بحارالانوار · كتاب الأحكام
8 - باب جوامع أحكام القضاء
ج ۱۰۱، ص ۲۸۹–۲۹۱ (چاپ ۱۱۰ جلدی)
الرجلين.
2 - مناقب ابن شهرآشوب: الحكم بن عتيبة سألته امرأة قالت إن زوجي مات وترك ألف درهم ولي عليه مهر خمسمائة درهم فأخذت مهري وأخذت ميراثي مما بقي، ثم جاء رجل فادعى عليه ألف درهم فشهدت بذلك على زوجي، فحول الحكم يحسب نصيبها إذ خرج أبو جعفر عليه السلام فأخبره بمقالة المرأة، فقال أبو جعفر عليه السلام: أقرت بثلث ما في يدها، ولا ميراث لها أي بقدر ما يصيبها في حصته ولا يلزم الدين كله.
3 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن علا ، عن محمد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
اللهم إنما أنا بشر أغضب وأرضى، وأيما مؤمن حرمته وأقصيته أو دعوت عليه فاجعله كفارة وطهورا، وأيما كافر قربته أو حبوته أو أعطيته أو دعوت له ولا يكون لها أهلا فاجعل ذلك عليه عذابا ووبالا.
4 - كتاب الغارات: لإبراهيم بن محمد الثقفي، عن إسماعيل بن أبان، عن عمرو بن شمر، عن سالم الجعفي، عن الشعبي، قال: وجد علي عليه السلام درعا له عند نصراني فجاء به إلى شريح يخاصمه إليه، فلما نظر إليه شريح ذهب يتنحى، وقال مكانك، فجلس إلى جنبه وقال: يا شريح أما لو كان خصمي مسلما ما جلست إلا معه، ولكنه نصراني، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا كنتم وإياهم في طريق فألجؤهم إلى مضايقه وصغروا بهم كما صغر الله بهم في غير أن تظلموا، ثم قال علي عليه السلام:
إن هذا درعي لم أبع ولم أهب، فقال للنصراني: ما يقول أمير المؤمنين؟ فقال النصراني: ما الدرع إلا درعي وما أمير المؤمنين عندي إلا بكاذب، فالتفت شريح إلى علي عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين هل من بينة؟ قال: لا فقضى بها للنصراني فمشى هنيئة ثم أقبل فقال: أما أنا فأشهد أن هذه أحكام النبيين أمير المؤمنين يمشي بي إلى قاضيه وقاضيه
يقضي عليه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، الدرع والله درعك يا أمير المؤمنين، فخرج مع أمير المؤمنين عليه السلام إلى صفين فأخبرني من رآه يقاتل مع علي عليه السلام الخوارج في النهروان.
5 - فقه الرضا (ع): إن الحكم في الدعاوي كلها، أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، فان نكل عن اليمين لزمه الحكم، فان رد عليه فاليمين على المدعي إذا لم يكن للمدعي شاهدان، فلو لم يحلف فلا حق له، إلا في الحدود فلا يمين فيها وفى الدم لان البينة على المدعى عليه واليمين على المدعي لئلا يبطل دم امرئ مسلم، وإذا ادعى رجل على رجل عقارا أو حيوانا أو غيره وأقام بذلك بينة و أقام الذي في يده شاهدين فان الحكم فيه أن يخرج الشئ من يد مالكه إلى المدعى لان البينة عليه، فإن لم يكن الملك في يدي أحد وادعى فيه الخصمان جميعا فكل من أقام عليه شاهدين فهو أحق به، فان أقام كل واحد منهما شاهدين فان أحق المدعيين من عدل شاهداه، فان استوى الشهود في العدالة فأكثرهم شهودا يحلف بالله ويدفع إليه الشئ وكلما لا يتهيأ فيه الاشهاد عليه فان الحق فيه أن يستعمل فيه القرعة.
6 - وقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: فأي قضية أعدل من القرعة إذا فوض الامر إلى الله، لقوله " فساهم فكان من المدحضين ".
7 - الخصال: أبي، عن سعد، عن البرقي، عن البزنطي، عن أبي جميلة، عن إسماعيل بن أبي أويس، عن ضمرة بن أبي ضمرة، عن أبيه، عن جده، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: جميع أحكام المسلمين تجري على ثلاثة أوجه: شهادة عادلة، أو يمين قاطعة، أو سنة جارية من أئمة الهدى.
8 - الخصال: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن هاشم، عن أبي جعفر المقري رفعه عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: خمسة أشياء
يجب على القاضي الاخذ فيها بظاهر الحكم: الولاية والمناكح والمواريث والذبايح والشهادات، إذا كان ظاهر الشهود مأمونا جازت شهادتهم ولا يسئل عن باطنهم.
متن عربی از پیکرهی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشتهای مصحح در این نسخه نیامده است.