پرش به محتوای اصلی
شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

بحارالانوار · كتاب الأحكام

باب الأصابع والعضد والأشاجع: في الابهام إذا قطع ثلث دية اليد، ودية أعصبة الابهام التي فيها الكف إذا جبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الابهام، ودية صدعها ستة وعش

ج ۱۰۱، ص ۴۱۶–۴۱۷ (چاپ ۱۱۰ جلدی)

اندازه‌ی متن فهرست جلد ۱۰۱

باب الأصابع والعضد والأشاجع: في الابهام إذا قطع ثلث دية اليد، ودية أعصبة الابهام التي فيها الكف إذا جبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الابهام، ودية صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثان، ودية موضحتها ثلاثة دنانير وثلث، ودية فكها عشر دنانير، ودية المفصل الثاني من أعلى الابهام إذا جبر على غير عثم ولا عيب ستة عشر دينارا، ودية الموضحة في العليا أربع دنانير وثلث، ودية نقل العظام خمس دنانير، وما قطع منه فبحسابه، وفي كل الأصابع الأربع وفي كل أصبع سدس دية اليد ثلاثة وثلاثون دينارا و ثلث، ودية كسر كل مفصل من الأصابع الأربعة التي يلي الكف ستة عشر دينارا وثلث، وفي نقل عظامها ثلاثة دنانير وثلث، وفي موضحتها أربعة دنانير، وفي

نقبه أربع دنانير، وفي فكه خمسة دنانير، ودية المفصل الأوسط من الأصابع إذا قطع خمس وخمسون دينارا وثلث، وفي كسرها أحد عشر دينارا وثلث، وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف، وفي موضحتها دينار وثلثان، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث، وفي نقبه دينار وثلثان، وفي فكه ثلاثة دنانير وثلث، وفي المفصل الاعلى من الأصابع الأربع إذا قطع فسبع وعشرون دينارا أو نصف ربع وعشرون دينارا وفى كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار، وإذا أصيبت ظفر إبهام اليدين على ما يوجب النفقة، وفي كل واحدة منها ثلث دية أظفار اليد، ودية أظفار كل يد مائتان وخمسون دينارا الثلث من ذلك ثلاثة وثمانون دينارا وثلث، ودية الأصابع الأربع في كل يد مائة وستة وثلاثون، الربع من ذلك واحد وأربعون دينارا وثلثان، ودية أظفار الرجلين كذلك، روي أن على كل ظفر ثلاثين دينارا، والعمل في دية الأظافير في اليدين والرجلين على كل واحد ثلاثون دينارا.

متن عربی از پیکره‌ی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشت‌های مصحح در این نسخه نیامده است.