بحارالانوار · كتاب الطهارة
10. باب حكم صاحب السلس والبطن، ms25207 وأصحاب الجباير ووجوب
ج ۷۸، ص ۲۰–۲۳ (چاپ ۱۱۰ جلدی) · صفحهی ۲ از ۲
28 - الإقبال: قال: إذا كنت بمشهد الحسين في يوم عرفة، فاغتسل غسل الزيارة، وقال في عمل يوم عرفة: فاغتسل الغسل المأمور به في عرفة، فإنه من
المهمات إلى قال: وليكن غسلك قبل الظهرين بقليل.
ومنه: من كتاب محمد بن علي الطرازي قال: رويناه باسنادنا إلى عبد الله بن جعفر الحميري. عن هارون بن مسلم، عن أبي الحسن الليثي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل ذكر فيه فضل يوم الغدير إلى أن قال: فإذا كان صبيحة ذلك اليوم، وجب الغسل في صدر نهاره الحديث.
ومنه باسناده إلى أبي الفرج محمد بن علي بن أبي قرة باسناده إلى علي بن محمد القمي رفعه في خبر المباهلة وهي يوم أربع وعشرين من ذي الحجة، وقيل يوم إحدى وعشرين، وقيل يوم سبعة وعشرين، وأصح الروايات يوم أربعة وعشرين والزيارة فيه قال: إذا أردت ذلك فابدأ بصوم ذلك اليوم شكرا لله تعالى، واغتسل والبس أنظف ثيابك.
29 - اختيار ابن الباقي: قال أمير المؤمنين عليه السلام: غسل الأعياد طهور لمن أراد طلب الحوائج بين يدي الله عز وجل، واتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله.
30 - فلاح السائل: الأغسال المندوبة: غسل التوبة، وغسل الجمعة، و غسل أول ليلة من شهر رمضان، وغسل كل ليلة مفردة منه، وأفضل أغساله غسل ليلة النصف منه، وغسل ليلة سبع عشرة منه، وغسل ليلة تسع عشرة منه، وغسل ليلة إحدى وعشرين منه، وغسل ليلة ثلاث وعشرين منه.
وذكر الشيخ ابن أبي قرة - رحمه الله - في كتاب عمل شهر رمضان: و غسل ليلة أربع وعشرين منه، وليلة خمس وعشرين منه، وليلة سبع وعشرين منه وليلة تسع وعشرين منه، وروى في ذلك روايات.
وغسل ليلة عيد الفطر، وغسل يوم عيد الفطر، وغسل يوم عرفة وهو تاسع ذي الحجة، وغسل عيد الأضحى عاشر ذي الحجة، وغسل يوم الغدير ثامن عشر ذي الحجة، وغسل يوم المباهلة، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة، و
غسل يوم مولد النبي صلى الله عليه وآله وهو يوم سابع عشر ربيع الأول، وغسل صلاة الكسوف إذا كان قد احترق كله وتركها متعمدا، فيغتسل ويقضيها، وغسل صلاة الحاجة، وغسل صلاة الاستخارة، وغسل الاحرام، وغسل دخول مسجد الحرام، ودخول الكعبة، ودخول المدينة، ودخول مسجد النبي صلى الله عليه وآله، وعند زيارته عليه أكمل الصلوات، وعند زيارة الأئمة من عترته أين كانت قبورهم، عليهم أفضل التحيات.
وغسل أخذ التربة من ضريح الحسين عليه السلام في بعض الروايات.
وروى ابن بابويه في الجزء الأول من كتاب مدينة العلم عن الصادق عليه السلام حديثا في الأغسال، وذكر فيها غسل الاستخارة، وغسل صلاة الاستخارة، وغسل صلاة الاستسقاء، وغسل الزيارة، ورأيت في الأحاديث من غير كتاب مدينة العلم أن مولانا عليا عليه السلام كان يغتسل في الليالي الباردة طلبا للنشاط في صلاة الليل.
31 - الهداية للصدوق: قال الصادق عليه السلام: غسل الجنابة والحيض واحد.
وروي أن من قصد مصلوبا فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة.
بيان: قال أكثر الأصحاب باستحباب هذا الغسل، واستندوا إلى هذه الرواية، ورواها في الفقيه أيضا هكذا مرسلا، وذهب أبو الصلاح إلى الوجوب وإثبات الوجوب بمثلها مشكل، والأصحاب قيدوه بكونه بعد ثلاثة أيام، وقال الأكثر: الحكم شامل لما كان بحق أم لا، أو بالكيفية الشرعية أم لا، لاطلاق النص، وهو كذلك، لكن لابد من تقييده بما يسمى صلبا
في العرف.
أقول: سيأتي أغسال الاستخارة، وصلاة الحاجة وغيرها في مواضعها، وحصر بعض الأصحاب الأغسال المندوبة فذكر فيها غسل العيدين، والمبعث، والغدير، والنيروز، والدحو، والجمعة، والمباهلة، والتوبة، والحاجة، والاستخارة، والتروية، وعرفة، والطواف، والحلق، والذبح، ورمي الجمار، وإحرامي الحج والعمرة، ودخول الكعبة، ومكة، والمدينة، وحرميهما، ومسجديهما والاستسقاء، والمولود، ومن غسل ميتا أو كفنه أو مسه بعد تغسيله، وليلتي نصف رجب وشعبان، والكسوف مع الشرط، وقتل الوزغة، والسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاث، وعند الشك في الحدث الأكبر مع تيقن الطهارة، والحدث بعد غسل العضو، وغسل الجنابة لمن مات جنبا، وفرادى من شهر رمضان: الخمس عشرة وثاني الغسلتين ليلة ثلاث وعشرين منه، وزيارة البيت، وأحد المعصومين عليهم السلام وإثبات بعضها لا يخلو من إشكال.
متن عربی از پیکرهی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشتهای مصحح در این نسخه نیامده است.