پرش به محتوای اصلی
شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

بحارالانوار · كتاب الأحكام

3 - باب دية الجنين وقطع رأس الميت

ج ۱۰۱، ص ۴۲۳–۴۲۷ (چاپ ۱۱۰ جلدی)

اندازه‌ی متن فهرست جلد ۱۰۱

ثم رفع عليه السلام قدميه فقال: يا علي اجعل قضاء أهل الجاهلية تحت قدميك فأتاهم علي عليه السلام فلما انتهى إليهم حكم فيهم بحكم الله، فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وآله قال:

يا علي أخبرني بما صنعت؟ فقال: يا رسول الله عمدت فأعطيت لكل دم دية، و لكل جنين غرة، ولكل مال مالا وفضلت معي فضلة فأعطيتهم لميلغة كلابهم و جلة رعاتهم، وفضلت معي فضلة فأعطيتهم لروعة نسائهم وفزع صبيانهم، وفضلت معي فضلة فأعطيتهم لما يعلمون ولما لا يعلمون، وفضلت معي فضلة فأعطيتهم ليرضوا عنك يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وآله: يا علي أعطيتهم ليرضوا عني رضي الله عنك، يا علي إنما أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي.

2 - تفسير علي بن إبراهيم: قوله: " خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين " إلى قوله: " ثم أنشأناه خلقا آخر " فهي ستة أجزاء وستة استحالات وفي كل جزء واستحالة دية محدودة، ففي النطفة عشرون دينارا، وفي العلقة أربعون دينارا وفي المضغة ستون دينارا، وفي العظم ثمانون دينارا، وإذا كسى لحما فمائة دينار حتى يستهل، فإذا استهل فالدية كاملة، فحدثني بذلك أبي عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: فان خرج في النطفة قطرة دم؟ قال: في القطرة عشر النطفة فيها اثنان وعشرون دينارا، قلت: فقطرتان؟ قال: أربعة و عشرون دينارا قلت فثلاث؟ قال: ستة وعشرون دينارا، قلت: فأربعة؟ قال:

ثمانية وعشرون دينارا قلت: فخمس؟ قال: ثلاثون دينارا، وما زاد على النصف فعلى هذا الحساب حتى يصير علقة فيكون فيها أربعون دينارا، قلت: فان خرجت العلقة مخضخضة بالدم؟ قال: قد علقت إن كان دم صاف ففيها أربعون دينارا، و إن كان دم أسود فذلك من الجوف فلا شئ عليه غير التعزير، لأنه ما كان من دم صاف ذلك للولد، وما كان من دم أسود فذلك من الجوف، قال: فقال أبو شبل: فإن العلقة صارت منها شبيه العروق واللحم؟ قال: اثنان وأربعون دينارا والعشر، قلت: فإن عشر الأربعين أربعة، قال: لا، إنما هو عشر المضغة

إنما ذهب عشرها، فكلما ازدادت زيد حتى تبلغ الستين، قلت: فان رأت في المضغة مثل العقدة عظم يابس، قال: إن ذلك عظم أول ما يبتدي ففيه أربعة الدنانير، فان زاد فزد أربعة حتى تبلغ الثمانين، قلت: فان كسى العظم لحما؟ قال: كذلك إلى مائة، قلت: فان وكزها فسقط الصبي لا يدري حيا كان أو ميتا؟ قال: هيهات يا أبا شبل إذا بلغ أربعة أشهر فقد صار فيه الحياة وقد استوجب الدية.

3 - وفي رواية أبى الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: " ثم أنشأناه خلقا آخر " فهو نفخ الروح فيه.

4 - علل الشرائع: أبى، عن محمد العطار، عن الأشعري، عن ابن هاشم، عن عمر بن عثمان، عن بعض أصحابه، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: دية الجنين إذا ضربت أمه فسقط من بطنها قبل أن ينشأ فيه الروح مائة دينار فهي لورثته، ودية الميت إذا قطع رأسه وشق بطنه فليس هي لورثته إنما هو له دون الورثة، فقلت: وما الفرق بينهما؟ فقال: إن الجنين أمر مستقبل مرجى نفعه وإن هذا أمر قد مضى وذهبت منفعته فلما مثل به بعد وفاته صارت دية المثلة له لا لغيره يحج بها عنه ويفعل به أبواب البر من صدقة وغير ذلك.

5 - المحاسن: أبى، عن إسماعيل بن مهران، عن حسين بن خالد قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل قطع رأس رجل ميت فقال: إن الله حرم منه ميتا كما حرم منه حيا، فمن فعل بميت فعلا يكون في مثله اجتياح نفس الحي فعليه الدية كاملة، فسألت عن ذلك أبا الحسن عليه السلام فقال: صدق أبو عبد الله عليه السلام هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله، قلت: فمن قطع رأس ميت أو شق بطنه أو فعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحي فعليه دية النفس كاملة؟ قال: لا، ولكن ديته دية الجنين في بطن أمه قبل أن ينشأ فيه الروح وذلك مائة دينار، وهي لورثته، ودية هذا هي له لا للورثة، قلت: فما الفرق بينهما؟ قال: إن الجنين أمر مستقبل مرجو نفعه

وهذا أمر قد مضى وذهبت منفعته، فلما مثل به بعد موته صارت دية تلك له لا لغيره يحج بها عنه ويفعل بها أبواب الخير والبر من صدقة أو غيره، قلت: فان أراد الرجل أن يحفر له بئرا ليغسله في الحفرة فيدير به فمالت مسحاته في يده فأصاب بطنه فشقه فما عليه؟ قال: إذا كان هكذا فهو خطأ وكفارته عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، أو صدقة على ستين مسكينا مد لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وآله.

6 - فقه الرضا (ع): اعلم يرحمك الله أن الله عز وجل جعل في القصاص حياة طولا منه ورحمة، لئلا يتعدى الناس حدود الله فيتفانون، فجعل في النطفة إذا ضرب الرجل المرأة وألقتها عشرين دينارا، فان ألقت مع النطفة قطرة دم جعل لتلك القطرة دينارين، ثم لكل قطرة ديناران إلى تمام أربعين دينارا وهي العلقة، فان ألقت علقة وهي قطعة دم مجتمعة مشبكة فعليه أربعون دينارا، ثم في المضغة ستون دينارا، ثم في العظم المكتسي لحما ثمانون دينارا، ثم للصورة وهي الجنين مائة دينار، فإذا ولد المولود واستهل - واستهلاله بكاؤه - فديته إذا قتل متعمدا ألف دينار أو عشرة ألف درهم، والأنثى خمسة ألف درهم إذ كان لا فرق بين دية المولود والرجل فإذا قتل الرجل المرأة وهي حامل متم ولم تسقط ولدها ولم يعلم ذكر هو أو أنثى فديته سوى ديتها نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى.

7 - الإرشاد: قضي أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ضرب امرأته فألقت علقة أن عليه ديتها أربعين دينارا وتلي قوله عز وجل " ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين " ثم قال: في النطفة عشرون دينارا، وفي العلقة أربعون دينارا وفي المضغة ستون دينارا، وفى العظم قبل أن يستوى خلقا ثمانون دينارا، وفي الصورة قبل أن تلجها الروح مائة دينار، وإذا ولجتها الروح كان فيه ألف دينار.

8 - مناقب ابن شهرآشوب: تفسير علي بن هاشم القمي قال سعيد المسيب: سألت علي بن الحسين عليه السلام عن رجل ضرب امرأته حاملا برجله فطرحت ما في بطنها ميتا فقال عليه السلام: إذا كان نطفة فان عليه عشرين دينارا - وهي التي وقعت في الرحم واستقرت فيه أربعين يوما - وإن طرحته وهو علقة فان عليه أربعين دينارا - وهي التي وقعت في الرحم واستقرت فيه ثمانين يوما - وإن طرحته مضغة فان عليه ستين دينارا - وهي التي إذا وقعت في الرحم استقرت فيه مائة وعشرين يوما - وإن طرحته وهو نسمة مخلقة له لحم وعظم مرتل الجوارح وقد نفخ فيه روح الحياة والبقاء فان عليه دية كاملة.

9 - مناقب ابن شهرآشوب: أبو علي بن راشد وغيره قالوا: كتب جماعة الشيعة إلى موسى ابن جعفر عليه السلام: ما يقول العالم في رجل نبش قبر ميت وقطع رأس الميت وأخذ الكفن؟ الجواب بخطه: يقطع السارق لاخذ الكفن من وراء الحرز، ويلزم مائة دينار لقطع رأس الميت لأنا جعلناه بمنزلة الجنين في بطن أمه قبل أن ينفخ فيه الروح فجعلنا في النطفة عشرين دينارا إلى آخر المسألة.

10 - مناقب ابن شهرآشوب: أتي الربيع أبا جعفر المنصور وهو في الطواف فقال: يا أمير - المؤمنين مات فلان مولاك البارحة فقطع فلان رأسه بعد موته قال: فاستشاط وغضب وقال لابن شبرمة وابن أبي ليلى وعدة من القضاة والفقهاء: ما تقولون في هذا؟ فكل قال: ما عندنا في هذا شئ، فكان يقول أقتله أم لا، فقالوا: قد دخل جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه في السعي، فقال المنصور للربيع: اذهب إليه وسله عن ذلك فقال عليه السلام: فقل له: عليه مائة دينار، فأبلغه ذلك فقالوا له:

فسله كيف صار عليه مائة دينار؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: في النطفة عشرون، وفي العلقة عشرون، وفي المضغة عشرون، وفي العظم عشرون، وفي اللحم عشرون، ثم أنشأه خلقا آخر وهذا وهو ميت بمنزلة قبل أن ينفخ الروح في بطن أمه

جنين، قال: فرجع إليه فأخبره بالجواب فأعجبهم ذلك، فقالوا: ارجع إليه وسله الدية لمن هي؟ لورثته أم لا؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: ليس لورثته فيها شئ لأنه أتى إليه في بدنه بعد موته يحج بها عنه أو يتصدق بها عنه، أو تصير في سبيل من سبل الخبر.

11 - فقه الرضا (ع): قال أبو جعفر عليه السلام: في الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة عليه عشرون دينارا، فان كانت علقة فعليه أربعون دينارا، فان كانت مضغة فعليه ستون دينارا، فان كانت عظاما فعليه الدية.

متن عربی از پیکره‌ی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشت‌های مصحح در این نسخه نیامده است.