پرش به محتوای اصلی
شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

بحارالانوار · كتاب الأحكام

6 - باب القرعة أقول: قد مر في كتاب الصلاة والدعاء ما ينوط

ج ۱۰۱، ص ۳۲۲–۳۲۵ (چاپ ۱۱۰ جلدی)

اندازه‌ی متن فهرست جلد ۱۰۱

الآيات: آل عمران: " وما كنت لديهم إذا يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون ".

الصافات: " فساهم فكان من المدحضين ".

1 - الخصال: الفامي وابن مسرور معا، عن ابن بطة، عن الصفار، عن ابن معروف عن حماد بن عيسى، عن حريز ، عمن أخبره، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أول من سوهم عليه مريم بنت عمران وهو قول الله " وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم " والسهام ستة ثم استهموا في يونس لما ركب مع القوم فوقفت السفينة في اللجة فاستهموا فوقع السهم على يونس ثلاث مرات: قال: فمضى يونس إلى صدر السفينة فإذا الحوت فاتح فاه فرمى بنفسه، ثم كان عبد المطلب ولد له تسعة فنذر في العاشر إن رزقه الله غلاما أن يذبحه، قال: فلما ولد عبد الله لم يكن يقدر أن يذبحه ورسول الله صلى الله عليه وآله في صلبه فجاء بعشر من الإبل وساهم عليها وعلى عبد الله فخرجت السهام على عبد الله فزاد عشرا، فلم تزل السهام تخرج على عبد الله ويزيد عشرا فلما بلغت مائة خرجت السهام على الإبل، فقال عبد المطلب: ما أنصفت ربي فأعاد السهام ثلاثا فخرجت على الإبل، فقال: الان علمت أن ربي قد رضي، فنحرها.

2 - معاني الأخبار: محمد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد القاسم بن سلام رفعه قال: اختصم رجلان إلى النبي صلى الله عليه وآله في مواريث وأشياء قد درست فقال النبي صلى الله عليه وآله لعل بعضكم أن يكون ألحن لحجته من بعض، فمن قضيت له بشئ من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار، فقال كل واحد من الرجلين: يا رسول الله حقي هذا لصاحبي فقال: لا ولكن اذهبا فتوخيا ثم استهما ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه.

فقوله: " لعل بعضكم أن يكون ألحن لحجته من بعض " يعني أفطن لها و أجدل، واللحن الفطنة بفتح الحاء، واللحن بجزم الحاء الخطاء، وقوله: استهما أي اقترعا وهذا حجة لمن قال بالقرعة بالأحكام، وقوله: اذهبا فتوخيا، يقول توخيا الحق فكان قد أمر الخصمين بالصلح.

3 - المحاسن: ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن منصور بن حازم قال:

سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه السلام في مسألة فقال: هذه تخرج في القرعة، ثم قال: فأي قضية أعدل من القرعة إذا فوض الامر إلى الله عز وجل؟ أليس الله يقول تبارك وتعالى " فساهم فكان من المدحضين ".

4 - فقه الرضا (ع): كل ما لا يتهيأ فيه الاشهاد عليه فان الحق فيه أن يستعمل فيه القرعة، وقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: فأي قضية أعدل من القرعة إذا فوض الامر إلى الله لقوله: " فساهم فكان من المدحضين ".

5 - فتح الأبواب: أخبرني شيخي محمد بن نما والشيخ أسعد بن عبد القاهر الأصفهاني باسنادهما إلى جدي أبى جعفر الطوسي باسناد إلى الحسن بن محبوب من كتاب المشيخة من مسند جميل، عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وسأله بعض أصحابنا عن مسألة فقال: هذه تخرج في القرعة ثم قال: وأي قضية أعدل من القرعة إذا فوض الامر إلى الله عز وجل أليس الله عز وجل يقول " فساهم فكان من المدحضين ".

6 - فتح الأبواب: قال الشيخ في النهاية: روي عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام وعن غيره من آبائه وأبنائه عليهم السلام من قولهم: كل مجهول ففيه القرعة، قلت له: إن القرعة تخطئ وتصيب، فقال: كلما حكم الله به فليس بمخطئ.

7 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى موسى عليه السلام إن بعض أصحابك نمم عليك فاحذره فقال يا رب لا أعرفه فأخبرني به حتى أعرفه، فقال: يا موسى عبت عليه النميمة وتكلفني أن أكون نماما؟ فقال: يا رب وكيف أصنع؟ قال الله تعالى: فرق أصحابك عشرة عشرة ثم تقرع بينهم، فان السهم يقع على العشرة التي هو فيهم

ثم تفرقهم وتقرع بينهم فان السهم يقع عليه، قال: فلما رأى الرجل أن السهام تقرع قام فقال: يا رسول الله أنا صاحبك لا والله لا أعود.

8 - الفتح: حدثني بعض أصحابنا مرسلا في صفة القرعة أنه يقرأ الحمد مرة واحدة وإنا أنزلناه إحدى عشر مرة ثم يقول: " اللهم إني أستخيرك لعلمك بعاقبة الأمور وأستشيرك لحسن ظني بك في المأمول والمحذور، اللهم إن كان أمري هذا مما قد نيطت بالبركة أعجازه وبواديه وحفت بالكرامة أيامه ولياليه فخر لي فيه بخيرة ترد شموسه ذلولا وتقضي أيامه سرورا يا الله، فاما أمر فأئتمر وإما نهي فأنتهي، اللهم خر لي برحمتك خيرة في عافيه " ثم يقرع هو وآخر و يقصد بقلبه أنه متى وقع أو على رفيقه يفعل بحسب ما يقصد في نيته ويعمل بذلك مع توكله وإخلاص طويته.

متن عربی از پیکره‌ی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشت‌های مصحح در این نسخه نیامده است.