بحارالانوار · المجلد الثالث والعشرون
3 - باب ما يحل للمرأة أن تأخذ من بيت زوجها
ج ۱۰۱، ص ۷۵ (چاپ ۱۱۰ جلدی)
اندازهی متن
فهرست جلد ۱۰۱
2 - فقه الرضا (ع): مثله.
3 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن المرأة هل لها أن تعطي من بيت زوجها بغير إذنه؟ قال: لا إلا أن يحللها.
أقول: قد أوردنا في ذلك أخبارا في باب جوامع أحكام النساء.
متن عربی از پیکرهی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشتهای مصحح در این نسخه نیامده است.