پرش به محتوای اصلی
شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

بحارالانوار · كتاب الصلاة

4 - باب وقت ما يجبر الطفل على الصلاة وجواز ايقاظ الناس لها

ج ۸۵، ص ۱۳۰–۱۳۴ (چاپ ۱۱۰ جلدی)

اندازه‌ی متن فهرست جلد ۸۵

2 - مجالس ابن الشيخ: عن أبيه، عن الحسين بن عبيد الله، عن الصدوق، عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد الأشعري، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن علي بن معبد، عن بندار بن حماد، عن عبد الله بن فضالة، عن أبي عبد الله أو أبى جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: وأما إذا بلغ الغلام ثلاث سنين يقال له سبع مرات قل: " لا إله إلا الله " ثم يترك حتى تتم له ثلاث سنين وسبعة أشهر وعشرون يوما فيقال له: قل " محمد رسول الله صلى الله عليه وآله " سبع مرات، ثم يترك حتى تتم له أربع سنين ثم يقال له: قل: " صلى الله على محمد وعلى آله " ثم يترك حتى تتم له خمس سنين ثم يقال له: أيهما يمينك وأيهما شمالك؟ فان عرف ذلك حول وجهه إلى القبلة ويقال له: اسجد، ثم يترك حتى يتم له سبع سنين فإذا تم له سبع سنين قيل له اغسل وجهك وكفيك، فإذا غسلهما قيل له صل ثم يترك حتى يتم له تسع سنين، فإذا تم له تسع سنين علم الصوم، وضرب عليه، وامر بالصلاة وضرب عليها، فإذا تعلم الوضوء والصلاة غفر الله لوالديه.

3 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته

عن الغلام متى يجب عليه الصوم والصلاة؟ قال: وأما إذا راهق الحلم، وعرف الصوم والصلاة.

بيان: المراد بالوجوب إما الوجوب على الولي أن يمرنه عليها، أو الاستحباب المؤكد عليه، بناء على كون أفعاله شرعية واختلف الأصحاب في أن عبادة الصبي هل هي شرعية، بمعنى أنها مستندة إلى أمر الشارع فيستحق عليها الثواب، أو تمرينية، فذهب الشيخ والمحقق وجماعة إلى الأول، واستقرب في المختلف الثاني.

والأول لا يخلو من قوة بأن يكون مكلفا بالعبادات على وجه الندب و الاستحباب، ولا يكون مكلفا بها على وجه الوجوب واللزوم، ويكون المراد برفع القلم عنه هذا المعنى.

4 - نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مروا صبيانكم بالصلاة وأما إذا كانوا أبناء سبع سنين، واضربوهم إذا كانوا أبناء تسع سنين.

وبهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: تجب الصلاة على الصبي وأما إذا عقل، والصوم إذا أطاق، والحدود وأما إذا احتلم.

بيان: قال في الذكرى: يشترط في وجوب الصلاة: البلوغ والعقل إجماعا ولحديث رفع القلم، ويستحب تمرين الصبي لست رواه إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام ومحمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام بلفظ الوجوب في الخبرين تأكيدا للاستحباب، وعن الباقر عليه السلام في صبيانهم خمس وفي غيرهم سبع ويضرب عليها

لعشر، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر.

وقال بعض الأصحاب: إنما يضرب لامكان الاحتلام، ويضعف بأصالة العدم وندوره، بل استصلاحا ليتمرن على فعلها، فيسهل عليه وأما إذا بلغ، كما يضرب للتأديب.

وقال ابن الجنيد: يستحب أن يعلم السجود لخمس، ويوجه وجهه إلى القبلة، وإذا تم له ست علم الركوع والسجود، واخذ بالصلاة، وإذا تمت له سبع علم غسل وجهه وأن يصلي، فإذا تم له تسع علم الوضوء وضرب عليه وامر بالصلاة و ضرب عليها، قال: وكذلك روي عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام ثم روي الضرب عند العشر عن النبي صلى الله عليه وآله.

وروى الصدوق، عن عبد الله بن فضالة عن الباقر عليه السلام وأما إذا بلغ الغلام ثلاث سنين وذكر مثل ما مر نقلا من المجالس.

5 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه السلام: يؤمر الصبي بالصلاة وأما إذا عقل، وبالصوم وأما إذا أطاق.

وعنه عليه السلام أنه قال: وأما إذا عقل الغلام وقرأ شيئا من القرآن علم الصلاة.

وعن علي بن الحسين عليه السلام أنه كان يأمر من عنده من الصبيان بأن يصلوا الظهر والعصر في وقت واحد، والمغرب والعشاء في وقت واحد، فقيل له في ذلك فقال هو أخف عليهم وأجدر أن يسارعوا إليها ولا يضيعوها، ولا يناموا عنها ولا يشتغلوا، وكان لا يأخذهم بغير الصلاة المكتوبة ويقول وأما إذا أطاقوا الصلاة فلا تؤخروهم عن المكتوبة.

وعن محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال: يؤمر الصبيان بالصلاة إذا عقلوها وأطاقوها، فقيل له: ومتى يكون ذلك؟ قال: وأما إذا كانوا أبناء

ست سنين.

وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: إنا نأمر صبياننا بالصلاة والصيام ما أطاقوا منه وأما إذا كانوا أبناء سبع سنين.

وروي عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: مروا صبيانكم بالصلاة وأما إذا بلغوا سبع سنين، واضربوهم على تركها وأما إذا بلغوا تسعا، وفرقوا بينهم في المضاجع وأما إذا بلغوا عشرا.

وهذا قريب بعضه من بعض وأحوال الأطفال تختلف في الطاقة والعقل، على قدر ذلك يعلمون، والأطفال غير مكلفين وإنما أمر الأئمة بما أمروا به من ذلك أمر تأديب لتجري به العادة، وينشؤ عليه الصغير، ليصلي حين افتراضه عليه، وقد تدرب فيه وأنس به واعتاده، فيكون ذلك أجدر له أن لا يضيع شيئا منه.

وقد روينا عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه كان يأمر الصبي بالصوم في شهر رمضان بعض النهار، فإذا رأى الجوع والعطش غلب عليه أمره فأفطر.

وهذا تدريج لهم ودربة، فأما الفرض فلا يجب على الذكر والأنثى إلا بعد الاحتلام.

وروينا عن علي صلوات الله عليه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الطفل حتى يبلغ.

6 - قرب الإسناد: عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر ابن محمد، عن أبيه عليهما السلام أن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه خرج يوقظ الناس لصلاة الصبح، فضربه ابن ملجم لعنه الله الخبر.

التهذيب: بسند فيه جهالة أن أبا حبيب قال لأبي عبد الله عليه السلام: جعلني الله فداك إن لي رحى أطحن فيها، فربما قمت في ساعة من الليل فأعرف من الرحا

أن الغلام قد نام، فأضرب الحائط لأوقظه؟ فقال: نعم أنت في طاعة الله عز وجل تطلب رزقه.

وبسند آخر فيه إرسال عنه عليه السلام أنه سئل عن الرجل يقوم من آخر الليل ويرفع صوته بالقرآن، فقال: ينبغي للرجل وأما إذا صلى في الليل أن يسمع أهله لكي يقوم القائم ويتحرك المتحرك.

متن عربی از پیکره‌ی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشت‌های مصحح در این نسخه نیامده است.