بحارالانوار · كتاب الأحكام
2 - باب سهام المواريث وجوامع أحكامها وابطال العول
ج ۱۰۱، ص ۳۲۸–۳۳۷ (چاپ ۱۱۰ جلدی)
نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا * وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا ".
وقال سبحانه: " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما * ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حكيم * تلك حدود الله " الآية.
وقال تعالى: " ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسئلوا الله من فضله إن الله كان بكل شئ عليما * ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدين والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شئ شهيدا ".
وقال تعالى: " ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فان الله كان به عليما ".
وقال تعالى: " يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك
ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شئ عليم ".
الأنفال: " إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شئ حتى يهاجروا " إلى قوله: " والذين كفروا بعضهم أولياء بعض " إلى قوله: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شئ عليم ".
مريم: " وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا ".
النمل: " وورث سليمان داود ".
الأحزاب: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا ".
الفجر: " وتأكلون التراث أكلا لما ".
1 - رجال الكشي: حمدويه بن نصير، عن ابن أبي الخطاب، عن ابن محبوب، عن العلا بن رزين، عن يونس بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن زرارة قد روى عن أبي جعفر عليه السلام أنه لا يرث مع الام والأب والابن والبنت أحد من الناس شيئا إلا زوج أو زوجة، فقال أبو عبد الله عليه السلام: أما ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام فلا يجوز لي رده، وأما في الكتاب في سورة النساء فان الله عز وجل يقول: " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد
منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث وإن كان له إخوة فلأمه السدس " يعني إخوة لأب وأم وإخوة لأب والكتاب مأنوس قد ورث ههنا مع الأنبياء فلا يورث البنات إلا الثلثين.
2 - الاختصاص: هشام بن سالم، عن يزيد الكناسي، قال: قال أبو جعفر عليه السلام:
ابنك أولى بك من ابن ابنك، وابن ابنك أولى بك من أخيك، قال: وأخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيك، قال: وأخوك من أبيك أولى بك من أخيك من أمك، قال: وابن أخيك من أبيك وأمك أولى بك من أخيك من أبيك قال: وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك، قال: وعمك أخو أبيك من أبيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه، قال: وعمك أخو أبيك لأبيه أولى بك من بني عمك، قال: وابن عمك أخي أبيك لأبيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه، قال: وابن عمك أخي أبيك من أبيه وأمه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لامه.
3 - علل الشرائع: ابن عبدوس، عن ابن قتيبة، عن الفضل، عن محمد بن يحيى، عن علي ابن عبيد الله، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن جده، عن الزهري عن عبد الله بن عتبة قال: جلست إلى ابن عباس فعرض علي ذكر فرائض المواريث فقال ابن عباس: سبحان الله العظيم أترون الذي أحصي رمل عالج عددا جعل في مال نصفا ونصفا وثلثا، فهذان النصفان قد ذهبا بالمال فأين موضع الثلث؟! فقال له زفر بن أوس البصري: يا ابن عباس فمن أول من أعال الفرائض؟ قال: عمر لما التفت عنده الفرائض ودافع بعضها بعضا، قال: والله ما أدري أيكم قدم الله وأيكم أخر وما أجد شيئا هو أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص، فأدخل على كل ذي مال ما دخل عليه من عول الفريضة، وأيم الله أن لو قدم من قدم الله، وأخر من أخر الله ما عالت فريضة، فقال له زفر بن أوس: أيهما قدم وأيهما أخر؟ فقال:
كل فريضة لم يهبطها الله عز وجل عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدم الله،
وأما ما أخر الله فكل فريضة زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما يبقي فتلك التي أخر الله عز وجل، فأما التي قدم فالزوج له النصف فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع لا يزيله عنه شئ، والزوجة لها الربع فإذا زالت عنه صارت إلى الثمن لا يزيلها عنه شئ، والام لها الثلث فإذا زالت عنه صارت إلى السدس لا يزيلها عنه شئ فهذه الفرائض التي قدم الله عز وجل، وأما التي أخر الله ففريضة البنات والأخوات لها النصف إن كانت واحدة، وإن كانت اثنتين أو أكثر فالثلثان، فإذا أزالتهن الفرائض لم يكن لهن إلا ما بقي، فتلك التي أخر، فإذا اجتمع ما قدم الله وما أخر بدئ بما قدم الله فاعطي حقه كملا فإن بقي شئ كان لمن أخر وإن لم يبق شئ فلا شئ له، فقال زفر بن أوس: فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر؟ قال: هبته، فقال الزهري: والله لولا أنه تقدمه إمام عدل كان أمره على الورع فأمضى أمرا ومضى ما اختلف على ابن عباس من أهل العلم اثنان.
4 - قال الفضل: وروى عبد الله بن الوليد العدني صاحب سفيان قال: حدثني أبو القاسم الكوفي صاحب أبي يوسف، عن أبي يوسف قال: حدثنا ليث بن أبي سليم عن أبي عمر العبدي، عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه كان يقول: الفرائض من ستة أسهم: الثلثان أربعة أسهم، والنصف ثلاثة أسهم، والثلث سهمان، والربع سهم ونصف، والثمن ثلاثة أرباع سهم، ولا يرث مع الولد إلا الأبوان والزوج والمرأة ولا يحجب الام من الثلث إلا الولد والاخوة، ولا يزاد الزوج على النصف ولا ينقص من الربع ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص من الثمن، وإن كن أربعا أو دون ذلك فهن فيه سواء، ولا تزاد الاخوة من الام على الثلث ولا ينقصون من السدس وهم فيه سواء الذكر والأنثى ولا يحجبهم عن الثلث إلا الولد والوالد والدية تقسم على من أحرز الميراث.
قال الفضل: وهذا حديث صحيح على موافقة الكتاب، وفيه دليل أنه لا يرث الاخوة والأخوات مع الولد شيئا، ولا يرث الجد مع الولد شيئا، وفيه دليل أن
الام تحجب الاخوة عن الميراث.
فإن قال قائل إنما قال: والد ولم يقل والدين ولا قال والدة؟ قيل له: هذا جائز كما يقال: ولد يدخل فيه الذكر والأنثى، وقد تسمى الام والدا إذا جمعتها مع الأب كما تسمى أبا إذا اجتمعت مع الأب لقول الله عز وجل " ولأبويه لكل واحد منهما السدس " فأحد الأبوين هي الام وقد سماها الله عز وجل أبا حين جمعها مع الأب وكذلك قال " الوصية للوالدين والأقربين " وأحد الوالدين هي الام وقد سماها الله والدا كما سماها أبا وهذا واضح بين والحمد لله.
5 - علل الشرائع: أبي، عن محمد العطار، عن البرقي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سهام المواريث من ستة أسهم لا تزيد عليها، فقيل له: يا ابن رسول الله ولم صارت ستة أسهم؟ قال: لان الانسان خلق من ستة أشياء وهو قول الله عز وجل " ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين * ثم جعلناه نطفة في قرار مكين * ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ".
قال الصدوق - ره -: لذلك علة أخرى: وهي أن أهل المواريث الذين يرثون أبدا ولا يسقطون ستة: الأب، والام، والابن، والبنت، والزوج والزوجة.
6 - علل الشرائع: أبى، عن سعد، عن ابن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام: كان يقول:
إن الذي أحصى رمل عالج يعلم أن السهام لا تعول على ستة لو يبصرون وجهها لم تجز ستة.
7 - عيون أخبار الرضا (ع): فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون: الفرائض على ما أنزل الله عز وجل في كتابه ولا عول فيها، ولا يرث مع الولد والوالدين أحد إلا الزوج
والمرأة ، وذو السهم أحق ممن لا سهم له، وليست العصبة من دين الله عز وجل.
8 - مجالس المفيد، أمالي الطوسي: المفيد، عن المظفر بن أحمد البلخي، عن محمد بن أحمد بن أبي - الثلج، عن جعفر بن محمد بن الحسين، عن عيسى بن مهران، عن حفص بن عمر الفراء عن أبي معاذ الخزاز، عن يونس بن عبد الوارث، عن أبيه قال: بينا ابن عباس - ره - يخطب عندنا على منبر البصرة إذ أقبل على الناس بوجهه ثم قال: أيتها الأمة المتحيرة في دينها أم والله لو قدمتم من قدم الله وأخرتم من أخر الله، وجعلتم الوراثة والولاية حيث جعلها الله، ما عال سهم من فرائض الله، ولا عال ولي الله، ولا اختلف اثنان في حكم الله ولا تنازعت الأمة في شئ من كتاب الله، فذوقوا وبال ما فرطتم فيه بما قدمت أيديكم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
9 - مجالس المفيد: عمر بن محمد، عن جعفر بن محمد الحسني، عن عيسى بن مهران، عن حفص بن عمر الفراء، عن أبي معاذ الخزاز، عن عبيد الله بن أحمد الربعي قال: بينا ابن عباس يخطب الناس إلى آخر الخبر.
10 - قرب الإسناد: محمد بن الوليد، عن حماد بن عثمان قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل مات وترك اما وأخا فقال: يا شيخ عن الكتاب تسئل أو عن السنة؟ قال حماد:
فظننت أنه يعني عن قول الناس، قال قلت: عن الكتاب قال: إن عليا عليه السلام كان يورث الأقرب فالأقرب.
11 - الإحتجاج، عيون أخبار الرضا (ع): أبو أحمد هاني بن محمد بن محمود العبدي، عن أبيه رفعه إلى موسى بن جعفر عليه السلام قال: لما أدخلت على الرشيد قال: أخبرني لم فضلتم علينا ونحن وأنتم من شجرة واحدة، وبنو عبد المطلب ونحن وأنتم واحد إنا بنو العباس و أنتم ولد أبي طالب وهما عما رسول الله صلى الله عليه وآله وقرابتهما منه سواء؟ فقلت: نحن أقرب قال: وكيف ذلك؟ قلت: لان عبد الله وأبا طالب لأب وأم وأبوكم العباس ليس
هو من أم عبد الله ولا من أم أبى طالب، قال: فلم ادعيتم أنكم ورثتم النبي صلى الله عليه وآله والعم يحجب ابن العم وقبض رسول الله صلى الله عليه وآله وقد توفي أبو طالب قبله والعباس عمه حي؟ فقلت له: إن رأى أمير المؤمنين من يعفيني من هذه المسألة ويسألني عن كل باب سواه يريده، فقال: لا أو تجيب، فقلت: فآمني فقال: قد آمنتك قبل الكلام، فقلت: إن في قول علي بن أبي طالب عليه السلام إنه ليس مع ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى لاحد سهم إلا للأبوين والزوج والزوجة، ولم يثبت للعم مع ولد الصلب ميراث، ولم ينطق به الكتاب، إلا أن تيما وعديا وبني أمية قالوا:
العم والد رأيا منهم بلا حقيقة ولا أثر عن النبي صلى الله عليه وآله، ومن قال بقول علي عليه السلام من العلماء قضاياهم خلاف قضايا هؤلاء، هذا نوح بن دراج يقول: في هذه المسألة بقول علي عليه السلام وقد حكم به، وقد ولاه أمير المؤمنين المصرين الكوفة والبصرة فقد قضى به، فأنهى إلى أمير المؤمنين فأمر باحضاره وإحضار من يقول بخلاف قوله منهم سفيان الثوري وإبراهيم المدني والفضيل بن عياض، فشهدوا أنه قول علي عليه السلام في هذه المسألة، فقال لهم - فيما أبلغني بعض العلماء من أهل الحجاز فلم لا تفتون به وقد قضى به نوح بن دراج؟ فقالوا جسر نوح وجبنا، وقد أمضى أمير المؤمنين قضيته بقول قدماء العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: على أقضاكم، و كذلك قال عمر بن الخطاب: علي أقضانا، وهو اسم جامع، لان جميع ما مدح به النبي صلى الله عليه وآله أصحابه من القراءة والفرائض والعلم داخل في القضاء، قال: زدني يا موسى، قلت: المجالس بالأمانات وخاصة مجلسك فقال: لا بأس عليك، فقلت:
إن النبي صلى الله عليه وآله لم يورث من لم يهاجر ولا أثبت له ولاية حتى يهاجر فقال: ما حجتك فيه؟ قلت: قول الله تبارك وتعالى : " والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شئ حتى يهاجروا " وإن عمي العباس لم يهاجر، فقال لي: أسألك يا موسى هل أفتيت بذلك أحدا من أعدائنا؟ أم أخبرت أحدا من الفقهاء في هذه المسألة بشئ؟ فقلت: اللهم، لا وما سألني عنها إلا أمير المؤمنين.
أقول: تمامه في أبواب تاريخ موسى بن جعفر عليه السلام.
12 - فقه الرضا (ع): اعلم يرحمك الله أن الله تبارك وتعالى قسم الفرايض بقدر مقدور، وحساب محسوب، وبين في كتابه ما بين القسمة، ثم قال عز وجل: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " فجعل على ضربين قسمة مشروحة وقسمة مجملة، وجعل للزوج إذا لم يكن له ولد النصف، ومع الولد الربع لا يزيد ولا ينقص مع باقي الورثة، وجعل للزوجة الربع إذا لم يكن له ولد، والثمن مع الولد على هذا السبيل، وجعل للأبوين مع الولد والشركاء السدسين لا ينقصان من ذلك شيئا، ولهما في مواضع زيادة على السدسين ثم سمى للأولاد والاخوة والأخوات والقرابات سهاما في القرآن وسهاما بأنها ذوي الأرحام، وجعل الأموال بعد الزوج والزوجة والأبوين للأقرب فالأقرب للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا تساوت القرابة من جهة الأب والام تقسمه بفصل الكتاب، فإذا تقاربت فبآية ذوي الأرحام، واعلم أن المواريث تكون ستة أسهم لا تزيد عليها، وصارت من ستة أسهم لان الانسان خلق من ستة أشياء، وهو قوله " ولقد خلقنا الانسان من سلالة " تمام الآية، وأصل المواريث أن لا يرث مع الولد والأبوين أحد إلا الزوج الزوجة.
13 - تفسير العياشي: عن سالم الأشل قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن الله تبارك وتعالى أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من السدس.
14 - تفسير العياشي: عن بكير بن أعين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الولد والاخوة هم الذين يزادون وينقصون.
15 - تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: الخال والخالة يرثون إذا لم يكن معهم أحد غيرهم إن الله يقول: " وأولو الأرحام بعضهم أولى
ببعض في كتاب الله " إذا التفت القرابات فالسابق أحق بالميراث من قرابته.
16 - تفسير العياشي: عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما اختلف على ابن أبي طالب عليه السلام وعثمان بن عفان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه وله ذو قرابة لا يرثونه ليس له بينهم مفروض فقال علي: ميراثه لذوي قرابته لان الله تعالى يقول: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " وقال عثمان أجعل ميراثه في بيت مال المسلمين ولا يرثه أحد من قرابته.
17 - تفسير العياشي: عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام لا يعطي الموالي شيئا مع ذي رحم سميت له فريضة أم لم يسم له فريضة وكان يقول: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شئ عليم " قد علم مكانهم فلم يجعل لهم مع أولى الأرحام حيث قال: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ".
18 - تفسير العياشي: عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " إن بعضهم أولى بالميراث من بعض لان أقربهم إليه أولى به ثم قال أبو جعفر: إنهم أولى بالميت وأقربهم إليه أمه وأخوه وأخته لامه وأبيه أليس الام أقرب إلى الميت من إخوته وأخواته.
19 - الاختصاص: محمد بن الحسن بن أحمد، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد عن محمد بن إسماعيل العلوي، عن محمد بن الزبرقان الدامغاني، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: سألني الرشيد اخبرني عن قولكم ليس للعم مع ولد الصلب ميراث فقلت: إن النبي صلى الله عليه وآله لم يورث من قدر على الهجرة فلم يهاجر، وإن عمي العباس قدر على الهجرة فلم يهاجر وإنما كان في عدد الأسارى عند النبي صلى الله عليه وآله وجحد أن يكون له الفداء فأنزل الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وآله يخبره بدفين له من ذهب، فبعث عليا عليه السلام فأخرجه من عند أم الفضل، فقال العباس: أفقرتني
يا ابن أخي فأنزل الله تعالى " إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منك ويغفر لكم " وقوله " والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شئ حتى يهاجروا " ثم قال: " وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر " فرأيته قد اغتم الخبر بتمامه في أبواب تاريخ موسى عليه السلام.
20 - تحف العقول: سأل الرشيد موسى بن جعفر عليه السلام أريد أن أسألك عن العباس وعلي بما صار علي أولى بميراث رسول الله صلى الله عليه وآله من العباس، والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وآله وصنو أبيه؟ فقال له موسى عليه السلام: إن النبي لم يورث من قدر على الهجرة فلم يهاجر إن أباك العباس آمن ولم يهاجر، وإن عليا آمن وهاجر، وقال الله " الذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شئ حتى يهاجروا " فالتمع لون هارون وتغير.
أقول: تمامه في كتاب الاحتجاجات.
متن عربی از پیکرهی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشتهای مصحح در این نسخه نیامده است.