پرش به محتوای اصلی
شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

بحارالانوار · المجلد الرابع عشر

5 باب حكم البيوض وخواصها

ج ۶۳، ص ۴۲–۴۷ (چاپ ۱۱۰ جلدی)

اندازه‌ی متن فهرست جلد ۶۳

5 باب * (حكم البيوض وخواصها) * 1 - قرب الإسناد: عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: سئل عن بيض طير الماء فقال: ما كان من بيض طير الماء مثل بيض الدجاج على خلقته إحدى رأسه مفرطح فكل وإلا فلا.

بيان: قال في القاموس: فرطحه عرضه، ورأس فرطاح ومفرطح: كمسرهد عريض، وفي بعض النسخ قبل قوله عريض " هكذا قال الجوهري وهو سهو والصواب مفلطح باللام " انتهى ويظهر من الخبر أن الصواب ما قاله الجوهري، ولا خلاف

بين الأصحاب في أن البيوض تابعة للحيوان في الحل والحرمة، ومع الاشتباه تؤكل ما اختلف طرفاه لا ما اتفق، وتدل عليه أخبار كثيرة.

والمشهور أن بيض السمك المحلل حلال، والمحرم حرام، ومع الاشتباه يؤكل ما كان خشنا لا ما كان أملس، وكثير من الأصحاب لم يقيدوا التفصيل بحال الاشتباه، بل أطلقوا وابن إدريس أنكر ذلك، قال في السرائر: قد ذهب أصحابنا إلى أن بيض السمك ما كان منه خشنا فإنه يؤكل، ويجتنب الأملس والمنماع، ولا دليل على صحة هذا القول من كتاب ولا سنة ولا إجماع، ولا خلاف أن جميع ما في بطن السمك طاهر، ولو كان ذلك صحيحا لما حلت الصحناة انتهى.

وأقول: لم أر رواية تدل على هذا الاعتبار، والظاهر أن إطباق أكثرهم عليه مستند إلى رواية، والتعويل عليه مشكل، فما علم أنه مأخوذ من سمك محلل فهو محلل وما علم أنه من محرم فالظاهر تحريمه، وأما المشتبه فقد عرفت حكمه مطلقا وأن ظاهر عموم الآيات والاخبار حله، فالظاهر هنا الحل أيضا لا سيما إذا كان خشنا والأحوط اجتنابه مطلقا.

قال في المختلف: قال شيخنا المفيد: ويؤكل من بيض السمك ما كان خشنا ويجتنب منه الأملس والمنماع، وقال سلار: بيض السمك على ضربين خشن وأملس، فالأول حل والثاني حرام، وكذا قال ابن حمزة ثم ذكر كلام ابن إدريس فقال: و المعتمد الإباحة لعموم قوله تعالى: " أحل لكم صيد البحر وطعامه " ولم يبلغنا في

الأحاديث المعول عليها ما ينافي هذا العموم، فوجب المصير إليه انتهى.

وأقول: الظاهر أن حكم الفاضلين بالإباحة في البيض المحلل لا مطلقا.

2 - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن بيض أصابه رجل من أجمة لا يدري بيض ما هو؟ هل يصلح أكله؟ فقال: إذا اختلف رأساه فلا بأس، وإن كان الرأسان سواء فلا يحل أكله.

3 - الخصال: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحكم بن مسكين عن أبي سعيد المكارى عن سلمة بياع الجواري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن البيض أي شئ يحرم منه؟

قال: كل ما لم تعرف رأسه من استه فلا تأكله.

4 - ومنه: بالسند المتقدم مرارا عن الأعمش قال: قال الصادق عليه السلام يؤكل من البيض ما اختلف طرفاه، ولا يؤكل ما استوى طرفاه.

5 - ومنه: عن أبيه عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد الأشعري عن موسى بن عمر، عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاثة يهزلن: إدمان أكل البيض، والسمك، والطلع، الخبر.

6 - تحف العقول: عن الصادق عليه السلام قال: أما ما يجوز أكله من البيض: فكل ما اختلف طرفاه فحلال أكله وما استوى طرفاه فحرام أكله.

7 - البصائر ودلايل الطبري: عن الهيثم النهدي، عن إسماعيل بن مهران، عن رجل من أهل بير ما قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فودعته وخرجت حتى بلغت الأعوص ثم ذكرت حاجة لي فرجعت إليه والبيت غاص بأهله، وكنت أردت أن

أسأله عن بيوض ديوك الماء، فقال لي: يابت يعنى البيض وعانا ميتا يعنى ديوك الماء بناحل يعنى لا تأكل.

بيان: يدل على تحريم ديوك الماء وبيضها، وكأنها مما ليست فيه صفات الحل وهو محمول على الكراهة.

8 - المحاسن: عن علي بن الحكم، عن أبيه عن سعد، عن الأصبغ، عن علي عليه السلام قال: إن نبيا من الأنبياء شكا إلى الله تعالى قلة النسل في أمته فأمره أن يأمرهم بأكل البيض، ففعلوه فكثر النسل فيهم.

9 - ومنه: عن أبي القاسم الكوفي ويعقوب بن يزيد، عن القندي، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: شكا نبي من الأنبياء إلى ربه قلة الولد فأمره بأكل البيض.

10 - ومنه: عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن عبد الله الدهقان، عن درست، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أن نبيا من الأنبياء شكا إلى الله قلة النسل، فقال له: كل اللحم بالبيض.

11 - ومنه: عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن محمد بن عمر بن أبي حسنة الجمال قال: شكوت إلى أبى الحسن عليه السلام قلة الولد فقال: استغفر الله وكل البيض بالبصل 12 - ومنه: عن علي بن حسان، عن موسى بن بكر قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: أكثروا من البيض فإنه يزيد في الولد.

13 - ومنه: عن نوح بن شعيب، عن كامل، عن محمد بن إبراهيم الجعفي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من عدم الولد فليأكل البيض وليكثر منه.

14 - ومنه: عن جعفر بن محمد عن يونس بن مرازم قال: ذكر عند أبي عبد الله عليه السلام البيض فقال: أما إنه خفيف يذهب بقرم اللحم.

15 - ومنه: عن محمد بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن مرازم مثله

وزاد فيه: وليست له غائلة اللحم.

بيان: القوم محركة شدة شهوة اللحم، والغائلة الشر والفساد.

16 - المحاسن: عن محمد بن عيسى عن أبيه عن جده وهو عن ميسر بن عبد العزيز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مح البيض خفيف، والبياض ثقيل.

بيان: المح في أكثر النسخ بالحاء المهملة، وفي بعضها بالخاء المعجمة وكأنه تصحيف، أو على الاستعارة تشبيها لصفرة البيض بمخ العظم ، قال في القاموس في المهملة المح بالضم خالص كل شئ وصفرة البيض كالمحة أو ما في البيض كله وقال في المعجمة المخ بالضم نقى العظم والدماغ وخالص كل شئ.

17 - المحاسن: عن يوسف بن السخت البصري عن محمد بن جمهور، عن حمران بن أعين قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن أناسا يزعمون أن صفرة البيض أخف من البياض فقال عليه السلام: إلى ما يذهبون في ذلك؟ فقلت: يزعمون أن الريش من البياض، وأن العظم والعصب من الصفرة، فقال أبو عبد الله عليه السلام: فالريش أخفها.

بيان: يمكن أن يكون الغرض في هذا الخبر بيان جهلهم بالعلة، وإن كان أصل الحكم حقا، أو يكون الخبر الأول محمولا على التقية وحاصل كلامه عليه السلام أن تعليلهم يعطي نقيض مدعاهم لان الريش أخف أجزاء الطير، والخفيف يحصل من الخفيف فالبياض أخف.

18 - فقه الرضا: قال عليه السلام يؤكل من البيض ما اختلف طرفاه.

19 - الخرايج: روي عن إسماعيل بن مهران قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام أودعه وكنت حاجا في تلك السنة فخرجت ثم ذكرت شيئا أردت أن أسأله عند فرجعت إليه ومنزله غاص بالناس، وكان ما أسأله عنه بيض طير الماء، فقال لي من غير سؤال:

لا تأكل بيض طير الماء.

20 - المناقب: سئل الباقر عليه السلام أنه وجد في جزيرة بيض كثير فقال: كل ما

اختلف طرفاه، ولا تأكل ما استوى طرفاه.

21 - المكارم: عن علي بن أحمد بن أشيم قال: شكوت إلى الرضا عليه السلام قلة استمرائي الطعام، قال: كل مح البيض، ففعلت فانتفعت به.

وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: من عدم الولد فليأكل البيض وليكثر منه.

وعن علي عليه السلام قال: إن نبيا من الأنبياء شكى إلى الله تعالى قلة النسل في أمته فأمره الله عز وجل أن يأمرهم أن يأكلوا الخبز بالبيض.

وعن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن البيض في الآجام فقال: ما استوى طرفاء فلا تأكل وما اختلف طرفاه فكل.

22 - الهداية: كل من البيض ما اختلف طرفاه، ولا تأكل ما استوى طرفاه.

23 - الدعائم: عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: ما كان من البيض مختلف الطرفين فحلال أكله، وما استوى طرفاه فهو من بيض مالا يؤكل لحمه.

متن عربی از پیکره‌ی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشت‌های مصحح در این نسخه نیامده است.