پرش به محتوای اصلی
شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

بحارالانوار · كتاب الصلاة

3 - باب حكم النساء في الصلاة

ج ۸۵، ص ۱۲۴–۱۲۹ (چاپ ۱۱۰ جلدی)

اندازه‌ی متن فهرست جلد ۸۵

بيان: المراد بالجارية الصبية الحرة وحيضها كناية عن بلوغها، لتلازمهما في تلك البلاد غالبا، ولكونه من علاماته.

2 - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة؟ قال: قدر ما تسمع.

قال: وسألته عن النساء هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة والنافلة؟ قال:

لا، إلا أن تكون امرأة تؤم النساء، فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها.

وسألته عن النساء هل عليهن افتتاح الصلاة والتشهد والقنوت والقول في صلاة الزوال وصلاة الليل ما على الرجال؟ قال: نعم.

وسألته عن النساء هل على من عرف منهن صلاة النافلة وصلاة الليل وصلاة الزوال والكسوف ما على الرجال؟ قال: نعم.

وسألته عن المرأة تكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها فيبكي وهي قاعدة

هل يصلح لها ان تتناوله فتقعده في حجرها وتسكته وترضعه؟ قال: لا بأس.

وسألته عن الديباج هل يصلح لبسه للنساء؟ قال: لا بأس.

وسألته عن المرأة العاصية لزوجها هل لها صلاة وما حالها؟ قال: لا تزال عاصية حتى يرضى عنها.

بيان: يدل على جواز إمامة المرأة للنساء بل استحبابها كما هو المشهور، و على استحباب جهرها بالقراءة بقدر ما تسمع المأمومات، ولعله محمول على عدم سماع الأجانب من الرجال، وعلى جواز لبس الحرير للنساء، وظاهره حالة الصلاة أو ما يشملها وقد مر الكلام فيه وفي صلاة المرأة الناشزة وأنها محمولة على عدم القبول لا عدم الاجزاء على المشهور، إذ لا خلاف في إجزاء صلاتها آخر الوقت، مع أنه لم يتعرض لحال الصلاة، بل قال: إنها عاصية فهو يومي إلى صحة صلاتها.

3 - الخصال: فيما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله عليا: يا علي ليس على النساء جمعة ولا جماعة، ولا أذان ولا إقامة.

ومنه: عن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي السكري، عن محمد بن زكريا الجوهري، عن جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر الجعفي عن الباقر عليه السلام قال: ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا جماعة، وإذا قامت في صلاتها ضمت رجليها ووضعت يديها على صدرها، وتضع يديها في ركوعها على فخذيها، وتجلس إذ أرادت السجود وسجدت لاطئة بالأرض وإذا رفعت رأسها من السجود جلست ثم نهضت إلى القيام وإذا قعدت للتشهد رفعت رجليها وضمت فخذيها وإذا سبحت عقدت على الأنامل لأنهن مسؤولات.

وإذا كانت لها إلى الله حاجة صعدت فوق بيتها وصلت ركعتين وكشفت رأسها إلى

السماء، فإنها وأما إذا فعلت ذلك استجاب الله لها ولم يخيبها.

وإذا أرادت المرأة الحاجة وهي في صلاتها صفقت بيديها، والرجل يؤمي برأسه وهو في صلاته، ويشير بيده، ويسبح، ولا يجوز للمرأة أن تصلي بغير خمار إلا أن تكون أمة فإنها تصلي بغير خمار مكشوفة الرأس، ويجوز للمرء لبس الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام، وحرم ذلك على الرجال إلى في الجهاد، ويجوز أن تتختم بالذهب، وتصلي فيه، وحرم ذلك على الرجال، وإذا صلت المرأة وحدها مع الرجل قامت خلفه ولا تقم بجنبه.

أقول: تمام الخبر في كتاب النكاح.

4 - العلل: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن إسماعيل، عن عيسى ابن محمد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: المرأة عليها أذان وإقامة؟ فقال: إن كانت تسمع أذان القبيلة فليس عليها شئ، وإلا فليس عليها أكثر من الشهادتين، لأن الله تبارك وتعالى قال للرجال: أقيموا الصلاة، وقال للنساء: " وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله ".

قال: ثم قال: وأما إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها، ولا تفرج بينهما وتضم يديها إلى صدرها، لمكان ثدييها، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها، لئلا تطاطئ كثير، فترتفع عجيزتها، وإذا جلست فعلى أليتيها، ليس كما يقعد الرجل، وإذا سقطت إلى السجود بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين، ثم تسجد لاطئة بالأرض، فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض، و إذا نهضت انسلت انسلالا لا ترفع عجيزتها أولا.

بيان: قوله عليه السلام: " لأن الله تبارك وتعالى قال " لعله تعليل لأصل اللزوم

على المرأة في الجملة، أو المعنى أن الله تعالى إنما أمر الرجال والنساء بالصلاة، ولم يأمرهم بالإقامة، فهي سنة والأذان والإقامة غالبا للاعلام، فلذا اختصا بالرجال والتطأطأ التطأمن والانخفاض، يقال: طأطأ رأسه فتطأطأ " لآطئة " أي لاصقة وفي النهاية فيه فانسللت بين يديه أي مضيت وخرجت بتأن وتدريج، وهذا الخبر مذكور في الكافي والتهذيب بسند صحيح، وعليه عمل الأصحاب، والظاهر هنا أيضا محمد بن عيسى مكان عيسى بن محمد فيكون صحيحا أيضا قال في الذكرى: قال أكثر الأصحاب المرأة كالرجل في الصلاة إلا في مواضع تضمن خبر زرارة أكثرها، و هو ما رواه الكليني باسناده إلى زرارة ثم أورد هذا الخبر، فقال: وهذه الرواية موقوفة على زرارة لكن عمل الأصحاب عليها.

أقول: كونها موقوفة لا تضر فإنه معلوم أن مثل زرارة لا يقوم مثل هذا إلا من رواية مع أنها في العلل ليست كذلك ثم قال - ره -: وفى التهذيب " فعلى أليتيها كما يقعد الرجل " بحذف " ليس " وهو سهو من الناسخين، لأن الرواية منقولة من الكافي ولفظة " ليس " موجودة فيه، ولا يطابق المعنى أيضا إذ جلوس المرأة ليس كجلوس الرجل لأنها في جلوسها تضم فخذيها وترفع ركبتيها من الأرض، بخلاف الرجل فإنه يتورك.

وقوله: " فإذا ركعت وضعت " الخ يشعر بأن ركوعها أقل انحناء من ركوع الرجال، ويمكن أن يكون الانحناء مساويا ولكن لا تضع اليدين على الركبتين حذرا من أن تطأطئ كثيرا بوضعهما على الركبتين، وتكون بحالة يمكنها الوضع.

5 - معاني الأخبار: عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس معا، عن محمد بن أحمد الأشعري، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ثمانية لا تقبل لهم صلاة العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه، والناشز عن زوجها وهو عليها ساخط، ومانع

الزكاة، وتارك الوضوء، والجارية المدركة تصلي بغير خمار، وإما قوم يصلي بهم وهم له كارهون، والزنين.

قالوا: يا رسول الله وما الزنين؟ قال: الرجل يدافع الغائط والبول.

والسكران فهؤلاء ثمانية لا تقبل لهم صلاة.

المحاسن: عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.

6 - فقه الرضا: قال عليه السلام: المرأة وأما إذا قامت إلى صلاتها ضمت رجليها، و وضعت يديها على صدرها، لمكان ثدييها، فإذا ركعت وضعت يديها على فخذيها ولا تتطأطأ كثيرا لأن لا ترفع عجيزتها، فإذا سجدت جلست ثم سجدت لاطئة بالأرض فإذا أرادت النهوض تقوم من غير أن ترفع عجيزتها، فإذا قعدت بالتشهد رفعت رجليها وضمت فخذيها.

الهداية: مثله.

7 - مشكاة الأنوار: نقلا من المحاسن عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يعظ أهله ونساءه وهو يقول لهن: لا تقلن في سجودكن أقل من ثلاث تسبيحات، فان كنتن فعلتن ذلك لم تكن أحد أحسن عملا منكن.

8 - الذكرى: عن ابن أبي يعفور، عن الصادق عليه السلام قال: وأما إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها.

وعن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن جلوس المرأة في الصلاة قال: تضم فخذيها.

ورى العامة عن علي عليه السلام أن المرأة لا تحتفز في الصلاة بالفاء والزاء أي تتضمم وقد سبق أن الرجل لا يحتفز أي لا ينضم بعضه إلى بعض.

وروى ابن بكير عن بعض أصحابنا قال: المرأة وأما إذا سجدت تضممت، والرجل إذا سجد تفتح، ولم يزد في التهذيب على هذه الأخبار وهي غير واضحة الاتصال لكن الشهرة تؤيدها.

متن عربی از پیکره‌ی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشت‌های مصحح در این نسخه نیامده است.