پرش به محتوای اصلی
شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

بحارالانوار · كتاب الصلاة

2 - باب أحكام الجماعة

ج ۸۵، ص ۱۲۱–۱۲۳ (چاپ ۱۱۰ جلدی) · صفحه‌ی ۴ از ۴

اندازه‌ی متن فهرست جلد ۸۵

وروي أن على القوم في الركعتين الأوليين أن يستمعوا إلى قراءة الإمام، وإذا كان في صلاتهم لا يجهر فيها سبحوا، وعليهم في الركعتين الاخر وأين أن يسبحوا وهذا أحب إلى.

بيان: إنما ذكرنا هذا الكلام بطوله لأن بعضه رواية، وبعضه مضامين الروايات المعتبرة " وقوله وإذا صلى رجلان إلى آخره " مضمون رواية السكوني عن الصادق عليه السلام، وعمل بها الأصحاب فضعفها منجبر به، واستشكل بعض المتأخرين

في الحكم الثاني بوجوه ولعل هذه الرواية مع قبول قدماء الأصحاب والحكم بصحتها والعمل بها يكفي لاثباته.

فوائد اعلم أنه يستحب إعادة المنفرد صلاته جماعة، إماما كان أو مأموما، وهو متفق عليه بين الأصحاب، وتدل عليه روايات كثيرة.

ومن صلى الفريضة جماعة فوجد جماعة أخرى ففي استحباب الإعادة تأمل، وتردد فيه العلامة في المنتهى، وحكم باستحبابها في الذكرى، والترك أحوط وأولى.

ويجوز اقتداء كل الفرائض بالأخرى أداء وقضاء، واستثناء الصدوق العصر بالظهر لم يظهر لنا وجه، ولو صلى اثنان فراداى، ففي استحباب الصلاة لهما جماعة وجهان أحوطهما المنع، ولو بادر المأموم في الأفعال قبل الامام فلا يخلو إما أن يكون عمدا أو سهوا، فإن كان الرفع من الركوع فالمشهور بين الأصحاب أنه يستمر وظاهر بعضهم البطلان، وظاهر المفيد أنه يعود إلى الركوع حتى يرفع رأسه مع الامام، والقول بالتخيير لا يخلو من قوة ولعل العود أولى، ولو كان الرفع من السجود عمدا ففيه الأقوال الثلاثة ولعل العود إلى السجود أقوى، وإن كانت في رفع الرأس من الركوع والسجود سهوا فالمشهور وجوب العود وقيل بالاستحباب والأول أحوط.

ولو ترك الناسي العود على القول بالوجوب ففي بطلان صلاته وجهان، والأحوط الإعادة بعد الاتمام، وإن كانت المبادرة في الركوع أو السجود، فإن كان الامام لم يفرغ من القراءة الواجبة، فالظاهر بطلان صلاته وإن كان بعدها أثم.

وفي بطلان الصلاة قولان فقال المتأخرون: لا تبطل الصلاة ولا الاقتداء وظاهر المبسوط البطلان والمسألة لا تخلو من إشكال والاحتياط في الاتمام والإعادة.

ولو كان ذلك سهوا ففيه وجهان أحدهما أنه يرجع وهو المشهور بين المتأخرين والآخر أنه يستمر وبعض الروايات المعتبرة يدل على الرجوع، لكنها مختصة بالركوع وبمن ظن ركوع الامام لا الساهي، وفي السجود الرجوع والإعادة أحوط.

أقول: قد سبق بعض الأحكام في الباب السابق، وعدم قبول صلاة من يؤم القوم وهم له كارهون في باب من لا تقبل صلاته، وستأتي أحكام المرأة في باب أحكامها.

متن عربی از پیکره‌ی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشت‌های مصحح در این نسخه نیامده است.