بحارالانوار · المجلد الثالث والعشرون
4 - باب المكاتبة وأحكامها
ج ۱۰۱، ص ۲۰۰–۲۰۲ (چاپ ۱۱۰ جلدی)
1 - تفسير علي بن إبراهيم: " والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا " فان العبيد والإماء كانوا يقولون لأصحابهم : كاتبونا، ومعنى ذلك أنهم يشترون أنفسهم من أصحابهم على أن يؤدوا ثمنهم في نجمين أو ثلاثة فيمتنعون عليهم " فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا " ومعنى قوله: " وآتوهم من مال الله الذي آتاكم " قال: إذا كاتبتهم تجعل لهم من ذلك شيئا.
2 - قرب الإسناد: ابن طريف، عن ابن علوان، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يؤجل المكاتب بعد ما يعجز عامين معلومة، فان أقام بحريته وإلا رده رقيقا.
3 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أن رجلا كاتب عبدا له وشرط عليه أن له ماله إذا مات، فسعى العبد في كتابته حتى أعتق، ثم
مات فرفع ذلك إلى علي عليه السلام وقام أقارب المكاتب فقال له سيد المكاتب يا أمير - المؤمنين فما ينقضي شرطي؟ قال علي عليه السلام: شرط الله عز وجل قبل شرطك.
4 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يؤجل المكاتب بعد ما يعجز عامين يتلومه فان أدى، وإلا رده رقيقا.
5 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن مكاتب بين قوم أعتق بعضهم نصيبه ثم عجز المكاتب بعد ذلك ما حاله؟ قال يعتق ما يعتق ثم يستسعى فيما بقي.
6 - قال: وسألته عن رجل كاتب مملوكه فقال بعد ما كاتبه: هب لي بعضا واعجل لك مكاتبتي أيحل ذلك؟ قال: إن كان هبة فلا بأس، وإن قال: تحط عني واعجل لك فلا يصلح.
7 - قال: وسألته عن مكاتب أدى نصف مكاتبته أو بعضها ثم مات وترك ولدا ومالا كثيرا قال: إذا أدى النصف عتق ويؤدي عن مكاتبته من ماله وميراثه لولده.
8 - قال: وسألته عن رجل يكاتب مملوكه على وصيف أو يضمن عنه غيره أيصلح ذلك؟ قال: إذا كان خماسيا أو رباعيا أو غير ذلك فلا بأس.
9 - فقه الرضا (ع): والمكاتب حكمه في الرق والمواريث حكم الرق إلى أن يؤدي النصف من مكاتبته، فإذا أدي النصف صار حكمه حكم الحر، لان الحرية إذا صارت والعبودية سواء غلبت الحرية على العبودية فصار حرا في نفسه، وأنه إذا أعتق عتقه أجاز، فان شرط أنهم أحرار فالشرط أملك وعلى ما بقي من المكاتبة أداه حتى يستتم ما وقعت المكاتبة عليه، وإنما بلغت الحرية في النصف وما بعده إذا لم يمكنه إذا يبقى عليه كان ممنوعا من البيع، وإن مات أجرى
مجري الأحرار وبالله التوفيق.
10 - نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لو أن مكاتبا أدى مكاتبته ثم بقي عليه وقية رد في الرق.
11 - وبهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام في مكاتبة أعانها زوجها على كتابتها حتى عتقت: لا خيار لها (3.
12 - كتاب الغارات لإبراهيم بن محمد الثقفي: باسناده عن الحارث بن كعب عن أبيه قال: كتب محمد بن أبي بكر إلى أمير المؤمنين عليه السلام يسئله عن مكاتب مات وترك مالا وولدا فكتب عليه السلام: إن كان ترك وفاء بمكاتبته فهو غريم بيد مواليه فيستوفون ما بقي من مكاتبته، وما بقي فلولده.
متن عربی از پیکرهی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشتهای مصحح در این نسخه نیامده است.