن أسلم، عن أبيه قال: قال أبو جعفر عليه السلام: من قتل مؤمنا متعمدا أثبت الله عز وجل على قاتله جميع الذنوب وبرئ المقتول منها، وذلك قول الله عز وجل " إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار ".
43 - المحاسن: محمد بن علي، عن محمد بن أسلم مثله.
44 - ثواب الأعمال: ابن مسرور، عن ابن عامر، عن عمه، عن ابن أبي عمير،
عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن امرأة عذبت في هرة ربطتها حتى ماتت عطشا.
45 - فقه الرضا (ع): وأما كفارة الدم فعلي من قتل مؤمنا متعمدا أن يقاد به، فان عفا عنه وقبلت منه الدية فعليه التوبة والاستغفار، ومن قتل مؤمنا خطأ فعليه عتق رقبة مؤمنة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ودية مسلمة إلى أهله فإن لم يكن له مال أخذ من عاقلته.
46 - تفسير العياشي: عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما وقال: لا يوفق قاتل المؤمن متعمدا للتوبة.
47 - تفسير العياشي: عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا له توبة؟ قال: إن كان قتله لايمانه فلا توبة له وإن كان قتله لغضب أو لسبب شئ من أمر الدنيا فان توبته أن يقاد منه، وإن لم، يكن علم به أحد انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم، فان عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية وأعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وأطعم ستين مسكينا توبة إلى الله.
38 - تفسير العياشي: عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل قتل مملوكة قال: عليه عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا، ثم تكون التوبة بعد ذلك.
49 - تفسير العياشي: عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مسلم كان في أرض الشرك فقتله المسلمون ثم علم به الامام بعد، قال: يعتق مكانه رقبة مؤمنة، وذلك في قول الله: " وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن
فتحرير رقبة مؤمنة ".
50 - تفسير العياشي: عن الزهري، عن علي بن الحسين عليه السلام قال: صيام شهرين متتابعين من قتل خطأ لمن لم يجد العتق واجب: قال الله: " ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ".
51 - تفسير العياشي: عن المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: صوم شعبان وصوم شهر رمضان متتابعين توبة من الله.
52 - وفي رواية إسماعيل بن عبد الخالق عنه، توبة من الله والله من القتل والظهار والكفارة.
53 - وفي رواية أبي الصباح الكناني عنه صوم: شعبان وشهر رمضان توبة والله من الله.
54 - تفسير العياشي: عن سماعة قال: قلت له: قول الله تبارك وتعالى: " ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه " قال: المتعمد الذي يقتله على دينه فذلك التعمد الذي ذكر الله، قال: قلت: فرجل جاء إلى رجل فضربه بسيفه حتى قتله لغضب لا لعيب على دينه، قتله وهو يقول بقوله قال: ليس هذا الذي ذكر في الكتاب ولكن يقاد به والدية إن قبلت، قلت: فله توبة؟ قال: نعم يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ويتوب و يتضرع فأرجو أن يتاب عليه 55 - تفسير العياشي: عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبي الحسن عليه السلام قال: سألت أحدهما عمن قتل مؤمنا هل له توبة؟ قال: لا حتى يؤدي ديته إلى أهله ويعتق رقبة مؤمنة ويصوم شهرين متتابعين ويستغفر ربه ويتضرع إليه
فأرجو أن يتاب عليه إذا هو فعل ذلك، قلت: إن لم يكن له ما يؤدي ديته؟ قال:
يسأل المسلمين حتى يؤدي ديته إلى أهله 56 - تفسير العياشي: عن حنان بن سدير، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: " ومن قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا " قال: واد في جهنم لو قتل الناس جميعا كان فيه ولو قتل نفسا واحدة كان فيه.
57 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قول الله " من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا " فقال: له في النار مقعد لو قتل الناس جميعا لم يزد على ذلك العذاب، قال: " فمن أحياها فكأنما أحيى الناس جميعا " لم يقتلها أو أنجى من غرق أو حرق أو أعظم من ذلك كله يخرجها من ضلالة إلى هدى.
58 - تفسير العياشي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر رفعه إلى الشيخ في قوله: " خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا " قال: قوم اجترحوا ذنوبا مثل قتل حمزة وجعفر الطيار ثم تابوا ثم قال: ومن قتل مؤمنا، لم يوفق للتوبة إلا أن الله لا يقطع طمع العباد فيه ورجاهم منه، وقال هو أو غيره: إن عيسى من الله واجب.
59 - الحسين بن سعيد أو النوادر: فضالة والقاسم بن محمد، عن أبان، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يقتل الرجل متعمدا فقال: عليه ثلاث كفارات: عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا، وقال: أفتي علي ابن الحسين بمثله.
60 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عنه، عن أبان بن عثمان، عن زرارة والحسين بن سعيد، عن أحمد بن عبد الله، عن أبان، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إذا قتل الرجل في شهر حرام صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم، فتبسمت وقلت
له: يدخل ههنا شئ، قال: ما يدخله؟ قلت العيد والأضحى وأيام التشريق قال: هذا حق لزمه فليصمه، قال أحمد بن عبد الله في حديثه يعتق أو يصوم.
61 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله " فتحرير رقبة مؤمنة " قال يعني مقرة.
62 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عنه، عن أبي عبد الله عليه السلام لا يجزي في القتل إلا رجل، ويجزي في الظهار وكفارة اليمين صبي.
63 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن سماعة بن مهران قال: سألته عمن قتل مؤمنا متعمدا هل له توبة؟ فقال : لا حتى يؤدي ديته إلى أهله ويعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويستغفر الله ويتوب إليه ويتضرع فاني أرجو أن يتاب عليه إذا فعل ذلك، قلت فإن لم يكن له مال يؤدي ديته، قال: يسأل المسلمين حتى يؤدي إلى أهله.
64 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل: رجل مؤمن قتل مؤمنا وهو يعلم أنه مؤمن غير أنه حمله الغضب على أن قتله هل له توبة إن أراد ذلك أولا توبة له؟ فقال: يقاد به وإن لم يعلم به انطلق إلى أوليائه فأعلمهم أنه قتله فان عفا عنه أعطاهم الدية وأعتق رقبة وصام شهرين متتابعين وتصدق على ستين مسكينا.
65 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل قتل مملوكه قال: يعجبني أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا، ثم يكون التوبة بعد ذلك.
66 - الاختصاص: قال الصادق عليه السلام: أوحى الله إلى موسى بن عمران عليه السلام قل للملأ من بني إسرائيل: إياكم وقتل النفس الحرام بغير حق فان من قتل منكم نفسا في الدنيا قتلته في النار مائة ألف قتلة مثل قتلة صاحبه.
67 - نهج البلاغة: في عهده عليه السلام للأشتر: إياك والدماء وسفكها
بغير حلها فإنه ليس شئ أدعى لنقمة ولا أعظم لتبعة ولا أحرى بزوال نعمة وانقطاع مدة من سفك الدماء بغير حقها، والله سبحانه مبتدئ بالحكم بين العباد فيما تسافكوا من الدماء يوم القيامة فلا تقوين سلطانك بسفك دم حرام، فان ذلك مما يضعفه ويوهنه بل يزيله وينقله، ولا عذر لك عند الله ولا عندي في قتل العمد لان فيه قود البدن، وإن ابتليت بخطاء وأفرط عليك سوطك أو يدك بعقوبة فان في الوكزة فما فوقها مقتله، فلا تطمحن بك نخوة سلطانك عن أن تؤدي إلى أولياء المقتول حقهم.
68 - مجالس الشيخ: عن الحسن بن إسماعيل، عن أحمد بن محمد، عن صالح بن الحسين بن الحسين النوفلي، عن أبيه ، عن أبي الهيثم النهدي، عن أحمد ابن عبد الرحمن بن عبد ربه، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فجرى ذكر صوم شعبان فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن فضل صوم شعبان كذا وكذا حتى أن الرجل ليرتكب الدم الحرام فيغفر له.
69 - روضة الواعظين: قال النبي صلى الله عليه وآله: لزوال الدنيا أيسر على الله من قتل المؤمن.
70 - وقال صلى الله عليه وآله: لو أن أهل السماوات السبع وأهل الأرضين السبع اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله جميعا في النار.
71 - وقال صلى الله عليه وآله: أول ما يقضى يوم القيامة الدماء.
72 - وقال الصادق عليه السلام أوحى الله عز وجل إلى موسى بن عمران:
يا موسى قل للملأ من بني إسرائيل إياكم وقتل النفس الحرام بغير حق، فمن قتل منكم نفسا في الدنيا قتله الله في النار مائة قتلة صاحبه.
متن عربی از پیکرهی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشتهای مصحح در این نسخه نیامده است.