پرش به محتوای اصلی
شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

بحارالانوار · كتاب الأحكام

14 - باب نوادر أحكام الوارث

ج ۱۰۱، ص ۳۶۵–۳۶۶ (چاپ ۱۱۰ جلدی)

اندازه‌ی متن فهرست جلد ۱۰۱

أقول: قد مر مثله في تفسير النعماني عن أمير المؤمنين عليه السلام في كتاب القرآن، وفيه أيضا عنه عليه السلام أنه قال: نسخ قوله تعالى: " وإذا حضر القسمة أولوا القربى " الآية، قوله تعالى: " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ".

2 - تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: " وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه " قال: نسختها آية

الفرايض.

3 - وفي رواية أخرى عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام " وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا " قلت:

أمنسوخة هي؟ قال: لا إذا حضرك فأعطهم.

4 - وفي رواية أخرى عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قول الله " وإذا حضر القسمة أولوا القربى " قال: نسختها آية الفرائض.

5 - تفسير العياشي: عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: في الدين والوصية فقال: إن الدين قبل الوصية، ثم الوصية على أثر الدين، ثم الميراث ولا وصية لوارث.

6 - تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الحكم حكمان:

حكم الله، وحكم الجاهلية، ثم قال: " ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون " قال: فاشهد أن زيدا قد حكم بحكم الجاهلية يعنى في الفرائض.

7 - الهداية: قال الصادق عليه السلام: إن الله عز وجل آخى بين الأرواح في الأظلة قبل أن يخلق الأجساد بألفي عام، فإذا قام قائمنا أهل البيت ورث الأخ الذي آخى بينهما في الأظلة ولم يورث الأخ من الولادة.

متن عربی از پیکره‌ی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشت‌های مصحح در این نسخه نیامده است.