بحارالانوار · كتاب الأحكام
باب الصدر والظهر والأكتاف والأضلاع: وإذا انكسر الصدر و انثنى شقاه ديته خمس مائة دينار، ودية إحدى شقيه إذا انثنى مائتان وخمسون دينارا، وإذا انثنى الصدر والكتفان
ج ۱۰۱، ص ۴۱۷–۴۱۸ (چاپ ۱۱۰ جلدی)
باب الصدر والظهر والأكتاف والأضلاع: وإذا انكسر الصدر و انثنى شقاه ديته خمس مائة دينار، ودية إحدى شقيه إذا انثنى مائتان وخمسون دينارا، وإذا انثنى الصدر والكتفان فديته من الكتفين ألف دينار، وإذا انثنى إحدى الكتفين مع شق الصدر فديته خمس مائة دينار، ودية الموضحة في الصدر خمس وعشرون دينارا، وإن اعترى الرجل صعر حتى لا يقدر أن يلتفت فديته خمس مائة دينار، وإن كسر الصلب فجبر على غير عيب فديته مائة دينار، وإن عثم فديته ألف دينار، وفي الأضلاع فيما خالط القلب إذا كسر منها ضلع فديته خمس وعشرون دينارا ونصف، ودية نقل عظامه سبعة دنانير ونصف، ودية موضحته ربع دية كسره، ونقبه مثل ذلك، وفى الأضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر، ودية صدعه عشر دنانير، ودية نقل عظامه خمس دنانير، وموضحة كل ضلع ربع دية كسره ديناران ونصف، فان نقب ضلع منها فديته ديناران ونصف، وفى عيبه إذا برئ الرجل مائة دينار وخمسة وعشرون
دينارا.
متن عربی از پیکرهی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشتهای مصحح در این نسخه نیامده است.