بحارالانوار · كتاب الأحكام
12 - باب ميراث المملوك والحميل والاقرار بالنسب
ج ۱۰۱، ص ۳۶۳–۳۶۴ (چاپ ۱۱۰ جلدی)
2 - معاني الأخبار: أبي، عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الرحمن ابن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحميل فقال: فأي شئ الحميل؟ فقلت: المرأة تسبى من أرضها معها الولد الصغير فتقول هو ابني، والرجل يسبي فيلقى أخاه فيقول هو أخي ليس لهما بينة إلا قولهما، قال: فما يقول الناس فيه عندكم؟ قلت: لا يورثونهم إذا لم يكن على ولادتها بينة إنما كانت ولادة في الشرك، فقال: سبحان الله إذا جاءت بابنها أو ابنتها لم تزل مقرة به، وإذا عرف
أخاه وكان ذلك في صحة منهما لم يزالوا مقرين بذلك ورث بعضهم بعضا.
3 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال:
قال: قضي علي عليه السلام في رجل مات وترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه قال: يلزمه في حصته بقدر ما ورث، ولا يكون ذلك في ماله كله، وإن أقر اثنان من الورثة وكانا عدولا أجيز ذلك على الورثة، وإن لم يكونا عدولا الزما في حصتهما بقدر ما ورثا، وكذلك إن أقر بعض الورثة بأخ أو أخت إنما يلزمه في حصته، قال: وقال علي: من أقر لأخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه، فان أقر له اثنان فكذلك إلا أن يكونا عدلين فيلحق بنسبه ويضرب في الميراث معهم.
4 - فقه الرضا (ع): إذا مات رجل حر وترك اما مملوكة، فان أمير المؤمنين صلوات الله عليه أمر أن تشترى الام من مال ابنها وتعتق ويورثها.
متن عربی از پیکرهی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشتهای مصحح در این نسخه نیامده است.