بحارالانوار · المجلد الثالث والعشرون
4 - باب أحكام اليمين والنذر والعهد وجوامع أحكام
ج ۱۰۱، ص ۲۱۲–۲۳۷ (چاپ ۱۱۰ جلدی)
" والموفون بعهدهم إذا عاهدوا " وقال سبحانه " وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فان الله يعلمه وما للظالمين من أنصار " وقال تعالى: " ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم * لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم ".
آل عمران: " إذ قالت امرأة عمران إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم " وقال: " بلى من أوفى بعهده واتقى فان الله يحب المتقين، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.
المائدة: " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون ".
الانعام: " وبعهد الله أوفوا ".
التوبة: " ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله [لنصدقن ولنكونن من الصالحين * فلما آتاهم من فضله] بخلوا به وتولوا وهم معرضون * فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ".
الرعد: " الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق " إلى قوله تعالى:
" والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ".
النحل: " وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون * ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم " إلى قوله تعالى: " ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها " إلى قوله تعالى " ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ".
اسرى: " وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ".
المؤمنون: " والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ".
النور: " ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا اولي القربى و المساكين والمهاجرين في سبيل الله ".
الأحزاب: " ولقد كانوا عاهدوا الله، من قبل لا يولون الادبار وكان عهد الله مسؤولا " وقال تعالى " رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ".
ص: " وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث.
التحريم: " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم * قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله موليكم وهو العليم الحكيم ".
الدهر: " يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ".
1 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل على نفسه أن يصوم بالكوفة أو بالمدينة أو بمكة شهرا فصام أربعة عشر يوما بمكة له أن يرجع إلى أهله فيصوم ما عليه بالكوفة؟ قال: نعم.
2 - قرب الإسناد: اليقطيني، عن سعدان بن مسلم قال: كتبت إلى موسى بن جعفر عليه السلام أني جعلت على صيام شهر بمكة وشهر بالمدينة وشهر بالكوفة، فصمت ثمانية عشر يوما بالمدينة وبقي علي شهر بمكة وشهر بالكوفة وتمام شهر بالمدينة فكتب: ليس عليك شئ صم في بلادك حتى تتمه.
3 - أمالي الطوسي: الحفار، عن عثمان بن أحمد، عن أبي قلابة، عن أبيه، عن يزيد ابن بزيع، عن حميد، عن ثابت، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله رأى رجلا تهادى بين ابنيه أو بين رجلين فقال: ما هذا؟ فقالوا نذر أن يحج ماشيا فقال: إن الله عز وجل غني عن تعذيب نفسه، مروه فليركب وليهد.
4 - أمالي الطوسي: بالاسناد، عن أبي قلابة، عن محمد بن عبد الله الأنصاري، عن صالح ابن رستم، عن كثير بن سياطين، عن الحسن، عن عمران بن حصين قال: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله خطبة أبدا إلا أمرنا فيها بالصدقة، ونهانا عن المثلة قال: ألا و إن المثلة أن ينذر الرجل أن يخرم أنفه، ومن المثلة أن ينذر الرجل أن يحج ماشيا، فمن نذر أن يحج فليركب وليهد بدنة.
5 - معاني الأخبار: ابن المتوكل، عن السعد آبادي، عن البرقي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل نذر أن يتصدق بمال كثير فقال: الكثير ثمانون فما زاد، لقول الله تبارك وتعالى " لقد نصركم الله في مواطن كثيرة " وكانت ثمانين.
6 - مناقب ابن شهرآشوب، الإحتجاج: عن أبي عبد الله الزيادي قال: لما سم المتوكل نذر لله إن رزقه الله العافية أن يتصدق بمال كثير، فلما سلم وعوفي سأل الفقهاء عن حد المال الكثير كم يكون؟ فاختلفوا عليه فقال بعضهم: ألف درهم، وقال بعضهم: عشرة آلاف درهم، وقال بعضهم: مائة ألف درهم، فاشتبه عليه هذا فقال له الحسن حاجبه إن أتيتك يا أمير المؤمنين من هذا بالحق والصوب فمالي عندك؟ فقال المتوكل إن أتيت بالحق فلك عشرة ألاف درهم وإلا أضربك مائة مقرعة قال: قد رضيت فأتى أبا الحسن العسكري فسئله عن ذلك فقال له أبو الحسن عليه السلام: قل له: تصدق بثمانين درهما، فرجع إلى المتوكل فأخبره فقال: سله ما العلة في ذلك؟ فأتاه فسئله فقال: إن الله عز وجل قال لنبيه عليه السلام " لقد نصركم الله في مواطن كثيرة "
فعددنا مواطن رسول الله صلى الله عليه وآله فبلغت ثمانين موطنا، فرجع إليه فأخبره ففرح وأعطاه عشرة آلاف درهم.
7 - تفسير علي بن إبراهيم: محمد بن عمر قال: كان المتوكل اعتل علة شديدة فنذر إن عافاه الله أن يتصدق بدنانير كثيرة أو قال دراهم كثيرة، فعوفي فجمع العلماء فسألهم عن ذلك فاختلفوا عليه: قال أحدهم: عشرة آلاف، وقال بعضهم: مائة ألف، فلما اختلفوا قال له عبادة: ابعث إلى ابن عمك علي بن محمد ابن الرضا فاسأله، فبعث إليه فسأله فقال: الكثير ثمانون، فقال له: رد إليه الرسول فقل من أين قلت ذلك؟ قال: من قول الله تبارك وتعالى لرسوله " لقد نصركم الله في مواطن كثيرة " وكانت المواطن ثمانين موطنا.
8 - أمالي الصدوق: ابن الوليد، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل معا عن منصور بن يونس وعلي بن إسماعيل معا، عن منصور ابن حازم، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا رضاع بعد فطام، ولا وصال في صيام، ولا يتم بعد احتلام، ولا صمت يوما إلى الليل، ولا تعرب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك، ولا يمين لولد مع والده، ولا لمملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها، ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة.
9 - أمالي الطوسي: الغضايري، عن الصدوق مثله.
10 - قرب الإسناد: ابن طريف، عن ابن علوان، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال:
قال علي عليه السلام: ليس على المملوك نذر إلا أن يأذن له سيده.
11 - الإحتجاج: كتب الحميري إلى القائم عليه السلام يسأله عن الرجل ينوى إخراج شئ من ماله وأن يدفعه إلى رجل من إخوانه، ثم يجد في أقربائه محتاجا يصرف ذلك عمن نواه له في قرابته؟ فأجاب عليه السلام يصرف إلى أدناهما وأقربهما من مذهبه، فان ذهب إلى قول العالم عليه السلام: لا يقبل الله الصدقة وذو رحم محتاج، فليقسم بين القرابة وبين الذي نوى حتى يكون قد أخذ بالفضل كله.
12 - وكتب إليه عليه السلام في كتاب آخر يسأله عن الرجل ممن يقول بالحق ويرى المتعة ويقول بالرجعة إلا أن له أهلا موافقة له في جميع أموره وقد عاهدها أن لا يتزوج عليها ولا يتمتع ولا يتسرى، وقد فعل هذا منذ تسع عشرة سنة ووفي بقوله، فربما غاب عن منزله الأشهر فلا يتمتع ولا تتحرك نفسه أيضا لذلك ويرى أن وقوف من معه من أخ وولد وغلام ووكيل وحاشية مما يقلله في أعينهم ويحب المقام على ما هو عليه محبة لأهله وميلا إليها وصيانة لها و لنفسه لا لتحريم المتعة بل يدين الله بها، فهل عليه في ترك ذلك مأثم أم لا؟
الجواب: يستحب له أن يطيع الله تعالى بالمتعة ليزول عنه الحلف في المعصية ولو مرة واحدة.
13 - الخصال: الأربعمائة قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة.
14 - وقال عليه السلام: لا يمين لولد مع والده، ولا للمرأة مع زوجها.
15 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحلف على اليمين وينسى ما حاله، قال: هو على ما نوى.
16 - الخصال: في خبر الأعمش، عن الصادق عليه السلام قال: لا حنث ولا كفارة
على من حلف تقية يدفع ذلك ظلما عن نفسه.
17 - معاني الأخبار: ماجيلويه، عن عمه، عن الكوفي، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يمين في غضب ولا في إجبار ولا في إكراه، قلت: أصلحك الله فما الفرق بين الاكراه الاجبار؟ قال: الاجبار من السلطان، والاكراه من الزوجة والام والأب وليس بشئ.
18 - معاني الأخبار: أبى، عن سعد، عن ابن يزيد، عن حماد بن عيسى، عن عبد الله ابن القاسم، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يمين في غضب، ولا في قطيعة رحم، ولا في جبر، ولا في إكراه، قلت: أصلحك الله فما الفرق ما بين الاكراه والجبر؟ قال: الجبر من السلطان يكون، والاكراه من الزوج والأب وليس ذلك بشئ.
19 - قصص الأنبياء *: بالاسناد إلى الصدوق، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عمن ذكره، عن درست، عمن ذكره، عنهم عليهم السلام قال: قال إبليس لموسى: إياك أن تعاهد الله عهدا، فإنه ما عاهد الله أحد إلا كنت صاحبه دون أصحابي حتى أحول بينه وبين الوفاء به الخبر.
20 - فقه الرضا (ع ): اعلم أن النذر على وجهين: أحدهما أن يقول الرجل: [إن] ظ أفعل كذا وكذا فلله على صوم كذا أو صلاة أو صدقة أو حج أو عتق رقبة فعليه أن يفي لله بندره إذا كان ذلك الشئ كما نذر فيه، فان أفطر يوم صوم النذر فعليه الكفارة شهرين متتابعين وقد روي أن عليه كفارة يمين، والوجه الثاني من صوم النذر أن يقول
الرجل إن كان كذا وكذا صمت أو صليت أو تصدقت أو حججت ولم يقل: لله على كذا وكذا، إن شاء فعل وأوفي بنذره وإن شاء لم يفعل فهو بالخيار.
21 - فقه الرضا (ع): اعلم يرحمك الله أن أعظم الايمان الحلف بالله عز وجل، فإذا حلف الرجل بالله على طاعة، نظير ذلك رجل حلف بالله أن يصلي صلاة معلومة وأن يعمل شيئا من خصال البر فقد وجب عليه في يمينه أن يفي بما حلف عليه لان الذي حلف عليه لله طاعة فإن لم يف ما حلف وجاز الوقت فقد حنث ووجب عليه الكفارة، فان حلف أن لا يقرب معصية أو حراما ثم حنث فقد وجب عليه الكفارة، والكفارة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ثوبين لكل مسكين، والمكفر عن يمينه بالخيار إن كان موسرا أي ذلك شاء فعل، والمعسر لا شئ عليه إلا إطعام عشرة مساكين أو صوم ثلاثة أيام إن أمكنه ذلك والغني والفقير في ذلك سواء فان حلف بالظهار وهو يريد اليمين فعليه للفظ اليمين عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا.
22 - وقد روي أن الثلاثة عليه عقوبة على مكروه أمه وذوي رحمه بمثل هذا ولا يمين في قطيعة رحم، ولا في ترك الدخول في حلال، وكفارة هذه الايمان الحنث، واعلم أن كل ما كان من قول الانسان: لله علي نذر من وجوه الطاعة ووجوه البر فعليه الوفاء بما جعله على نفسه، وإن كان النذر لغير الله فإنه إن لم يعط ولم يف بما جعله على نفسه فلا كفارة عليه ولا صوم ولا صدقة، ونظير ذلك أن يقول لله على صلاة معلومة أو صوم معلوم أو بر أو وجوه من وجوه البر فيقول:
إن عافاني الله من مرضي أو ردني من سفري أو رد على غايبي أو رزقني رزقا أو وصلني إلى محبوب حلال، فأعطي ما تمنى، لزمه ما جعل على نفسه إلا أن يكون جعل على نفسه مالا يطيقه فلا شئ عليه إلا بمقدار ما يحتمله، وهذا مما يجب أن يستغفر الله منه ولا يعود إلى مثله، وإن هو نذر لوجه من وجوه المعاصي، مثل الرجل يجعل
على نفسه نذرا على شرب الخمر أو فسق أو زنا أو سرقة أو قتل أو موت أو إساءة مؤمن أو عقوق أو قطيعة رحم فلا شئ عليه في نذره.
23 - وقد روي أن عليه في ذلك كفارة يمين بالله للعقوبة لا غير لاقدامه علي نذر في معصيته.
24 - وقد روي إذا نذرت نذر طاعة لله فقدمه فإن الله أولى منك واعلم أن اليمين على وجهين: يمين فيها كفارة، ويمين لا كفارة فيها، فاليمين التي فيها الكفارة فهو أن يحلف العبد على شئ يلزمه أن يفعل فيحلف إن فعل ذلك الشئ وإن لم يفعله فعليه الكفارة، أو يحلف على ما يلزمه أن يفعله فعليه الكفارة إذا لم يفعله، واليمين التي لا كفارة فيها على ثلاثة أوجه: فمنها ما يؤجر عليه الرجل إذا حلف كاذبا، ومنها مالا كفارة فيها عليه ولا أجر له، ومنها مالا كفارة عليه فيها والعقوبة فيها إدخال النار، فأما التي يؤجر عليه الرجل إذا حلف في الدنيا وما يلزم فيها الكفارة فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم أو يخلص بها مال امرئ مسلم من متعد يتعدى عليه من لص أو غيره، فأما التي لا كفارة عليه ولا أجر له فهو أن يحلف الرجل على شئ ثم يجد ما هو خير من اليمين فيترك اليمين ويرجع إلى الذي هو خير.
25 - وقال العالم عليه السلام: لا كفارة عليه وذلك من خطوات الشيطان، وأما التي عقوبتها دخول النار، فهو إذا حلف الرجل على مال امرئ مسلم أو على حقه ظلما فهو يمين غموس توجب النار ولا كفارة عليه في الدنيا، واعلم أنه لا يمين في قطيعة رحم ولا نذر في معصية الله، ولا يمين لولد مع الوالدين، ولا للمرأة مع زوجها، ولا للمملوك مع مولاه، ولو أن رجلا حلف نذر أن يشرب خمرا أو يفعل شيئا مما ليس لله فيه رضى فحنث لا يفي بنذره فلا شئ عليه، والنذر على وجهين: أحدهما أن يقول الرجل: إن عوفيت من مرضي أو تخلصت من كذا وكذا فعلي صدقة أو صوم
أو شئ من أفعال البر، فهو بالخيار إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، فإن قال: لله علي كذ وكذا من أفعال البر فعليه أن يفي ولا يسعه تركه، فإن خالف لزمه صيام شهرين متتابعين، وروي كفارة يمين. إذا نذر الرجل أن يصوم صوما يوما أو شهرا ولم يسم يوما بعينه أو شهرا بعينه فهو بالخيار أي يوم شاء صام، وأي شهر شاء صام، ما لم يكن ذا الحجة أو شوال فإن فيهما العيدين، ولا يجوز صومهما، فإن صام يوما أو شهرا لم يسمه في النذر متتابع أو غيره فأفطر فلا كفارة عليه، إنما عليه أن يصوم مكانه يوما آخر أو شهرا آخر على حسب ما نذر، فإن نذر أن يصوم يوما معروفا أو شهرا معروفا فعليه أن يصوم ذلك اليوم وذلك الشهر، فإن لم يصمه أو صامه فأفطر فعليه الكفارة، ولو أن رجلا نذر نذرا ولم يسم شيئا فهو بالخيار إن شاء تصدق بشئ، وإن شاء صلى ركعتين أو صام يوما إلا أن يكون ينوي شيئا في نذر و يلزمه ذلك الشئ بعينه، وإن امرؤ نذر أن يتصدق بمال كثير ولم يسم مبلغه فإن الكثير ثمانون وما زاد لقول الله عز وجل " لقد نصركم الله في مواطن كثيرة " فكان ثمانين موطنا وبالله حسن الاسترشاد.
26 - فقه الرضا (ع): إن حلف المملوك أو ظاهر فليس عليه إلا الصوم فقط وهو شهران متتابعان (*) ولا يمين في استكراه ولا سكر ولا على عصبية ولا على معصية.
27 - السرائر: من كتاب البزنطي، عن عنبسة بن المصعب قال: قلت له: اشتكى ابن لي فجعلت لله على إن هو برئ أن أخرج إلى مكة ماشيا وخرجت أمشي حتى انتهيت إلى العقبة فلم أستطع أن أخطو، فركبت تلك الليلة حتى إذا أصبحت مشيت حتى بلغت فهل علي شئ؟ قال: اذبح فهو أحب إلى، قال: فقلت له:
أشئ هو لي لازم أو ليس لي بلازم؟ قال: من جعل لله على نفسه شيئا فبلغ فيه مجهوده فلا شئ عليه.
28 - قال أبو بصير أيضا: سئل عن ذلك فقال: من جعل لله على نفسه شيئا فبلغ مجهوده فلا شئ عليه، وكان الله أعذر لعبده.
29 - تفسير العياشي: عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن امرأة جعلت مالها هديا وكل مملوك لها حرا إن كلمت أختها أبدا قال: تكلمها وليس هذا بشئ إنما هذا وأشباهه من خطوات الشيطان.
30 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم إن امرأة من آل المختار حلفت على أختها أو ذات قرابة لها قالت: ادنوي يا فلانة فكلي معي فقالت: لا، فحلفت عليها بالمشي إلى بيت الله وعتق ما تملك إن لم تدنوي فتأكلي معي إن أظلها وإياك سقف بيت أو أكلت معك على خوان أبدا، قال: فقالت الأخرى مثل ذلك فحمل عمر بن حنظلة إلى أبى جعفر عليه السلام مقالتهما فقال: أنا أقضي في ذا، قل لهما: فلتأكل وليظلها وإياها سقف بيت ولا تمشي ولا تعتق ولتتق الله ربها، ولا تعود إلى ذلك، فان هذا من خطوات الشيطان.
31 - تفسير العياشي: عن منصور بن حازم، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام أما سمعت بطارق؟
إن طارقا كان نخاسا بالمدينة فأتى أبا جعفر عليه السلام فقال: يا أبا جعفر إني هالك، إني حلفت بالطلاق والعتاق والنذور فقال له: يا طارق، إن هذه من خطوات الشيطان.
32 - تفسير العياشي: عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حلف أن ينحر ولده فقال: ذلك من خطوات الشيطان.
33 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا تتبعوا خطوات الشيطان قال: كل يمين بغير الله فهي من خطوات الشيطان.
34 - تفسير العياشي: عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام " ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم " قال: هو الرجل يصلح بين الرجلين فيحمل ما بينهما من الاثم.
35 - تفسير العياشي: عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل " ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم " قال: يعنى الرجل يحلف أن لا يكلم أخاه وما أشبه ذلك أو لا يكلم أمه.
36 - تفسير العياشي: عن أيوب قال: سمعته يقول: لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين فإن الله يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم " قال: إذا استعان رجل برجل على صلح بينه وبين رجل فلا يقولن: إن علي يمينا ألا أفعل، وهو قول الله " ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس ".
37 - تفسير العياشي: عن ابن الصباح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " قال: هو لا والله وبلى والله وكلا والله لا يعقد عليها أو لا يعقد على شئ.
38 - تفسير العياشي: عن عبد الله بن سنان قال: سألته عن رجل قال: امرأته طالق أو مماليكه أحرار إن شربت حراما ولا حلالا فقال: أما الحرام فلا يقربه حلف أو لم يحلف، وأما الحلال فلا يتركه فإنه ليس له أن يحرم ما أحل الله لان الله تعالى يقول: " يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم " فليس عليه شئ في يمينه من الحلال.
39 - تفسير العياشي: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قول الله تعالى " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " قال: هو قول الرجل لا والله بلى والله، ولا يعقد قلبه على شئ.
40 - وفى رواية أخرى عن محمد بن مسلم قال: ولا يعقد عليها.
41 - تفسير العياشي: عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو إطعام ستين مسكينا أيجمع ذلك؟ فقال: ولا ولكن يعطي إنسان إنسان كما قال الله، قال: قلت: فيعطي
الرجل قرابته إذا كانوا محتاجين؟ قال: نعم، قلت: فيعطيها إذا كانوا ضعفاء من غير أهل الولاية؟ فقال: نعم وأهل الولاية أحب إلى.
42 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أحدهما قال: في اليمين في إطعام عشرة مساكين ألا ترى أنه يقول " من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " فلعل أهلك أن يكون قوتهم لكل إنسان دون المد ولكن يحسب في طبخه ومائه وعجينه، فإذا هو يجري لكل إنسان مد، وأما كسوتهم فإن وافقت به الشتاء فكسوته، وإن وافقت به الصيف فكسوته، لكل مسكين إزار ورداء وللمرأة ما يواري ما يحرم منها إزار وخمار ودرع، وصوم ثلاثة أيام إن شئت أن تصوم، إنما الصوم من جسدك ليس من مالك ولا غيره.
43 - تفسير العياشي: عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله " من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم " في كفارة اليمين قال: ما يأكل أهل البيت لشبعهم يوم، وكان يعجبه مد لكل مسكين، قلت: أو كسوتهم قال:
ثوبين لكل رجل.
44 - تفسير العياشي: عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله " من أوسط ما تطعمون أهليكم " قال: قوت عيالك والقوت يومئذ مد، قلت: أو كسوتهم؟
قال: ثوب.
45 - تفسير العياشي: عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن إطعام عشرة مساكين أو ستين مسكينا أيجمع ذلك لانسان واحد؟ قال: لا، أعطه واحدا واحدا كما قال الله قال: قلت: أفيعطيه الرجل قرابته؟ قال: نعم، قال:
قلت: فيعطيه الضعفاء من النساء من غير أهل الولاية؟ قال: أهل الولاية، أحب إلى.
46 - تفسير العياشي: عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كفارة اليمين تعطى
كل مسكين مدا على قدر ما تقوت إنسانا من أهلك في كل يوم، وقال. مد من حنطة يكون فيه طحنه وحطبه على كل مسكين أو كسوتهم ثوبين.
47 - وفي رواية أخرى عنه عليه السلام: ثوبين لكل رجل، والرقبة تعتق من المستضعفين في الذين يجب عليك فيه رقبة.
48 - تفسير العياشي: عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم والإدام الوسط الخل والزيت وأرفعه الخبز واللحم، والصدقة مد مد لكل مسكين، والكسوة ثوبان، فمن لم يجد فعليه الصيام، يقول الله " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " ويصومهن متتابعات، ويجوز في عتق الكفارة المولود، ولا يجوز في عتق القتل إلا مقرة بالتوحيد.
49 - تفسير العياشي: عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة اليمين، يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة ومد من دقيق وحفنة، أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان أو عتق رقبة وهو في ذلك بالخيار أي الثلاثة شاء صنع فإن لم يقدر على واحدة من الثلاث فالصيام عليه واجب صيام ثلاثة أيام.
50 - تفسير العياشي: عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول:
إن الله فوض إلى الناس في كفارة اليمين كما فوض إلى الامام في المحارم أن يصنع ما شاء، وقال: كل شئ في القرآن " أو " فصاحبه فيه بالخيار.
51 - تفسير العياشي: عن الزهري، عن علي بن الحسين عليه السلام قال: صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين واجب لمن لم يجد الاطعام، قال الله: " فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم " كل ذلك متتابع ليس بمتفرق.
52 - تفسير العياشي: عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن
كفارة اليمين في قول الله " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " ما حد من لم يجد فهذا الرجل يسأل في كفه وهو يجد؟ فقال: إذا لم يكن عنده فضل يومه عن قوت عياله فهو لا يجد، وقال: الصيام ثلاثة أيام لا يفرق بينهن.
53 - تفسير العياشي: عن أبي خالد القماط أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول في كفارة اليمين: من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم أطعم عشرة مساكين مدا مدا فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام أو عتق رقبة أو كسوة، والكسوة ثوبان أو إطعام عشرة مساكين أي ذلك فعل أجزأ عنه.
54 - تفسير العياشي: علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام وقال: فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات وإطعام عشرة مساكين مد مد.
55 - تفسير العياشي: عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات لا يفصل بينهن، قال: وقال: كل صيام يفرق إلا صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين، فان الله عز وجل يقول: " صيام ثلاثة أيام متتابعات ".
56 - تفسير العياشي: يوسف بن السخت قال: اشتكى المتوكل شكاة شديدة فنذر لله إن شفاه الله يتصدق بمال كثير فعوفي من علته فسأل أصحابه عن ذلك فأعلموه أن أباه تصدق بيمينه الف ألف درهم، وإني أراه تصدق بخمسة ألف ألف درهم فاستكثر ذلك فقال أبو يحيى بن أبي منصور المنجم لو كتبت إلى ابن عمك - يعني أبا الحسن عليه السلام - فأمر أن يكتب له فيسأله فكتب إليه: فكتب أبو الحسن عليه السلام تصدق بثمانين درهما قالوا: هذا غلط سلوه من أين قال هذا؟ فكتب: قال الله لرسوله " لقد نصركم الله في مواطن كثيرة " والمواطن التي نصر الله رسوله صلى الله عليه وآله فيها ثمانون موطنا،
فثمانين درهما من حله مال كثير.
57 - تفسير العياشي: عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال في رجل نذر أن يصوم زمانا قال: الزمان خمسة أشهر، والحين ستة أشهر لان الله يقول " تؤتي اكلها كل حين ".
58 - تفسير العياشي: عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل جعل الله عليه صوما حينا في شكر قال: فقال: قد سئل علي بن أبي طالب عليه السلام عن هذا فقال:
فليصم ستة أشهر، إن الله عز وجل يقول: " تؤتي اكلها كل حين " والحين ستة أشهر.
59 - تفسير العياشي: عن خالد بن جرير قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل قال:
لله على أن أصوم حينا وذلك في شكر، فقال أبو عبد الله عليه السلام: قد أتى عليا مثل هذا فقال: صم ستة أشهر فان الله يقول: " تؤتي اكلها كل حين " يعني ستة أشهر.
60 - تفسير العياشي: عن عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم قال: إذا حلف الرجل بالله فله ثنيا إلى أربعين يوما وذلك إن قوما من اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وآله عن شئ فقال: ألقوني غدا ولم يستثن حتى أخبركم فاحتبس عنه جبرئيل عليه السلام أربعين يوما ثم أتاه، وقال: " ولا تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت ".
61 - تفسير العياشي: عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام ذكر أن آدم لما أسكنه الله الجنة فقال له: يا آدم لا تقرب هذه الشجرة فقال: نعم يا رب ولم يستثن فأمر الله نبيه فقال: " ولا تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت " أن تقول ولو بعد سنة.
62 - تفسير العياشي: في رواية عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله:
" ولا تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت " أن تقول إلا من بعد الأربعين فللعبد الاستثناء في اليمين ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي.
63 - تفسير العياشي: عن سلام بن المستنير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال الله:
" ولا تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله " ألا أفعله فتسبق مشية الله في ألا أفعله فلا أقدر على أن أفعله قال: فلذلك قال الله: " واذكر ربك إذا نسيت " أي استثن مشية الله في فعلك.
64 - تفسير العياشي: عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام في قول الله: " واذكر ربك إذا نسيت " قال: إذا حلف الرجل فنسي أن يستثني فليستثن إذا ذكر.
65 - قال حمزة بن حمران: قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: " واذكر ربك إذا نسيت " فقال: أن تستثني ثم ذكرت بعد فاستثن حين تذكر.
66 - تفسير العياشي: عن عبد الله بن سليمان، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله:
" واذكر ربك إذا نسيت " قال: هو الرجل يحلف فينسى أن يقول إنشاء الله فليقلها إذا ذكر.
67 - تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله " ولا تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله " قال: هو الرجل يحلف على الشئ وينسى أن يستثني فيقولن لأفعلن كذا وكذا غدا أو بعد غد عن قوله:
" واذكر ربك إذا نسيت ".
68 - تفسير العياشي: عن حمزة بن حمران قال: سألته عن قول الله: " واذكر ربك إذا نسيت " قال. إذا حلفت ناسيا ثم ذكرت بعد فاستثنه حين تذكر.
69 - تفسير العياشي: عن القداح، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال:
الاستثناء في اليمين متى ما ذكر، وإن كان بعد أربعين صباحا ثم تلا هذه الآية " واذكر ربك إذا نسيت ".
70 - مناقب ابن شهرآشوب: أبو علي بن راشد وغيره قال: كتبت عصابة الشيعة إلى موسى بن جعفر عليه السلام ما يقول العالم في رجل قال: نذرت لله لأعتقن كل مملوك كان في رقي قديما وكان له جماعة من العبيد، الجواب بخطه: ليعتقن من كان في ملكه من قبل ستة أشهر، والدليل على صحة ذلك قوله تعالى: " والقمر قدرناه منازل " الآية، والحديث من ليس له ستة أشهر، وكتبوا: ما يقول العالم في رجل قال:
والله لاتصدقن بمال كثير فيما يتصدق؟ الجواب تحته بخطه: إن كان الذي حلف أرباب شياه فليتصدق بأربع وثمانين شاة، وإن كان من أصحاب النعم فليتصدق بأربع وثمانين بعيرا، وإن كان من أرباب الدراهم فليتصدق في بأربع وثمانين درهما، والدليل عليه قوله تعالى: " ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة " فعددت مواطن رسول الله صلى الله عليه وآله قبل نزول تلك الآية فكانت أربعة وثمانين موطنا.
أقول: تمامه في أبواب معجزات الكاظم عليه السلام.
71 - الحسين بن سعيد أو النوادر: حماد بن عيسى، عن عبد الله بن ميمون قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: للعبد أن يستثنى ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي، إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه أناس من اليهود فسألوه عن أشياء فقال لهم: تعالوا غدا أحدثكم ولم يستثن فاحتبس جبريل أربعين يوما ثم أتاه فقال: " لا تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت ".
72 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن الحسين القلانسي، عن أبي عبد الله عليه السلام بمثل ذلك وقال: للعبد
أن يستثني في اليمين ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسئ.
73 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن أبي جعفر الأحول عن سلام بن المستنير، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: " لقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما " قال: إن الله لما قال لادم: ادخل الجنة قال له: يا آدم لا تقرب هذه الشجرة قال: فأراه إياها، فقال آدم لربه: كيف أقربها وقد نهيتني عنها أنا وزوجتي قال: فقال لهما: لا تقرباها يعني لا تأكلا منها، فقال آدم وزوجته: نعم يا ربنا لا نقربها ولا نأكل منها ولم يستثنيا في قولهما نعم، فوكلهما الله في ذلك إلى أنفسهما وإلى ذكرهما، قال وقد قال الله لنبيه في الكتاب " لا تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله " أن لا أفعله فتسبق مشية الله في أن لا أفعله فلا أقدر على أن أفعله، فلذلك قال الله:
" واذكر ربك إذا نسيت " أي استثن مشية الله في فعلك.
74 - الحسين بن سعيد أو النوادر: محمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في قول الله:
" واذكر ربك إذا نسيت " قالا: إذا حلف الرجل فنسي أن يستثني فليستثن إذا ذكر.
75 - وروى لي مرازم قال: دخل أبو عبد الله عليه السلام يوما إلى منزل زيد وهو يريد العمرة فتناول لوحا فيه كتاب لعمه فيه أرزاق العيال وما يحرم لهم فإذا فيه لفلان وفلان وفلان وليس فيه استثناء، فقال له: من كتب هذا الكتاب ولم يستثن فيه كيف ظن أنه يتم، ثم دعا بالدواة فقال: ألحق فيه في كل اسم إنشاء الله.
76 - الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم بن محمد، عن البطايني، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو حلف الرجل أن لا يحك أنفه بالحايط لابتلاه الله حتى يحك أنفه بالحايط وقال: لو حلف الرجل لا ينطح الحايط برأسه لو كل الله به شيطانا حتى ينطح رأسه بالحايط.
77 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان وفضالة جميعا عن العلا، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام
أنه سئل عن امرأة جعلت مالها هديا وكل مملوك لها حرا إن كلمت أختها أبدا قال: تكلمها وليس هذا بشئ إنما هذا وأشباهه من خطوات الشيطان.
78 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس وعلى وإسماعيل الميثمي، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا رضاع بعد فطام، ولا وصال في صيام، ولا يتم بعد احتلام، ولا صمت يوم إلى الليل، ولا تعرب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا طلاق قبل النكاح ولا عتق قبل ملك، ولا يمين لولد مع والده، ولا لمملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها، ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة رحم.
79 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل يجعل عليه أيمانا أن يمشي إلى الكعبة أو صدقة أو عتق أو نذر أو هدي إن كلم أباه أو أمه أو أخاه وذا رحم أو قطيعة قرابة أو مأثم يقيم عليه أو أمر لا يصلح له فعله فقال:
كتاب الله قبل اليمين، ولا يمين في معصية الله، إنما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها ما جعل الله عليه في الشكر إن هو عافاه من مرضه، أو عافاه من أمر يخافه أورده من سفر، أو رزقه رزقا فقال: لله على كذا وكذا شكرا، فهذا الواجب على صاحبه ينبغي له أن يفي به.
80 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم أن امرأة من آل مختار حلفت على أختها أو ذات قرابة لها قالت: ادني يا فلانة فكلي معي فقالت: لا، فحلفت عليها المشي إلى بيت الله وعتق ما تملك إن لم تأتين فتأكلين معي إن أظلها وإياها سقف بيت أو أكلت معك على خوان أبدا، قال:
فقالت الأخرى مثل ذلك، فحمل ابن حنظلة إلى أبي جعفر عليه السلام مقالتهما قال: أنا أقضي في ذا، قل لها: فلتأكل وليظلها وإياها سقف بيت، ولا تمشي ولا تعتق ولتتق الله ربها، ولا تعودن إلى ذلك، فان هذا من خطوات الشيطان.
81 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عنه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من حلف على يمين فرأى ما هو خيرا
منها فليأت الذي هو خير وله حسنة.
82 - الحسين بن سعيد أو النوادر: أحمد بن محمد، عن حماد بن عثمان، عن معاوية بن أبي الصباح قال: قلت لأبي الحسين زيد: أمي تصدقت على بنصيب لها في دار فقلت لها: إن القضاة لا يجيزون هذا، ولكنه اكتبيه شرى، فقالت: اصنع ما بدالك وكلما ترى أنه يسوغ لك فتوثقت وأراد بعض الورثة أن يستحلفني أني قد نقدتها الثمن ولم أنقدها شيئا فما ترى؟ قال: فاحلف له.
83 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عنه عن ابن بكير بن أعين قال: إن أخت عبد الله بن حمدان المختار دخلت على أخت لها وهي مريضة فقالت لها أختها: افطري، فأبت، فقالت أختها: جاريتي حرة إن لم تفطري إن كلمتك أبدا، فقالت: فجاريتي حرة إن أفطرت، فقالت الأخرى فعلي المشي إلى بيت الله وكل مالي في المساكين إن لم تفطري، فقالت: علي مثل ذلك إن أفطرت، فسئل أبو جعفر عليه السلام عن ذلك فقال:
فلتكلمها إن هذا كله ليس بشئ، وإنما هو خطوات الشيطان.
84 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن أبان، عن زرارة وعبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال: إن كلم أباه أو أمه فهو محرم بحجة: قال: ليس بشئ.
85 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عنه قال: سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام يأكل معه فلم يأكل هل عليه في ذلك كفارة؟ قال: لا.
86 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن امرأة تصدقت بمالها على المساكين إن خرجت مع زوجها، ثم خرجت معه، قال: ليس عليها شئ.
87 - الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم بن محمد، عن محمد بن يحيى الخثعمي قال: قلت له: الرجل يقول: على المشي إلى بيت الله أو مالي صدقة أو هدي قال: قال: إن أبي لا يرى ذلك شيئا إلا أن يجعله لله عليه.
88 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان، عن منصور بن حازم قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام:
أما سمعت بطارق، إن طارقا كان نخاسا بالمدينة فأتى أبا جعفر عليه السلام فقال: يا أبا جعفر إني هالك إني حلفت بالطلاق والعتاق والنذور فقال له: يا طارق إن هذه من خطوات الشيطان.
89 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قال الرجل: علي المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة أو علي هدي كذا وكذا فليس بشئ حتى يقول: لله علي المشي إلى بيته، أو يقول: لله عليه أن يحرم بحجة، أو يقول: لله علي هدي كذا وكذا إن لم يفعل كذا وكذا.
90 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عنه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل غضب فقال:
علي المشي إلى بيت الله، فقال: إذا لم يقل لله فليس بشئ.
91 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال: وهو محرم بحجة أن يفعل كذا وكذا فلم يفعله قال: ليس بشئ.
92 - الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم، عن علي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: لا يمين في معصية الله أو قطيعة رحم.
93 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: في رجل حلف يمينا فيها معصية الله قال: ليس عليه شئ فليعمل الذي حلف على هجرانه.
94 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته أقال رسول الله صلى الله عليه وآله لا نذر في معصية؟ قال: نعم.
95 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل يمين في معصية فليس بشئ عتق أو طلاق أو غيره.
96 - الحسين بن سعيد أو النوادر (*): عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: كل يمين
لا يراد بها وجه الله فليس بشئ في طلاق ولا عتق.
97 - عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حلف أن ينحر ولده فقال: ذلك من خطوات الشيطان.
98 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن محمد بن علي الحلبي قال: سألته عن رجل قال: علي نذر ولم يسم قال: ليس بشئ.
99 - عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: رجل قال علي نذر، قال: ليس النذر شيئا حتى يسمي شيئا لله صياما أو صدقة أو هديا أو حجا.
100 - عن أبي نصر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول: علي نذر فقال: ليس بشئ إلا أن يسمي النذر فيقول: نذر صوم أو عتق أو صدقة أو هدي، وإن قال الرجل: أنا أهدي هذا الطعام فليس بشئ إنما يهدي البدن.
101 - عن محمد بن الفضل الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لطعام هو يهديه فقال: لا يهدي الطعام، ولو أن رجلا قال: لجزور بعد ما نحرت هو يهديها، لم يكن يهديها حين صارت لحما، إنما الهدي وهن أحياء.
102 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن أبي نصر، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقول هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا وكذا قال: ليس بشئ.
103 - عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل قال:
لله علي المشي إلى الكعبة إن اشتريت لأهلي شيئا بنسيئة قال: أيسوء ذلك عليهم؟
قلت: نعم يسوء عليهم أن لا يأخذ نسيئة ليس لهم شئ قال: فليأخذ بنسيئة وليس عليه شئ.
104 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أي شئ " لا نذر في معصية الله "؟ قال: فقال: كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث
عليك فيه.
105 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عنه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا حلف الرجل على شئ و الذي حلف عليه إتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه، وإنما ذلك من خطوات الشيطان.
106 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام ورجل يسأله عن رجل جعل عليه رقبة من ولد إسماعيل فقال: ومن عسى أن يكون من ولد إسماعيل إلا وأشار بيده إلى بيته.
107 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن أبي نصر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أعتق ما لا يملك فهو باطل، وكل من قبلنا يقولون: لا طلاق ولا عتاق إلا من بعد ما يملك.
108 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن الربعي، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: " لا تجعلوا الله عرضة لايمانكم " يعني الرجل يحلف ألا يكلم أمه ولا يكلم أباه أو ما أشبه ذلك.
109 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله عليه السلام قول الله: " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " قال: هو كلا والله وبلى والله.
110 - عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل جعل لله عليه نذرا ولم يسمه فقال: إن سمي فهو الذي سمى وإن لم يسم فليس عليه شئ.
111 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي - إن هو مات - أن لا تتزوج بعده أبدا، ثم بدا لها أو تتزوج فقال: تبيع مملوكها إني أخاف عليها السلطان وليس عليها في الحق شئ فان شاءت أن تهدي هديا فعلت.
112 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن الوليد بن هشام المرادي قال: قدمت من مصر ومعي رقيق لي فمررت بالعاشر فسألني فقلت: هم أحرار كلهم، فقدمت المدينة فدخلت على
أبى الحسن عليه السلام فأخبرته بقولي للعاشر فقال: ليس عليك شئ.
113 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن علي قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك إني كنت أتزوج المتعة فكرهتها وتشأمت بها فأعطيت الله عهدا بين المقام والركن وجعلت علي في ذلك نذورا وصياما أن لا أتزوجها، ثم إن ذلك شق علي وندمت على يميني ولم يكن بيدي من القوة ما أتزوج به في العلانية، فقال: عاهدت الله ألا تطيعه والله لئن لم تطعه لتعصينه.
114 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس من شئ هو لله طاعة يجعله الرجل عليه إلا أنه ينبغي له أن يفي به؟، وليس من رجل جعل لله عليه شيئا في معصية الله إلا أنه ينبغي له أن يتركها إلى طاعة الله.
115 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحلف على اليمين فيرى أن تركها أفضل، وإن تركها خشي أن يأثم أيتركها؟ فقال:
أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها.
116 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن الحلبي أنه قال: في رجل حلف بيمين أن لا يكلم ذا قرابة له قال: ليس بشئ، فليس بشئ في طلاق أو عتق.
117 - قال الحلبي: وسألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله إن أعارت متاعها فلانة وفلانة فأعار بعض أهلها بغير أمرها قال: ليس عليها هدي إنما الهدي ما جعل لله هديا للكعبة فذلك الذي يوفي به إذا جعل لله، وما كان من أشباه هذا فليس بشئ ولا هدي لا يذكر فيه الله.
118 - وسئل عن الرجل يقول: علي ألف بدنة وهو محرم بألف حجة قال تلك خطوات الشيطان.
وعن الرجل يقول هو محرم بحجة ويقول: أنا أهدي هذا الطعام، قال: ليس بشئ إن الطعام لا يهدي أو يقول لجزور بعد ما نحرت:
هو يهديها لبيت الله، فقال: إنما تهدى البدن وهي أحياء، ليس تهدى حين
صارت لحما.
119 - الحسين بن سعيد أو النوادر: محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما عليه السلام عن رجل قالت له امرأته: أسألك يوجه الله إلا ما طلقتني قال: يوجعها ضربا أو يعفو عنها.
120 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن يحيى بن أبي العلا، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه أن امرأة نذرت أن تقاد مزمومة بزمام في أنفها فوقع بعير فخرم أنفها فأتت عليا تخاصم فأبطله وقال: إنما النذر لله.
121 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقول:
إن اشتريت فلانا أو فلانة فهو حر، وإن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين، و إن نكحت فلانة فهي طالق قال: ليس ذلك كله بشئ، لا يطلق إلا ما يملك، ولا يتصدق إلا بما يملك، ولا يعتق إلا ما يملك.
122 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن أبان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في اليمين التي لا يكفر هو مما حلفت لله وفيه ما يكفر قلت: فرجل قال:
عليه المشي إلى بيت الله إن كلم ذا قرابة له قال: هذا مما لا يكفر.
123 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن زيد الحناط قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن امرأتي خرجت بغير إذني فقلت لها: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق فخرجت، فلما أن ذكرت دخلت فقال أبو عبد الله عليه السلام: خرجت سبعين ذراعا؟ قال: لا، قال: وما أشد من هذا يجئ مثل هذا من المشركين فيقول لا مرأته القول فينتزع فتتزوج زوجا آخر وهي امرأته.
124 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن معمر بن عمر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول: علي نذر، ولم يسم شيئا قال: ليس بشئ.
متن عربی از پیکرهی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشتهای مصحح در این نسخه نیامده است.