پرش به محتوای اصلی
شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

بحارالانوار · كتاب الطهارة

10 - باب وجوب الصلاة على الميت وعللها وآدابها

ج ۷۸، ص ۳۹۵–۳۹۷ (چاپ ۱۱۰ جلدی) · صفحه‌ی ۳ از ۳

اندازه‌ی متن فهرست جلد ۷۸

فقام رجل منا فقال: يا سيدنا فمن صلى الأربعة، فقال ما كبرها تيمي ولا عدوي ولا ثالثهما من بني أمية، ولا ابن هند لعنهم الله، وأول من كبرها وسنها فيهم طريد رسول الله صلى الله عليه وآله وهو مروان بن الحكم لعنه الله، لان اللعين معاوية وصى ابنه يزيد لعنه الله بأشياء كثيرة، فكان منها أنه قال: إني خائف عليك يا يزيد من أربعة أنفس من ابن عمر، ومن ابن عثمان، ومروان بن الحكم وعبد الله بن الزبير، والحسين بن علي، وويلك يا يزيد من هذا يعني الحسين عليه السلام وأما مروان فإذا مت وجهزتموني ووضعتموني على نعشي للصلاة، فسيقولون لك تقدم فصل على أبيك، فقل: ما كنت لأعصي أبي فيما أوصاني به، وقد قال لي إنه لا يصلي علي إلا شيخ من بني أمية، وهو عمي مروان بن الحكم، فقدمه وتقدم إلى ثقات موالينا وهم يحملون سلاحهم مجردا تحت أثوابهم، فإذا تقدم للصلاة فكبر أربع تكبيرات فاشتغل بدعاء الخامسة فقبل أن يسلم فليقتلوه، فإنك تراح منه، وهو أعظمهم عليك، فنمى الخبر إلى مروان لعنه الله، فأسرها في نفسه.

وتوفي معاوية وحمل سريره للصلاة عليه، فقالوا ليزيد تقدم، فقال لهم: ما أوصاني معاوية إلا أن مروان بن الحكم يصلي عليه، فعندها قدموا مروانا فكبر أربعا وخرج عن الصلاة قبل دعاء الخامسة، واشتغل الناس إلى أن كبروا الخامسة وأفلت مروان لعنه الله، فقالوا إن التكبير على الميت أربع تكبيرات

لئلا يكون مروان مبدعا.

فقال قائل منا: يا سيدنا، فهل يجوز أن نكبر أربعا تقية؟ فقال عليه السلام:

لا هي خمس لا تقية فيها.

بيان: لعل المعنى أن لا حاجة إلى التقية فيها، إذ يمكن الاتيان بالتكبير إخفاتا من غير رفع اليد.

بسم الله الرحمن الرحيم

متن عربی از پیکره‌ی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشت‌های مصحح در این نسخه نیامده است.