بحارالانوار · المجلد العاشر
10 - باب أوقافها وصدقاتها صلوات الله عليها
ج ۴۳، ص ۲۳۴–۲۳۵ (چاپ ۱۱۰ جلدی)
2 - الكافي: علي، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): ألا أقرئك وصية فاطمة؟ قال: قلت: بلى فأخرج حقا أو سفطا فأخرج منه كتابا فقرأ:
(بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصت به فاطمة بنت محمد رسول الله (صلى الله عليه وآله) أوصت بحوائطها السبعة العواف والدلال والبرقة والمبيت والحسني والصافية وما لأم إبراهيم إلى علي بن أبي طالب (عليه السلام) فإن مضى علي فإلى الحسن، فإن مضى الحسن فإلى الحسين، فإن مضى الحسين، فإلى الأكبر من ولدي شهد الله على ذلك والمقداد بن الأسود والزبير بن العوام وكتب علي بن أبي طالب (عليه السلام).
الكافي: علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عاصم بن حميد مثله ولم يذكر حقا ولا سفطا وقال: إلى الأكبر من ولدي دون ولدك.
3 - الكافي: علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ألا أقرئك وصية فاطمة؟ قلت: بلى قال: فأخرج إلي صحيفة:
هذا ما عهدت فاطمة بنت محمد (صلى الله عليه وآله) في أموالها إلى علي بن أبي طالب فإن مات فإلى الحسن، فإن مات فإلى الحسين، فإن مات فإلى الأكبر من ولدي دون ولدك: الدلال والعواف والمبيت والبرقة والحسني والصافية ما لام إبراهيم.
شهد الله عز وجل على ذلك والمقداد بن الأسود والزبير بن العوام.
4 - الكافي: علي، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن إبراهيم بن أبي يحيى المزني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المبيت هو الذي كاتب عليه سلمان فأفاءه الله على رسوله فهو في صدقتها.
5 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي الحسن الثاني (عليه السلام) قال:
سألته عن الحيطان السبعة التي كانت ميراث رسول الله (صلى الله عليه وآله) لفاطمة (عليها السلام) فقال:
إنما كانت وقفا فكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يأخذ إليه منها ما ينفق على أضيافه والتابعة تلزمه فيها، فلما قبض جاء العباس يخاصم فاطمة فيها فشهد علي وغيره أنها وقف على فاطمة (عليها السلام) وهي: الدلال والعواف والحسني والصافية وما لام إبراهيم والمبيت والبرقة. ((والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين)) ((صلوات الله عليهما أبد الأبدين ولعنة الله)) ((على أعدائهما في كل حين))
متن عربی از پیکرهی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشتهای مصحح در این نسخه نیامده است.