بحارالانوار · كتاب الأحكام
ج ۱۰۱، ص ۳۲۶–۳۲۷ (چاپ ۱۱۰ جلدی)
قول الله عز وجل: " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ".
2 - علل الشرائع: علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن ابن بكير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت: لأي علة صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؟ قال: لما جعل لها من الصداق.
3 - علل الشرائع: علي بن حاتم، عن محمد بن أحمد الكوفي، عن عبد الله بن أحمد النهيكي، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم أن ابن أبي العوجاء قال للأحول:
ما بال المرأة الضعيفة لها سهم واحد وللرجل القوي الموسر سهمان؟ قال: فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال: إن المرأة ليس عليها عاقلة ولا نفقة ولا جهاد وعدد أشياء غير هذا، وهذا على الرجال فلذلك جعل له سهمان ولها سهم.
4 - المحاسن: أبي وابن يزيد معا، عن ابن أبي عمير مثله.
5 - علل الشرائع: الدقاق، عن الأسدي، عن النخعي، عن النوفلي، عن علي بن سالم، عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت له: كيف صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؟ فقال: لان الحبات التي أكلها آدم وحوا في الجنة كانت ثمانية عشر أكل آدم منها اثني عشر حبة وأكلت حواء ستا فلذلك صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين.
6 - عيون أخبار الرضا (ع)، علل الشرائع: سأل الشامي أمير المؤمنين عليه السلام فقال: لم صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، قال: من قبل السنبلة كان عليها ثلاث حبات، فبادرت إليها حوا فأكلت منها حبة وأطعمت آدم حبتين، فمن أجل ذلك ورث الذكر مثل حظ الأنثيين.
7 - علل الشرائع: في خبر ابن سلام أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله: هل خلقت حواء من يمين آدم أو من شماله؟ قال: بل من شماله، ولو خلقت من يمينه لكان للأنثى كحظ الذكر من الميراث، فلذلك صار للأنثى سهم وللذكر سهمان، وشهادة امرأتين مثل شهادة رجل واحد.
8 - الخرائج: قال أبو هاشم الجعفري سأل الفهفكي أبا محمد العسكري عليه السلام ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين؟ قال: لأن المرأة ليس لها جهاد ولا نفقة ولا عليها معقلة، إنما ذلك على الرجال، فقلت في نفسي:
كان قيل لي إن ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد الله عليه السلام عن هذه المسألة فأجابه بمثل هذا الجواب، فأقبل عليه السلام على فقال: نعم هذه مسألة ابن أبي العوجاء والجواب منا واحد، فإذا كان معنى المسألة واحدا جرى لآخرنا ما جرى لأولنا، وأولنا وآخرنا في العلم والامر سواء ولرسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام فضلهما.
9 - مناقب ابن شهرآشوب: سأل محمد بن مسلم الباقر عليه السلام لم لا تورث المرأة عمن يتمتع بها؟ قال: لأنها مستأجرة قال: ولم جعل البينة في النكاح؟ قال: للمواريث.
10 - العلل: لمحمد بن علي بن إبراهيم العلة في أن للذكر مثل حظ الأنثيين أن الرجال يجب عليهم ما لا يجب على النساء من الجهاد والمؤونات وهم قوامون على النساء.
متن عربی از پیکرهی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشتهای مصحح در این نسخه نیامده است.