بحارالانوار · كتاب الصلاة
باب فصل الجماعة وعللها
ج ۸۵، ص ۱–۱۹ (چاپ ۱۱۰ جلدی)
آل عمران: مخاطبا لمريم عليها السلام: واركعي مع الراكعين.
الأعراف: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد.
تفسير: المشهور في الآية الأولى والثانية أن المراد بهما الصلاة مع المصلين جماعة، ولما لم يقل ظاهرا أحد من علمائنا بوجوبها في غير الجمعة والعيدين مع
الشرايط، حملوها على الاستحباب أو الجمعة والعيدين، والثانية تدل على استحبابها للنساء، وأما الثالثة فقال في مجمع البيان عند ذكر الوجوه في تفسيرها:
ورابعها أن معناه اقصدوا المسجد في وقت كل صلاة أمرا بالجماعة لها ندبا عند الأكثرين وحتما عند الأقلين.
1 - ثواب الأعمال: عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن محمد بن جعفر، عن موسى بن عمران ، عن الحسين بن يزيد، عن حماد بن عمرو، عن أبي الحسن الخراساني، عن ميسر بن عبد الله، عن أبي عايشة السعدي، عن يزيد بن عمر بن عبد العزيز، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة وعبد الله بن عباس قالا:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مشى إلى مسجد من مساجد الله عز وجل فله بكل خطوة يخطوها حتى يرجع إلى منزله عشر حسنات، ومحي عنه عشر سيئات، ويرفع له عشر درجات.
ومن حافظ على الجماعة حيث ما كان مر على الصراط كالبرق اللامع في أول زمرة مع السابقين، ووجهه أضوء من القمر ليلة البدر، وكان له بكل يوم وليلة حافظ عليها ثواب شهيد، ومن حافظ على الصف المقدم فيدرك من الأجر مثل ما للمؤذن، وأعطاه الله عز وجل في الجنة مثل ثواب المؤذن.
2 - مجالس الصدوق: عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد، عن علي بن جعفر، عن محمد بن عمر الجرجاني قال: قال الصادق جعفر بن محمد عليه السلام: أول جماعة كانت أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلي وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام معه إذ مر به أبو طالب وجعفر معه فقال: يا بني صل جناح ابن عمك فلما أحس رسول الله تقدمهما وانصرف أبو طالب مسرورا إلى أن قال:
فكانت أول جماعة جمعت ذلك اليوم.
بيان: صل جناح ابن عمك أي تمم جناحه، فان عليا عليه السلام بمنزلة أحد الجناحين، فكن جناحه الآخر، والقراءة بالتشديد بعيدة، والخبر يدل على أنه يستحب للامام أن يتقدم وأما إذا تعدد المأموم، وقال العلامة في المنتهى: لو أم اثنين فوقف إلى جنبه أخرهما الامام، وقال أبو حنيفة: بل يتقدم هو، لنا أن النبي صلى الله عليه وآله أخرج جابر وجبارا عن جنبيه، وجعلهما خلفه، ولأنه الأصل في الصلاة فكره له الاشتغال بما ليس من الصلاة بخلاف المأموم انتهى، وهذه الرواية أقوى ورواية جابر عامية ، ويمكن الجمع بحملها على قبل الصلاة، وهذه على ما وأما إذا حدث في أثنائهما.
3 - تنبيه الخاطر: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله يستحيي من عبده وأما إذا صلى في جماعة ثم سأله حاجة أن ينصرف حتى يقضيها، 4 - تحف العقول: عن الرضا عليه السلام قال: فضل الجماعة على الفرد بكل ركعة ألفا ركعة ولا تصلي خلف فاجر، ولا تقتدي إلا بأهل الولاية.
5 - الذكرى: عن النبي صلى الله عليه وآله: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع و عشرين درجة.
ثم قال - ره - الفذ بالفاء والذال المعجمة المفرد.
ومنه: عن النبي صلى الله عليه وآله من صلى أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان: براءة من النار، وبراءة من النفاق.
6 - النفلية: عن النبي صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يصل في المسجد مع المسلمين
إلا من علة.
وعنه صلى الله عليه وآله: الصلاة جماعة ولو على رأس زج.
وعنه صلى الله عليه وآله: وأما إذا سئلت عمن لا يشهد الجماعة فقل لا أعرفه.
وعن الصادق عليه السلام: الصلاة خلف العالم بألف ركعة، وخلف القرشي بمائة، وخلف العربي خمسون، وخلف المولى خمس وعشرون.
بيان: قال الشهيد الثاني - رحمه الله - في الخبر الأول: المراد نفي الكمال لا الصحة لاجماعنا على صحة الصلاة فرادى، والتقييد بالمسجد بناء على الأغلب من وقوع الجماعة فيه، وإلا فالنفي المذكور متوجه إلى مطلق الفرادى، وقال: الزج بضم الزاء والجيم المشددة الحديدة في أسفل الرمح والعنزة، هذا على طريق المبالغة في المحافظة عليها مع السعة والضيق، والصلاة منصوبة بتقدير احضروا ونحوه، أو مرفوعة على الابتداء.
" فقل لا أعرفه " أي لا تزكه بالعدالة وإن ظهر منه المحافظة على الواجبات بترك المنهيات، لتهاونه بأعظم السنن وأجلها، وعدم المعرفة له كناية عن القدح فيه بالفسق وتعريض به، وقد وقع مصرحا به في حديث آخر رويناه عن الصادق عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين إلا لعلة، ولا غيبة لمن صلى في بيته ورغب عن جماعتنا، ومن رغب عن جماعة المسلمين سقط عدالته ووجب هجرانه، وإن رفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذره، ومن لزم جماعة المسلمين حرمت عليهم غيبته وثبتت عدالته.
وقال: المراد بالقرشي المنسوب إلى النضر بن كنانة جد النبي صلى الله عليه وآله والسادة الأشراف أجل هذه الطائفة، والعربي المنسوب إلى العرب يقابل العجمي وهو المنسوب إلى غير العرب مطلقا والمولى يطلق على معاني كثيرة، والمراد هنا غير
العربي بقرينة ما قبله، وكثيرا ما يطلق المولى على غير العربي وإن كان حر الأصل.
7 - مجالس الصدوق: عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن محمد بن جعفر الأسدي، عن محمد بن إسماعيل البرمكي، عن عبد الله بن وهب، عن ثوابة بن مسعود عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: من صلى صلاة الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس، كان له في الفردوس سبعون درجة، بعد ما بين كل درجتين كحضر الفرس الجواد المضمر سبعين سنة، ومن صلى الظهر في جماعة كان له في جنات عدن خمسون درجة بعد ما بين كل درجتين كحضر الفرس الجواد خمسين سنة، ومن صلى العصر في جماعة كان له كأجر ثمانية من ولد إسماعيل كل منهم رب بيت يعتقهم، ومن صلى المغرب في جماعة كان له كحجة مبرورة، وعمرة متقبلة، و من صلى العشا في جماعة كان له كقيام ليلة القدر.
بيان: الحضر بالضم العدو، وقال في النهاية: فيه من صام يوما في سبيل الله باعده الله من النار سبعين خريفا للمضمر المجيد، المضمر الذي يضمر خيله لغزو أو سباق، وتضمير الخيل هو أن يظاهر عليها بالعلف حتى تسمن، ثم لا تعلف إلا قوتا لتخف، وقيل أن تشد عليها سروجها وتجلل الأجلة حتى تعرق تحتها فيذهب وهلها ويشتد لحمها، أي يباعده منها مسافة سبعين سنة تقطعها الخيل المضمرة ركضا.
8 - الخصال والمجالس: بالاسناد المتقدم في خبر نفر من اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال النبي صلى الله عليه وآله: وأما الجماعة فان صفوف أمتي في الأرض كصفوف الملائكة في السماء، والركعة في جماعة أربعة وعشرون ركعة كل ركعة أحب إلى الله عز وجل من عبادة أربعين سنة، وأما يوم القيامة يجمع الله فيه الأولين و الآخرين للحساب، فما من مؤمن مشى إلى الجماعة إلا خفف الله عليه عز وجل
أهوال يوم القيامة ثم يأمر به إلى الجنة.
9 - المجالس: عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمد البرقي، عن أبيه، عن بكر بن صالح، عن عبد الله بن إبراهيم، عن عبد الرحمن، عن عمه عبد العزيز، عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا أدلكم على شئ يكفر الله به الخطايا، ويزيد في الحسنات؟ قيل: بلى يا رسول الله، قال صلى الله عليه وآله: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى هذه المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وما منكم من أحد يخرج من بيته متطهرا فيصلي الصلاة في الجماعة مع المسلمين ثم يقعد ينتظر الصلاة الأخرى، إلا والملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، فإذا قمتم إلى الصلاة فاعدلوا صفوفكم وأقيموها وسدوا الفرج، وإذا قال إمامكم الله أكبر فقولوا: الله أكبر وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، وإن خير الصفوف صف الرجال المقدم، وشرها المؤخر.
10 - معاني الأخبار والمجالس: عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن الصادق عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها، يسكنها من أمتي من أطاب الكلام، وأطعم الطعام، وأفشى السلام، وصلى بالليل والناس نيام.
فقال علي عليه السلام: يا رسول الله ومن يطيق هذا من أمتك؟ فقال: يا علي أو ما تدري ما إطابة الكلام؟ من قال: وأما إذا أصبح وأمسى " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " عشر مرات، وإطعام الطعام نفقة الرجل على عياله، وأما الصلاة بالليل والناس نيام فمن صلى المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الغداة في المسجد
في جماعة فكأنما أحيا الليل كله، وإفشاء السلام أن لا يبخل بالسلام على أحد من المسلمين.
11 - المجالس: عن جعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد بن عامر عن عمه عبد الله، عن محمد بن زياد، عن إبراهيم بن زياد، عن الصادق عليه السلام قال: من صلى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظنوا به خيرا، وأجيزوا شهادته.
ومنه: في خبر المناهي: قال النبي صلى الله عليه وآله: من أم قوما باذنهم، وهم به راضون فاقتصد بهم في حضوره وأحسن صلاته بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده وقعوده، فله مثل أجر القوم، ولا ينقص من أجورهم شئ، ألا ومن أم قوما بأمرهم ثم لم يتم بهم الصلاة، ولم يحسن في ركوعه وسجوده وخشوعه وقراءته، ردت عليه صلاته، ولم تجاوز ترقوته، وكانت منزلته كمنزلة إمام جائر معتد لم يصلح إلى رعيته، ولم يقم فيهم بحق ولا قام فيهم بأمر.
وقال عليه السلام: ألا ومن مشى إلى مسجد يطلب فيه الجماعة كان له بكل خطوة سبعون ألف حسنة، ويرفع له من الدرجات مثل ذلك، وإن مات وهو على ذلك وكل الله به سبعين ألف ملك يعودونه في قبره، ويؤنسونه في وحدته، ويستغفرونه له حتى يبعث.
ومنه: عن أحمد بن زياد الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن ميمون القداح عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: اشترط رسول الله صلى الله عليه وآله على جيران المسجد شهود الصلاة، وقال لينتهين أقوام لا يشهدون الصلاة، أو لآمرن مؤذنا يؤذن ثم يقيم ثم آمر رجلا من أهل بيتي وهو علي فليحرقن على أقوام بيوتهم بحزم الحطب لأنهم لا يأتون الصلاة.
ثواب الأعمال: عن محمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم مثله.
المحاسن: عن جعفر بن محمد الأشعري عن القداح مثله.
12 - مجالس الصدوق: عن جعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد ابن عامر، عن عمه عبد الله، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن الصادق عليه السلام قال: صلى رسول الله الفجر فلما انصرف أقبل بوجهه على أصحابه فسأل عن أناس هل حضروا؟ فقالوا: لا يا رسول الله، فقال أغيب هم؟ قالوا: لا، فقال: أما إنه ليس من صلاة أشد على المنافقين من هذه الصلاة والعشاء.
ثواب الأعمال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن علي الوشاء، عن ابن سنان مثله.
المحاسن: عن الوشا مثله.
13 - المجالس: عن جعفر بن علي الكوفي، عن جده الحسن بن علي عن جده عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من سمع النداء في المسجد فخرج منه من غير علة فهو منافق إلا أن يريد الرجوع إليه.
الخصال: عن علي بن الحسين عليه السلام قال: ما من خطوة أحب إلى الله من خطوتين: خطوة يسد بها المؤمن صفا في الله، وخطوة إلى ذي رحم قاطع.
بيان: يحتمل صف الجهاد والجماعة والأعم.
14 - الخصال: عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: مروة الحضر قراءة القرآن، ومجالسة العلماء، والنظر في الفقه، والمحافظة على الصلاة في الجماعات الخبر.
15 - المعاني والخصال: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن هارون بن الجهم، عن ثوير بن أبي فاختة، عن أبي جميلة، عن سعد بن طريف، عن الباقر عليه السلام قال: ثلاث كفارات إسباغ الوضوء في السبرات، والمشي بالليل والنهار إلى الصلوات، و المحافظة على الجماعات.
16 - الخصال: فيما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام: يا علي ثلاث درجات:
إسباغ الوضوء في السبرات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، والمشي بالليل والنهار إلى الجماعات.
أقول: قد مضى باسناد آخر في باب المنجيات.
ومنه: عن عبيد بن أحمد الفقيه، عن أبي حرب، عن محمد بن أبي أجيد، عن ابن أبي عيسى الحافظ، عن محمد بن إبراهيم، عن ابن بكير، عن الليث، عن أبي الهاد، عن عبد الله بن حباب، عن أبي سعيد الخدري قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة.
قال - ره - وقال أبي رضي الله عنه في رسالته إلى: لصلاة الرجل في جماعة على صلاة الرجل وحده خمس وعشرون درجة في الجنة.
ومنه: في خبر الأعمش قال الصادق عليه السلام: فضل الجماعة على الفرد بأربع و عشرين.
17 - مجالس ابن الشيخ: فيما كتب أمير المؤمنين عليه السلام لمحمد بن أبي بكر:
انظر إلى صلاتك كيف هي؟ فإنك إمام لقومك - أن تتمها ولا تخففها، فليس من إمام يصلي بقوم يكون في صلاتهم نقصان إلا كان عليه لا ينقص من صلاتهم شئ وتممها و تحفظ فيها يكن لك مثل أجرهم، ولا ينقص ذلك من أجرهم شيئا.
18 - العلل: عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسن، عن ذبيان بن حكيم الأزدي، عن موسى بن النمير عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما جعل الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلي ممن لا يصلي، ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممن يضيع ولولا ذلك لم يمكن أحدا أن يشهد على أحد بصلاح، لأن من لم يصل في جماعة فلا صلاة له بين المسلمين، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا صلاة لمن لم يصل في المسجد مع المسلمين إلا من علة.
بيان: " ولولا ذلك " أي لو لم يحضروا الآن الجماعة بعد تأكده، لا أنه لو لم يفرد أولا كان كذلك.
19 - مجالس الصدوق: عن الحسين بن إبراهيم بن ناتانه، عن علي بن
إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
من ترك الجماعة رغبة عنها وعن جماعة المسلمين من غير علة فلا صلاة له.
ثواب الأعمال: عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد عن حريز وفضيل، عن زرارة مثله.
المحاسن: في رواية زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
20 - العلل والعيون: عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس، عن علي بن قتيبة عن الفضل بن شاذان فيما رواه من العلل عن الرضا عليه السلام فان قال: فلم جعلت الجماعة؟
قيل: لأن لا يكون الاخلاص والتوحيد والاسلام والعبادة لله إلا ظاهرا مكشوفا مشهودا، لأن في إظهاره حجة على أهل المشرق والمغرب لله عز وجل، وليكون المنافق والمستخف مؤديا لما أقر به يظهر الاسلام والمراقبة، وليكون شهادات الناس بالاسلام من بعضهم لبعض جائزة ممكنة، مع ما فيه من المساعدة على البر و التقوى، والزجر عن كثير من معاصي الله عز وجل.
21 - ثواب الأعمال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد البرقي، عن ابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
الصلاة في الجماعة تفضل على صلاة المفرد بثلاث وعشرين درجة، تكون خمسا و عشرين صلاة.
22 - المحاسن: عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من صلى الغداة والعشاء الآخرة في جماعة فهو في ذمة الله
فمن ظلمه فإنما ظلم الله، ومن حقره فإنما يحقر الله.
بيان: في أكثر نسخ الحديث " ومن حقره " بالحاء المهملة والقاف من التحقير، وفي بعضها بالخاء المعجمة والفاء من الخفر وهو نقض العهد، يعني لما كان في أمان الله فنقض عهده نقض عهد الله تعالى، وهكذا رواه في الذكرى أيضا ثم قال: وعن النبي صلى الله عليه وآله من صلى الغداة فإنه في ذمة الله فلا يخفرن الله في ذمته يقال: أخفرته وأما إذا نقضت عهده، أي من نقض عهده فإنه ينقض عهد الله عز وجل لأنه بصلاته صار في ذمة الله وجواره.
قال في النهاية بعد ذكر الرواية الثانية خفرت الرجل أجرته وحفظته، وخفرته إذا كنت له خفيرا أي حاميا وكفيلا، والخفارة بالكسر والضم الذمام، وأخفرت الرجل وأما إذا نقضت عهده وذمامه، والهمزة فيه للإزالة أي أزلت خفارته، وهو المراد بالحديث.
23 - المحاسن، في رواية محمد بن علي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من خلع جماعة المسلمين قدر شبر خلع ربقة الايمان من عنقه.
بيان: الظاهر أن المراد هنا ترك إمام الحق، وإن أمكن شموله لترك الجماعة أيضا.
24 - المحاسن: في رواية أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام: من سمع النداء من جيران المسجد فلم يجب فلا صلاة له.
25 - مجالس ابن الشيخ: عن الحسين بن عبيد الله الغضايري، عن التلعكبري، عن محمد بن همام، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن خالد الطيالسي، عن زريق الخلقاني قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: رفع إلى أمير - المؤمنين عليه السلام بالكوفة أن قوما من جيران المسجد لا يشهدون الصلاة جماعة في المسجد
فقال عليه السلام: ليحضرن معنا صلاتنا جماعة، أو ليتحولن عنا، ولا يجاورونا ولا نجاورهم.
ومنه: بهذا الاسناد عن زريق قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: صلاة الرجل في منزله جماعة تعدل أربعا وعشرين صلاة، وصلاة الرجل جماعة في المسجد تعد ثمانيا وأربعين صلاة مضاعفة في المسجد، وإن الركعة في المسجد الحرام ألف ركعة في سواه من المساجد، وإن الصلاة في المسجد فردا بأربع وعشرين صلاة، والصلاة في منزلك فردا هباء منثور، لا يصعد منه إلى الله تعالى شئ، ومن صلى في بيته جماعة رغبة عن المساجد فلا صلاة له ولا لمن صلى معه إلا من علة تمنع من المسجد.
وبهذا الاسناد عن زريق، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام بلغه أن قوما لا يحضرون الصلاة في المسجد فخطب فقال: إن قوما لا يحضرون الصلاة معنا في مساجدنا. فلا يؤاكلونا ولا يشاربونا ولا يشاورونا ولا يناكحونا، ولا يأخذوا من فيئنا شيئا أو يحضروا معنا صلاتنا جماعة، وإني لأوشك أن آمر لهم بنار تشعل في دورهم، فأحرقها عليهم، أو ينتهون.
قال: فامتنع المسلمون عن مؤاكلتهم ومشاربتهم ومناكحتهم حتى حضروا الجماعة مع المسلمين.
26 - روى الشهيد الثاني قدس سره في شرحه على الارشاد من كتاب الإمام والمأموم للشيخ أبي محمد جعفر بن أحمد القمي باسناده المتصل إلى أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أتاني جبرئيل مع سبعين ألف ملك بعد صلاة الظهر، فقال:
يا محمد إن ربك يقرئك السلام وأهدى إليك هديتين لم يهدهما إلى نبي قبلك، قلت:
وما تلك الهديتان؟ قال: الوتر ثلاث ركعات والصلاة الخمس في جماعة.
قلت: يا جبرئيل وما لأمتي في الجماعة؟ قال: يا محمد وأما إذا كانا اثنين كتب الله لكل واحد بكل ركعة مائة وخمسين صلاة، وإذا كانوا ثلاثة كتب لكل واحد بكل
ركعة ست مائة صلاة، وإذا كانوا أربعة كتب الله لكل واحد بكل ركعة ألفا ومأتي صلاة، وإذا كانوا خمسة كتب الله لكل واحد بكل ركعة ألفين وأربعمائة، وإذا كانوا ستة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة أربعة آلاف وثمانمائة صلاة، وإذا كانوا سبعة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة تسعة آلاف وست مائة صلاة، وإذا كانوا ثمانية كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة تسعة عشر ألفا ومائتي صلاة، وإذا كانوا تسعة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة ستة وثلاثين ألفا وأربعمائة صلاة وإذا كانوا عشرة كتب الله لكل واحد بكل ركعة سبعين ألفا وألفين وثمان مائة صلاة، فان زادوا على العشرة فلو صارت السماوات كلها مدادا والأشجار أقلام، والثقلان مع الملائكة كتابا لم يقدروا أن يكتبوا ثواب ركعة واحدة.
يا محمد تكبيرة يدركها المؤمن مع الامام خير من ستين ألف حجة وعمرة، و خير من الدنيا وما فيها سبعين ألف مرة، وركعة يصليها المؤمن مع الامام خير من مائة ألف دينار يتصدق بها على المساكين وسجدة يسجدهما المؤمن مع الامام في جماعة خير من عتق مائة رقبة.
27 - جامع الأخبار: عن أبي سلمة، عن أبي سعيد الخدري مثله إلى قوله يا محمد تكبير يدركه المؤمن خير له من سبعين حجة وألف عمرة سوى الفريضة، يا محمد ركعة يصليها المؤمن مع الامام خير له من أن يتصدق بمائة ألف دينار على المساكين وسجدة يسجدها خير له من عبادة سنة، وركعة يركعها المؤمن مع الامام خير من مائة رقبة يعتقها في سبيل الله، يا محمد من أحب الجماعة أحبه الله والملائكة أجمعون.
بيان: بناء أكثر المثوبات وزيادتها في زيادة الاعداد على التضعيف إلا الأول والثامن والتاسع، فان التسعة على هذا الحساب ينبغي أن يكون ثوابها ثمانية وثلاثين ألفا وأربع مائة، والعشرة سبعين ألفا وستة آلاف وثمان مائة، ولعله من الرواة أو النساخ.
28 - الهداية: قال الصادق عليه السلام: فضل صلاة الرجل في جماعة على صلاة الرجل وحده خمس وعشرون درجة في الجنة.
29 - كتاب زيد النرسي: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن قوما جلسوا عن حضور الجماعة فهم رسول الله صلى الله عليه وآله أن يشعل النار في دورهم حتى خرجوا وحضروا الجماعة مع المسلمين.
بيان: ظاهر هذا الخبر وأمثاله وجوب الجماعة في اليومية، ولم ينقل عن أحد من علمائنا القول به. وخالف فيه أكثر العامة فقال بعضهم: فرض على الكفاية في الصلوات الخمس، وقال آخرون: إنها فرض على الأعيان، وقال بعضهم: إنها شرط في الصلاة تبطل بفواتها، ولذا أول أصحابنا هذه الأخبار فحملوها تارة على الجماعة الواجبة كالجمعة، وأخرى على ما وأما إذا تركها استخفافا.
وربما يقال العقوبة الدنيوية لا تنافي الاستحباب، كالقتل على ترك الأذان، ولا يخفى ضعفه، إذ لا معنى للعقوبة على مالا يلزم فعله، ولا يستحق تاركه الذم و اللؤم كما فسر أكثرهم الواجب به، والقول بأنه كان واجبا في صدر الاسلام فنسخ أو كان الحضور مع إمام الأصل واجبا - فمع أن أكثر الأخبار لا يساعدهما - لم أر قائلا بهما أيضا، وبالجملة الاحتياط يقتضي عدم الترك إلا لعذر، وإن كان بعض الأخبار يدل على الاستحباب، وكفى بفضلها أن الشيطان لا يمنع من شئ من الطاعات منعها وطرق لهم في ذلك شبهات من جهة العدالة ونحوها، إذ لا يمكنهم إنكارها ونفيها رأسا، لأن فضلها من ضروريات الدين، أعاذنا الله وإخواننا المؤمنين من وساوس الشياطين.
30 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من صلى الصلاة في جماعة فظنوا به كل خير، واقبلوا شهادته.
وعن جعفر بن محمد قال: الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الفذ بأربع وعشرين صلاة.
وعن أبي جعفر محمد بن علي أنه سئل عن الصلاة في جماعة أفريضة، قال: الصلاة فريضة، وليس الاجتماع في الصلوات بمفروض، ولكنها سنة ومن تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين لغير عذر ولا علة فلا صلاة له.
وعن علي عليه السلام أنه قال: من صلى الفجر في جماعة رفعت صلاته في صلاة الأبرار وكتب يومئذ في وفد المتقين.
وعن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال: قام علي عليه السلام الليل كله حتى وأما إذا انشق عمود الصبح صلى الفجر وخفق برأسه، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الغداة لم يره فأتى فاطمة فقال: أي بنية ما بال ابن عمك لم يشهد معنا صلاة الغداة؟ فأخبرته الخبر، فقال: ما فاته من صلاة الغداة في جماعة أفضل من قيام ليله كله.
فانتبه علي لكلام رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له: يا علي إن من صلى الغداة في جماعة فكأنما قام الليل كله راكعا وساجدا يا علي أما علمت أن الأرض تعج إلى الله من نوم العالم عليها قبل طلوع الشمس.
وعن علي عليه السلام أنه غدا على أبي الدرداء فوجده نائما فقال له: مالك؟ فقال:
كان مني من الليل شئ فنمت، فقال علي: أفتركت صلاة الصبح في جماعة؟ قال:
نعم، قال علي: يا أبا الدرداء لأن أصلي العشاء والفجر في جماعة أحب إلى من أن أحيى ما بينهما، أو ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، وإنهما ليكفران ما بينهما.
وعن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنه قال: أتى رجل من جهينة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله أكون بالبادية ومعي أهلي وولدي وغلمتي فأؤذن وأقيم وأصلي بهم أفجماعة نحن؟ قال: نعم، قال: فان الغلمة ربما اتبعوا
الإبل وأبقى أنا وأهلي وولدي فأؤذن وأقيم واصلي بهم أفجماعة نحن؟ قال: نعم، قال: فان بنى ربما اتبعوا قطر السحاب فأبقى أنا وأهلي فأؤذن وأقيم واصلي بهم أفجماعة نحن؟ قال: نعم، قال: فان المرأة تذهب في مسلحتها فأبقى وحدي فأوذن و أقيم واصلي أفجماعة أنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: المؤمن وحده جماعة.
وقد ذكرنا فيما تقدم أن المؤمن وأما إذا أذن وأقام صلى خلفه صفان من الملائكة.
وعن علي عليه السلام أنه قال: تحت ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله رجل خرج من بيته فأسبغ الطهر ثم مشى إلى بيت من بيوت الله، ليقضي فريضة من فرائض الله، فهلك فيما بينه وبين ذلك، ورجل قام في جوف الليل بعد ما هدأت العيون فأسبغ الطهر ثم قام إلى بيت من بيوت الله فهلك فيما بينه وبين ذلك.
وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إسباغ الوضوء في المكاره، ونقل الأقدام إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة تغسل الخطايا غسلا.
وعنه عليه السلام أنه قال: خير صفوف الصلاة المقدم، وخير صفوف الجنائز المؤخر، قيل: يا رسول الله وكيف ذلك؟ قال: لأنه ستر للنساء، وخير صفوف الرجال أولها وخير صفوف النساء آخرها، ولو يعلم الناس ما في الصف الأول لم يصل إليه أحد إلا باستهام.
وعن علي عليه السلام قال: أفضل الصفوف أولها، وهو صف الملائكة، وأفضل المقدم ميامن الامام.
وعنه عليه السلام أنه قال: سدوا فرج الصفوف، من استطاع أن يتم الصف الأول والذي يليه فليفعل، فان ذلك أحب إلى نبيكم، وأتموا الصفوف، فان الله وملائكته يصلون على الذين يتمون الصفوف.
وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: أتموا الصفوف ولا يضر أحدكم أن يتأخر
إذا وجد ضيقا في الصف الأول، فيتم الصف الذي خلفه، وإن رأى خللا أمامه فلا يضره أن يمشي منحرفا - إن تحرف عنه - حتى سده يعني وهو في الصلاة.
بيان: أكثر هذه الأخبار مذكورة في الكتب المشهورة، وقال في النهاية فيه:
لو يعلمون ما في العشاء والفجر لأتوهما ولو حبوا: الحبو أن يمشي على يديه وركبتيه أو استه، وحبا الصبي وأما إذا زحف على استه، وفي القاموس: الغلام: الطار الشارب والجمع أغلمة وغلمة انتهى قوله صلى الله عليه وآله: المؤمن وحده جماعة قال الصدوق - ره -: لأنه متى أذن وأقام صلى خلفه صفان من الملائكة، ومتى أقام ولم يؤذن صلى خلفه صف واحد انتهى.
وقال الوالد قدس سره: لما كان صلاة المؤمن الكامل غالبا مع حضور القلب، فيكون قلبه بمنزلة الامام، وحواسه الباطنة والظاهرة وقواه وجوارحه بمنزلة المقتدين كما قال صلى الله عليه وآله: لو خشع قلبه لخشعت جوارحه.
وقال الشهيد - ره -: المراد به إدراك فضيلة الجماعة عند تعذرها، ويؤيد الأول ما سيأتي في خبر ابن مسعود.
قوله: " إلا باستهام " أي إلا بأن نازعه الناس فأقرعوا فخرج القرعة باسمه، قال في النهاية فيه: اذهبا فتوخيا ثم استهما أي اقترعا ليظهر سهم كل واحد منكما.
31 - الروضة: للشهيد الثاني: الجماعة مستحبة في الفريضة متأكدة في اليومية حتى أن الصلاة الواحدة منها تعدل خمسا أو سبعا وعشرين مع غير العالم، ومعه ألفا ولو وقعت في مسجد يضاعف بمضروب عدده في عددها ففي الجامع مع غير العالم ألفان وسبع مائة، ومعه مائة ألف.
قال: وروي أن ذلك مع اتحاد المأموم، فلو تعدد تضاعف في كل واحد بقدر المجموع في سابقه .
32 - كتاب الإمامة والتبصرة: لعلي بن بابويه، عن أحمد بن علي، عن
محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سووا صفوفكم فان تسوية الصف تمام الصلاة.
ومنه: عن هارون بن موسى، عن محمد بن علي، عن محمد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن ابن فضال، عن الصادق، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: الصف الأول في الصلاة أفضل، والصف الأخير على الجنازة أفضل.
ومنه: عن أحمد بن إسماعيل، عن أحمد بن إدريس، عن الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة، عن جعفر بن محمد بن عبد الله، عن عبد الله بن المغيرة، عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
لو علم الناس ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليه.
ومنه: عن سهل بن أحمد، عن محمد بن محمد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل ابن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الرجل أحب أن يؤم في بيته الخبر.
متن عربی از پیکرهی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشتهای مصحح در این نسخه نیامده است.