بحارالانوار · كتاب الأحكام
باب زند اليد والكف: إذا رض الزند فجبر على غير عثم ولا عيب ففيه ثلث دية اليد، فإن فك الكف فثلث دية اليد، وفي موضحتها ربع كسرها خمس وعشرون دينارا، وفي نقل عظامها
ج ۱۰۱، ص ۴۱۶ (چاپ ۱۱۰ جلدی)
اندازهی متن
فهرست جلد ۱۰۱
باب زند اليد والكف: إذا رض الزند فجبر على غير عثم ولا عيب ففيه ثلث دية اليد، فإن فك الكف فثلث دية اليد، وفي موضحتها ربع كسرها خمس وعشرون دينارا، وفي نقل عظامها نصف دية كسرها، وفي نافذتها خمس دية اليد فإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها.
متن عربی از پیکرهی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشتهای مصحح در این نسخه نیامده است.