پرش به محتوای اصلی
شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

بحارالانوار · المجلد الرابع عشر

باب 4 نادر في ركوب الزوامل والجلالات

ج ۶۱، ص ۱۴۶–۱۴۷ (چاپ ۱۱۰ جلدی)

اندازه‌ی متن فهرست جلد ۶۱

بيان: سيأتي حكم أكل لحوم الجلالات وشرب ألبانها، وأما النهي عن ركوبها والحمل عليها فكأنه على الكراهية، وإنما ذكر الأصحاب كراهة الحج على الإبل الجلالة، قال في المنتهى: يكره الحج والعمرة على الإبل الجلالات، وهي التي تتغذى بعذرة الانسان خاصة لأنها محرمة فيكره الحج عليها، ويدل عليه ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال:

يكره الحج والعمرة على الإبل الجلالات.

2 - معاني الأخبار: عن محمد بن موسى بن المتوكل عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من ركب زاملة ثم وقع منها فمات دخل النار.

الفقيه: باسناده عن محمد بن سنان مثله.

قال الصدوق رحمه الله فيهما: معنى ذلك أن الناس كانوا يركبون الزوامل فإذا أراد أحدهم النزول وقع من زاملته من غير أن يتعلق بشئ من الرحل، فنهوا عن

ذلك لئلا يسقط أحدهم متعمدا فيموت فيكون قاتل نفسه ويستوجب بذلك دخول النار. وليس هذا الحديث ينهى عن ركوب الزوامل، وإنما هو نهي عن الوقوع منها من غير أن يتعلق بالرحل، والحديث الذي روي: " أن من ركب زاملة فليوص " فليس ذلك أيضا ينهي عن ركوب الزاملة، إنما هو الامر بالوصية كما قيل:

" من خرج في حج أو جهاد فليوص " وليس ذلك بنهي عن الحج والجهاد، وما كان الناس يركبون إلا الزوامل، وإنما المحامل محدثة لم تعرف فيما مضى.

بيان: في النهاية: الزاملة: البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع كأنه فاعلة من الزمل: الحمل.

وقال الوالد قدس سره: الظاهر كراهة الركوب عليها مع القدرة على غيرها لما فيه من التعرض للضرر غالبا كما هو شائع أنه قلما يركبها أحد ولم يسقط منها، وذكر بعضهم أن وجه النهي أنه استأجرها لحمل المتاع فلا يجوز الركوب عليها بغير رضى المكاري، لكن يأباه الخبر الثاني، والظاهر أن المراد به الجمال الصعبة التي لم تذلل بعد، وقوله رحمه الله: " إنما المحامل محدثة " لعله أراد أن شيوعها محدثة، وإن كان فيه أيضا كلام، إذ ذكر المحمل في الاخبار كثير.

متن عربی از پیکره‌ی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشت‌های مصحح در این نسخه نیامده است.