بحارالانوار · أحوال الأئمة
2. باب آخر في عقاب من تولى غير مواليه ومعناه
ج ۲۷، ص ۶۳–۶۵ (چاپ ۱۱۰ جلدی)
2 - عيون أخبار الرضا (ع): باسناد التميمي عن الرضا عن آبائه عليهم السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله:
من تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
3 - أمالي الطوسي: في وصية أمير المؤمنين صلوات الله عليه عند وفاته برواية ابن نباته عن النبي صلى الله عليه وآله: لعنة الله ولعنة الملائكة المقربين وأنبيائه المرسلين ولعنتي على من انتمى إلى غير أبيه أو ادعى إلى غير مواليه أو ظلم أجيرا أجره.
4 - وفي خبر آخر عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وآله: لعن الله من تولى إلى غير مواليه.
5 - قرب الإسناد: ابن طريف عن ابن علوان عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: وجد في غمد سيف رسول الله صلى الله عليه وآله صحيفة مختومة ففتحوها فوجدوا فيها: إن أعتى الناس على
الله القاتل غير قاتله، والضارب غير ضاربه، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، ومن تولى إلى غير مواليه فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وآله.
6 - معاني الأخبار: ابن الوليد عن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن إسحاق بن إبراهيم الصيقل قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: وجد في ذؤابة سيف رسول الله صلى الله عليه وآله صحيفة فإذا فيها مكتوب: بسم الله الرحمان الرحيم إن أعتى الناس على الله يوم القيامة من قتل غير قاتله، ومن ضرب غير ضاربه، ومن تولى غير مواليه فهو كافر بما أنزل الله تعالى على محمد صلى الله عليه وآله، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا.
قال: ثم قال: تدري ما يعني بقوله: من تولى غير مواليه؟ قلت: ما يعني بقوله؟
قال: يعني أهل الدين.
والصرف: التوبة في قول أبي جعفر عليه السلام، والعدل: الفداء في قول أبي عبد الله عليه السلام.
بيان: لعل المراد بالذؤابة ما يعلق في قبضة السيف. والعتو: التكبر والتجبر والمراد بغير قاتله غير مريد قتله، أو غير قاتل من هو ولي دمه، فالاسناد مجازي وفي الثاني يحتمل الأول والضارب حقيقة، وقوله: يعني أهل الدين أراد أن الولاء هنا لم يرد به ولاء العتق بل ولاء الإمامة كما في قوله صلى الله عليه وآله: (من كنت مولاه فعلي مولاه) وسيأتي في خبر ابن نباته أنه فسر المولى والأب والأجير بأمير المؤمنين صلوات الله عليه.
وقال الجزري: في حديث المدينة: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، الامر
الحادث: المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السنة، والمحدث يروي بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول، فمعنى الكسر: من نصر جانيا وآواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه، والفتح: هو الامر المبتدع نفسه، ويكون معنى الايواء فيه الرضا به، والصبر عليه، فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكرها عليه فقد آواه انتهى.
أقول: ظاهر أنه عليه السلام أراد ما علم أنهم يبتدعونه في المدينة من غصب الخلافة وما لحقه من سائر البدع التي عم شومها الاسلام.
فما رواه الصدوق في العلل باسناده عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
(لعن رسول الله صلى الله عليه وآله من أحدث في المدينة حدثا أو آوى محدثا، قلت: وما ذلك الحدث؟
قال: القتل) لعله خص به تقية لاشتهار هذا التفسير بينهم.
وروى الصدوق أيضا باسناده عن المخالفين إلى أمية بن يزيد القرشي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ولا يقبل منه صرف ولا عدل يوم القيامة، فقيل: يا رسول الله ما الحدث؟ قال:
من قتل نفسا بغير نفس، أو مثل مثلة بغير قود، أو ابتدع بدعة بغير سنة، أو انتهب نهبة ذات شرف، قال: فقيل: ما العدل يا رسول الله؟ قال: الفدية، قال: فقيل:
فما الصرف يا رسول الله؟ قال: التوبة.
متن عربی از پیکرهی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشتهای مصحح در این نسخه نیامده است.