پرش به محتوای اصلی
شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

بحارالانوار · كتاب الأحكام

باب الانف: فإن قطعت أرنبة الانف فديتها خمسمائة دينار، فإن أنفذت منه نافذة فثلثا دية الأرنبة، فان برأت والتأمت ولم ينخرم فخمس دية الأرنبة، وإن كانت النافذة في إح

ج ۱۰۱، ص ۴۱۴ (چاپ ۱۱۰ جلدی)

اندازه‌ی متن فهرست جلد ۱۰۱

باب الانف: فإن قطعت أرنبة الانف فديتها خمسمائة دينار، فإن أنفذت منه نافذة فثلثا دية الأرنبة، فان برأت والتأمت ولم ينخرم فخمس دية الأرنبة، وإن كانت النافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية الأنف.

متن عربی از پیکره‌ی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشت‌های مصحح در این نسخه نیامده است.