پرش به محتوای اصلی
شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

بحارالانوار · المجلد الرابع عشر

7 - باب الصيد وأحكامه وآدابه

ج ۶۲، ص ۲۸۹–۲۹۲ (چاپ ۱۱۰ جلدی) · صفحه‌ی ۲ از ۲

اندازه‌ی متن فهرست جلد ۶۲

46 - ومنه: عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أبي يفتي وكنا نفتي ونحن نخاف في صيد البازي والصقور، فأما الآن فانا لا نخاف ولا يحل صيدهما إلا أن يدرك ذكاته وإنه لفي كتاب علي عليه السلام إن الله قال: " ما علمتم من الجوارح مكلبين " فهي الكلاب.

بيان: " فهي الكلاب " أي الجوارح المذكورة في الآية المراد بها الكلاب لقوله " مكلبين " وقال المحدث الاسترآبادي رحمه الله: يعني أن المراد من المكلبين الكلاب.

وفي تفسير علي بن إبراهيم رواية أخرى يؤيد ذلك، فعلم من ذلك أن قراءة علي بفتح اللام، والقراءة الشائعة بين العامة بكسر اللام انتهى.

وأقول: لا ضرورة إلى هذا التكلف وتغيير القراءة المشهورة.

47 - العياشي: عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما خلا الكلاب مما يصيد الفهود والصقور وأشباه ذلك فلا تأكلن من صيده الا ما أدركت ذكاته لان الله قال: " مكلبين " فما خلا الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل إلا أن تدرك ذكاته.

48 - ومنه: عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام إن في كتاب علي عليه السلام:

قال الله: إلا ما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله " فهي الكلاب.

49 - ومنه: عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن الصيد يأخذه الكلب

فيتركه الرجل حتى يموت قال: نعم كل إن الله يقول: فكلوا مما أمسكن عليكم.

بيان: هذا مختصر من صحيحة جميل المتقدمة في الحكم التاسع وقد مر الكلام فيه.

50 - العياشي: عن أبي جميلة عن أبي حنظلة عنه عليه السلام في الصيد يأخذه الكلب فيدركه الرجل فيأخذه ثم يموت في يده أيأكل (3)؟ قال: نعم إن الله يقول:

كلوا مما أمسكن عليكم.

بيان: كأنه محمول على عدم استقرار الحياة على طريقة القوم أو عدم إمكان الذبح لقصر الزمان أو فقد الآلة على قول، أو قتل الكلب له مع بعد على قول.

51 - العياشي: عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: " وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم و اذكروا اسم الله " قال: لا بأس بأكل ما أمسك الكلب مما لم يأكل الكلب منه. فإذا أكل الكلب منه قبل أن تدركه فلا تأكله.

52 - ومنه: عن رفاعة عن أبي عبد الله قال: الفهد مما قال الله: مكلبين 53 - ومنه: عن أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل ما أمسك عليك الكلب وإن بقي ثلثه.

54 - الهداية: كل كل ما صاد الكلب المعلم وإن قتله وأكل منه ولم يبق منه إلا بضعة واحدة، ولا تأكل ما صيد بباز أو صقر أو فهد أو عقاب إلا ما أدركت ذكاته، ومن أرسل كلبه ولم يسم تعمدا فأصاب صيدا لم يحل أكله لان الله عز وجل يقول: " ولا

تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه " وإن نسي فليسم حين يأكل، وكذلك في الذبيحة، ولا بأس بأكل لحم الحمر الوحشية، ولا بأس بأكل ما صيد بالليل، ولا يجوز صيد الحمام بالامصار، ولا يجوز أخذ الفراخ من أو كارها في جبل أو بئر أو أجمة حتى ينهض.

بيان: فليسم حين يأكل، محمول على الاستحباب، ولا بأس بأكل، أي ليس الفعل بحرام أو المعنى أن كراهة الفعل لا يسري إلى الاكل، ولا يجوز ظاهره الحرمة ولم أر قائلا بها غيره، وكذا ذكره في المقنع أيضا، وحمله على الاصطياد بالكلب والسهم وأمثاله بعيد، نعم يمكن حمل عدم الجواز في كلامه على الكراهة الشديدة، قال في المختلف: يكره أخذ الفراخ من أعشاشهن.

وقال الصدوق وأبوه: لا يجوز أخذ الفراخ من أو كارها في جبل أو بئر أو أجمة حتى ينهض، فان قصد التحريم صارت المسألة خلافية لنا الأصل عدم التحريم.

55 - السرائر: نقلا من كتاب جميل بن دراج عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صاد حماما أهليا قال: إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه.

56 - ومنه: نقلا من جامع البزنطي عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي - عبد الله عليه السلام: الطير يقع في الدار فنصيده وحولنا حمام لبعضهم، فقال: إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه، قال: قلت: يقع علينا فنأخذه وقد نعلم لمن هو، قال: إذا عرفته فرده على صاحبه.

بيان: قال في الروضة: لا يملك الصيد المقصوص أو ما عليه أثر الملك لدلالة القص والأثر على مالك سابق، والأصل بقاؤه، ويشكل بأن مطلق الأثر إنما يدل على المؤثر أما المالك فلا، لجواز وقوعه من غير مالك أو ممن لا يصلح للتملك، أو ممن لا يحترم

ماله، فكيف يحكم بمجرد الأثر بمالك محترم مع أنه أعلم، والعام لا يدل على الخاص وعلى المشهور يكون مع الأثر لقطة ومع عدم الأثر فهو لصائده، وإن كان أهليا كالحمام للأصل إلا أن يعرف مالكه فيدفعه إليه.

57 - المختلف: نقلا من كتاب عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام خرؤ الخطاف لا بأس به وهو مما يحل أكله، ولكن كره أكله لأنه استجار بك وأوى في منزلك، كل طير يستجير بك فأجره.

بيان: يدل على كراهة صيد كل ما عشش في دار الانسان أو هرب من سبع وغيره وأوى إليه.

متن عربی از پیکره‌ی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشت‌های مصحح در این نسخه نیامده است.