پرش به محتوای اصلی
شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

بحارالانوار · كتاب الأحكام

7 - باب أحكام الحلف أقول: قد مر في كتاب القرآن في

ج ۱۰۱، ص ۲۸۲–۲۸۸ (چاپ ۱۱۰ جلدی)

اندازه‌ی متن فهرست جلد ۱۰۱

1 - الحسين بن سعيد أو النوادر: الحسن بن علي بن فضال وفضالة، عن ابن بكير، عن زرارة قال:

قلت لأبي جعفر عليه السلام: تمر بالمال على العشار فيطلبون منا أن نحلف لهم ويخلون

سبيلنا ولا يرضون منا إلا بذلك قال: فما حلفت لهم فهو أحل من التمر والزبد.

2 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عنه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: إنا نمر بهؤلاء القوم فيستحلفونا على أموالنا وقد أدينا زكاتها قال: يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم بما شاؤوا فقلت: جعلت فداك بطلاق وعتاق قال: بما شاؤوا، وقال أبو عبد الله عليه السلام: التقية في كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به.

3 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن معمر بن يحيى قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إن معي بضايع للناس ونحن نمر بها على هؤلاء العشار فيحلفونا عليها فنحلف لهم قال: وددت أني أقدر أن أجير أموال المسلمين كلها وأحلف عليها، كلما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه التقية.

4 - الحسين بن سعيد أو النوادر: فضالة، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق قال: إذا خشي سوطه و سيفه فليس عليه شئ، يا أبا بكر إن الله يعفو والناس لا يعفون.

5 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن إسماعيل الجعفي قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أمر بالعشار ومعي المال فيستحلفوني فإن حلفت تركوني وإن لم أحلف فلسوني وظلموني فقال:

احلف لهم، فقلت: فإن حلفوني بالطلاق فأحلف لهم؟ [قال: نعم] ظ قلت: فإن المال لا يكون لي قال: تبقي مال أخيك.

6 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن أبي الحسن عليه السلام فإني سألته عن الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال: لا، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وضع عن أمتي ما اكرهوا عليه ولم يطيقوا وما أخطأوا.

7 - الحسين بن سعيد أو النوادر: سماعة قال: قال: إذا حلف الرجل بالله تقية لم يضره وبالطلاق والعتاق أيضا لا يضره إذا هو أكره واضطر إليه، وقال: ليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه.

8 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: نحلف لصاحب

العشار نجير بذلك مالنا قال: نعم، وفي الرجل يحلف تقية قال: ان خشيت على دمك ومالك فاحلف ترده عنك بيمينك، وإن رأيت أن يمينك لا يرد عنك شيئا فلا تحلف لهم.

9 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن معاذ بياع الأكسية قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا نستحلف بالطلاق والعتاق فما ترى أحلف لهم؟ قال: احلف لهم بما أرادوا إذا خفت.

10 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن علا، عن محمد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يستحلف العبد إلا على علمه، وقال في قوله " ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم " قال: لا والله وبلى والله.

وسألته عن قول الله " فلا أقسم بمواقع النجوم " قال: عظم أثم من يقسم بها قال: وكان أهل الجاهلية يعظمون الحرم ولا يقسمون به ويستحلون حرمة الله فيه ولا يعرضون لمن كان فيه، ولا يجرحون فيه دابة فقال الله: " لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد " قال: يعظمون البلدان يحلفون به ويستحلون حرمة رسول الله فيه، وقول الرجل: لابل شانيك فإن ذلك قسم أهل الجاهلية فلو حلف به الرجل وهو يريد الله، كان قسما، وأما قوله: لعمرو الله وأيم الله فإنما هو بالله، وقولهم: يا هناه ويا هماه فان ذلك طب الاسم.

11 - وقال: لا يحلف اليهودي والنصراني إلا بالله، ولا يصلح لاحد أن يستحلفهم بآلهتهم.

12 - نهج البلاغة: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: احلفوا الظالم إذا أردتم يمينه بأنه برئ من حول الله وقوته، فإنه إذا حلف بها كاذبا عوجل، وإذا حلف بالله الذي لا إله إلا هو لم يعاجل لأنه قد وحد الله سبحانه.

13 - وقال عليه السلام: لا والذي أمسينا منه في غبر ليلة دهماء تكشر عن يوم أغر ما كان كذا وكذا.

بيان: غبر الليل بقاياه، وكشر البعير عن نابه كشف عنها، وكشر الرجل ابتسم، والأغر الأبيض وما نافية.

14 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن زرارة، عن أبي جعفر أو عن أبي عبد الله عليهما السلام قال: قال:

لا أرى أن يحلف الرجل إلا بالله، فأما قول الرجل: لا بل شانئك فإنه من قول الجاهلية، ولو حلف الناس بهذا وأشباهه لترك الحلف بالله، فأما قول الرجل يا هنا أو يا هماه فإنما ذلك طلب الاسم، ولا أرى به بأسا، وأما قوله: لعمرو الله وقوله:

لا هلاه إذا فإنما هو بالله.

15 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن الثمالي، عن علي بن الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تحلفوا إلا بالله، ومن حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض، ومن حلف له بالله فلم يرض فليس من الله.

16 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عنه، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن استحلاف أهل الذمة فقال: لا تحلفوهم إلا بالله.

17 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: في قول الله " والليل إذا يغشى، والنجم إذا هوى " وما أشبه ذلك فقال: إن لله أن يقسم من خلقه بما شاء وليس لخلقه أن يقسموا إلا به.

18 - الحسين بن سعيد أو النوادر: أحمد بن محمد، عن حماد بن عثمان، عن معاوية، عن أبي الصباح قال: قلت لأبي الحسين زيد: أمي تصدقت علي بنصيب لها في دار فقلت لها إن القضاة لا يجرون هذا، ولكنه اكتبيه شرى فقالت: اصنع ما بدا لك وكلما ترى أنه يسوغ لك فتوثقت، وأراد بعض الورثة أن يستحلفني أني قد نقدتها الثمن ولم

أنقدها شيئا فما ترى؟ قال: فاحلف له.

19 - قرب الإسناد: ابن طريف، عن ابن علوان، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام كان يستحلف النصاري واليهود في بيعهم وكنايسهم، والمجوس في بيوت نيرانهم ويقول: شددوا عليهم احتياطا للمسلمين.

20 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يستحلف اليهود والنصارى بكنايسهم، ويستحلف المجوس ببيوت نارهم.

21 - أمالي الصدوق: في خبر المناهي أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يحلف الرجل بغير الله وقال: من حلف بغير الله فليس من الله في شئ، ونهي أن يحلف الرجل بسورة من كتاب الله، وقال: من حلف بسورة من كتاب الله فعليه بكل آية منها يمين، فمن شاء بر ومن شاء فجر، ونهى أن يقول الرجل للرجل لا وحياتك وحياة فلان.

22 - قرب الإسناد: هارون، عن ابن صدقة قال: سئل جعفر بن محمد عليه السلام عما قد يجوز وعما لا يجوز من النية على الاضمار في اليمين؟ فقال: إن النيات قد تجوز في موضع ولا تجوز في آخر، فأما ما تجوز فيه فإذا كان مظلوما فما حلف به ونوى اليمين فعلى نيته، وأما إذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم ثم قال: ولو كانت النيات من أهل الفسق يؤخذ بها أهلها إذا لاخذ كل من نوى الزنا بالزنا، وكل من نوى السرقة بالسرقة، وكل من نوى القتل بالقتل، ولكن الله عدل كريم [حكيم] خ ليس الجور من شأنه، ولكنه يثيب على نيات الخير أهلها وإضمارهم عليها، ولا يؤاخذ أهل الفسوق حتى يفعلوا.

23 - المحاسن: أبي، عن فضالة، عن سيف، عن أبي بكر الحضرمي قال:

قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق، فقال: إذا خشي سيفه وسطوته عليه شئ، يا أبا بكر إن الله يعفو والناس لا يعفون.

24 - المحاسن: أبى، عن صفوان، عن أبي الحسن; والبزنطي معا عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال: لا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: وضع عن أمتي ما اكرهوا عليه ولم يطيقوا وما أخطأوا.

25 - المحاسن: أبي، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن معاذ بياع الأكسية قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا نستحلف بالطلاق والعتاق فما ترى أحلف لهم؟ قال: احلف لهم بما أرادوا إذا خفت.

26 - فقه الرضا (ع): إذا أعطيت رجلا مالا فجحدك فحلف عليه ثم أتاك بالمال بعد مدة وبما ربح فيه وندم على ما كان منه، فخذ منه رأس مالك ونصف الربح، و رد عليه نصف الربح، هذا رجل تائب، فان جحدك رجل حقك وحلف عليه ووقع له عندك مال: فلا تأخذ منه إلا بمقدار حقك، وقل: اللهم إني أخذته مكان حقي ولا تأخذ أكثر مما حبسه عليك، وإن استحلفك على أنك ما أخذت فجايز لك أن تحلف إذا قلت هذه الكلمة، فان حلفته أنت على حقك وحلف هو فليس لك أن تأخذ منه شيئا، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله: من حلف بالله فليصدق، ومن خلف له فليرض، ومن لم يرض فليس من الله عز وجل، فان أتاك الرجل بحقك من بعد ما حلفته من غير أن تطالبه، فان كنت موسرا أخذته فتصدقت به، وإن كنت محتاجا إليه أخذته لنفسك 27 - تفسير العياشي: عن سلميان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحلف اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي بغير الله، إن الله يقول: " فاحكم بينهم بما أنزل الله ".

28 - الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لا تحلف اليهودي والنصراني ولا المجوسي بغير الله، إن الله يقول: " فاحكم بينهم بما أنزل الله ".

29 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن جراح المدايني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تحلف بغير الله، وقال: اليهودي والنصراني والمجوسي لا تحلفوهم إلا بالله.

30 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته هل يصلح لاحد أن يحلف أحدا من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم؟ قال: لا يصلح أن يحلف أحدا إلا بالله.

31 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الاحكام فقال: يجوز في كل دين ما يستحلون 32 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: قضي على فيما استحلف أهل الكتاب بيمين صبر أن يستحلف بكتابه وملته.

33 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن حماد: عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أهل الملل يستحلفون فقال: لا تحلفوهم إلا بالله.

متن عربی از پیکره‌ی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشت‌های مصحح در این نسخه نیامده است.