بحارالانوار · المجلد الثالث والعشرون
35 - باب النظر إلى امرأة يريد الرجل تزويجها 1
ج ۱۰۱، ص ۴۲ (چاپ ۱۱۰ جلدی)
قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا بأس بأن ينظر الرجل إلى محاسن المرأة قبل أن يتزوجها إنما هو مستام فان يقض أمريكن.
2 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن ابن عيسى، عن البزنطي، عن يونس بن يعقوب، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يريد أن يتزوج المرأة يجوز له أن ينظر إليها؟ قال: نعم وترقق له الثياب، لأنه يريد أن يشتريها بأغلى الثمن.
3 - نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أراد أحدكم أن يتزوج فلا بأس أن يولج بصره فإنما هو مشتر.
4 - وفي رواية أخرى: فلا بأس أن ينظر إلى ما يدعوه إليه منها.
5 - وقال جعفر الصادق عليه السلام: ذكر هذا الخبر لجابر بن عبد الله فقال جابر: لما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله قال هذا اختبأت لجارية من الأنصار في حايط لأبيها فنظرت إلى ما أردت وإلى ما لم أرد فتزوجتها فكانت خير امرأة.
متن عربی از پیکرهی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشتهای مصحح در این نسخه نیامده است.