پرش به محتوای اصلی
شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

بحارالانوار · كتاب العقل والعلم والجهل

باب 33 ما يمكن أن يستنبط من الآيات والاخبار من متفرقات مسائل أصول

ج ۲، ص ۲۶۸–۲۸۲ (چاپ ۱۱۰ جلدی)

اندازه‌ی متن فهرست جلد ۲

المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود 1 " وقال تعالى ": وتعاونوا على البر و التقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان 2 " وقال تعالى ": فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم 3 " وقال تعالى ": ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج 6 " وقال تعالى ":

يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا 87، 88.

الانعام: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه 19 " وقال تعالى ":

كلوا من ثمره إذا أثمر 141 و " قال سبحانه ": كلوا مما رزقكم الله 142 " وقال تعالى ":

فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم 145 الأعراف: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون 10 " وقال تعالى ": ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك 12 " وقال تعالى ": ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين 24 " وقال سبحانه ": يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير 26 " وقال تعالى ": وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة 31، 32 " وقال تعالى ": ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم 157 التوبة: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل 34 " وقال تعالى ": ويؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين 61 " وقال تعالى ": والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 71 " وقال تعالى ": ما على المحسنين من سبيل 91 " وقال تعالى ": وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون 122.

إبراهيم: فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار 32 الحجر: وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين " إلى قوله تعالى ":

فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين 22

النحل: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة " إلى قوله تعالى ":

هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون " إلى قوله تعالى ":

وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون

5 - 14 " وقال تعالى ": يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون 50 " وقال تعالى ": والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها و أشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون 81 " وقال تعالى ": فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا 114 طه: فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم 53، 54 " وقال تعالى ": كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه 81 الحج: ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجرى في البحر بأمره 65 " وقال تعالى ": وما جعل عليكم في الدين من حرج 78 المؤمنون: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون

18 - 22 " وقال تعالى ": يا أيها الرسل كلوا من الطيبات 51 النور: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم عذاب أليم 63 الشعراء: أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون 133 لقمان: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض 20

التنزيل: أو لم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون 27 الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر 21 يس: وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون " إلى قوله ": ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا تشكرون 35 " وقال تعالى ": أو لم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون 71، 72، 73 السجدة: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. الآية 7 حمعسق: وجزاء سيئة سيئة مثلها 40 الجاثية: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون 12، 13 محمد: ولا تبطلوا أعمالكم 33 الحجرات: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا 6 ق: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد 9 النجم: ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى 38، 39 الرحمن: والأرض وضعها للأنام " إلى آخر الآيات " 10 الحديد: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس 25 الحشر: وما آتيكم الرسول فخذوه وما نهيكم عنه فانتهوا 7 الملك: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور 15 نوح: والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا 19، 20 المدثر: يتسائلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين 40

القيامة: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره 14، 15 المرسلات: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا " إلى قوله تعالى ": وأسقيناكم ماء فراتا 27 النازعات: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها مائها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم

30 - 33 عبس: فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة و أبا متاعا لكم ولأنعامكم

27 - 32

1 - بصائر الدرجات: أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن موسى بن بكر قال:

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يغمى عليه اليوم أو يومين أو ثلاثة أو أكثر ذلك كم يقضي من صلاته؟ فقال: ألا أخبرك بما ينتظم هذا وأشباهه فقال: كل ما غلب الله عليه من أمر فالله أعذر لعبده. وزاد فيه غيره قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: وهذا من الأبواب التي يفتح كل باب منها ألف باب.

2 - الإرشاد: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من كان على يقين فأصابه شك فليمض على يقينه، فإن اليقين لا يدفع بالشك.

3 - غوالي اللئالي: قال الصادق عليه السلام: كل شئ مطلق حتى يرد فيه نص.

4 - وقال النبي صلى الله عليه وآله: حكمي على الواحد حكمي على الجماعة.

5 - وروى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام: أن عليا عليه السلام كان يقول: أبهموا ما أبهمه الله.

6 - وقال النبي صلى الله عليه وآله ما اجتمع الحرام والحلال إلا غلب الحرام الحلال.

7 - وقال صلى الله عليه وآله: إن الناس مسلطون على أموالهم.

8 - الحسين بن سعيد أو النوادر: حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل شئ في القرآن أو فصاحبه بالخيار يختار ما شاء.

9 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن سماعة عنه عليه السلام قال: ليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه.

10 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن مرازم، قال:

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض لا يقدر على الصلاة، قال: فقال: كل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.

11 - الكافي: علي، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل، جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول في المغمى عليه: ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.

12 - الكافي: علي، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون قد اشتريته وهو سرقة، أو المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة.

13 - الكافي: علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن حريز قال: كانت لإسماعيل بن أبي عبد الله دنانير وأراد رجل من قريش أن يخرج إلى اليمن فقال إسماعيل:

يا أبت إن فلانا يريد الخروج إلى اليمن وعندي كذا وكذا دينارا، أفترى أن أدفعها إليه يبتاع لي بها بضاعة من اليمن؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: يا بني أما بلغك أنه يشرب الخمر؟ فقال: هكذا يقول الناس، فقال: يا بني إن الله عز وجل يقول في كتابه: يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. يقول: يصدق لله ويصدق، للمؤمنين فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم.

14 - التهذيب: أخبرني الشيخ، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن، وسعد، عن ابن عيسى، وابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الجنب يجعل الركوة أو التور فيدخل إصبعه فيه، قال: إن كانت يده قذرة فليهرقه، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه، هذا

مما قال الله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج.

15 - الكافي، التهذيب: بالإسناد، عن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن الفضيل، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الجنب يغتسل فينتضح الماء من الأرض في الإناء فقال: لا بأس، هذا مما قال الله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج.

16 - التهذيب، الكافي: علي، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: تابع بين الوضوء - كما قال الله عز وجل - ابدأ بالوجه، ثم باليدين، ثم امسح الرأس والرجلين، ولا تقد من شيئا بين يدي شئ تخالف ما أمرت به - وساق الحديث إلى أن قال -: ابدأ بما بدأ الله عز وجل به.

17 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت له:

الرجل ينام وإن حرك إلى جنبه شئ لم يعلم به؟ قال: لا حتى يستيقن أنه قد نام، فإنه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر. والحديث مختصر.

18 - الاختصاص: قال أبو عبد الله عليه السلام: رفع عن هذه الأمة ست: الخطأ، و النسيان، وما استكرهوا عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، وما اضطروا إليه.

19 - أمالي الطوسي: الحسين بن إبراهيم القزويني، عن محمد بن وهبان، عن علي بن حبشي، عن العباس بن محمد بن الحسين، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن الحسين بن أبي غندر عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الأشياء مطلقة ما لم يرد عليك أمر ونهي، وكل شئ يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا ما لم تعرف الحرام منه فتدعه.

20 - من لا يحضره الفقيه: روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي.

21 - الكافي: العدة، عن سهل، عن الحسن بن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قوله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قال: ما أبينها! من شهد فليصمه، ومن سافر فلا يصمه.

22 - الكافي، التهذيب: العدة، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن أبي أيوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا نريد أن نتعجل السير - وكانت ليلة النفر حين سألته - فأي ساعة ننفر؟ فقال لي: أما اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس - وكانت ليلة النفر - فأما اليوم الثالث فإذا ابيضت الشمس فانفر على كتاب الله، فإن الله عز وجل يقول: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. فلو سكت لم يبق أحد إلا تعجل، ولكنه قال: ومن تأخر فلا إثم عليه.

23 - الكافي: أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، جميعا عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال:

سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل له أبدا؟ فقال له: أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها، وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك. فقلت: بأي الجهالتين يعذر بجهالته أن يعلم أن ذلك محرم عليه أم بجهالته أنها في عدة؟ فقال: إحدى الجهالتين أهون من الأخرى، الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه، وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها، فقلت: فهو في الأخرى معذور؟ قال: نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها، فقلت: فإن كان أحدهما متعمدا والآخر بجهل؟ فقال: الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا.

24 - الكافي: الحسين بن محمد، عن السياري، قال: سأل ابن أبي ليلى محمد بن مسلم فقال له: أي شئ تروون عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة لا يكون على ركبها شعر أيكون ذلك عيبا؟ فقال له محمد بن مسلم: أما هذا نصا فلا أعرفه، ولكن حدثني أبو جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب، فقال له ابن أبي ليلى: حسبك. ثم رجع.

25 - الكافي، التهذيب: علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله حين فرغ من طوافه وركعتيه قال: ابدؤوا بما بدأ الله به، إن الله عز وجل يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله.

26 - من لا يحضره الفقيه: بأسانيده عن زرارة ومحمد بن مسلم أنهما قالا: قلنا لأبي جعفر عليه السلام:

ما تقول في الصلاة في السفر كيف هي وكم هي؟ فقال: إن الله عز وجل يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر. قالا: قلنا له: إنما قال عز وجل: ليس عليكم جناح ولم يقل: افعلوا، فكيف أوجب ذلك؟ فقال عليه السلام: أوليس قد قال الله عز وجل في الصفا والمروة:

فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ألا ترون أن الطواف بهما واجب مفروض؟ لأن الله عز وجل ذكره في كتابه وصنعه نبيه صلى الله عليه وآله، وكذلك التقصير في السفر شئ صنعه النبي صلى الله عليه وآله وذكره الله تعالى في كتابه. الحديث.

27 - الكافي: العدة، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أن سمرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من الأنصار وكان منزل الأنصاري بباب البستان فكان يمر به إلى نخلته ولا يستأذن، فكلمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء فأبى سمرة فلما تأبى جاء الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فشكى إليه وخبره الخبر، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وخبره بقول الأنصاري وما شكى، وقال: إذا أردت الدخول فاستأذن. فأبى، فلما أبى ساومه حتى بلغ من الثمن ما شاء الله، فأبى أن يبيع، فقال: لك بها عذق مذلل في الجنة، فأبى أن يقبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للأنصاري:

اذهب فاقلعها وارم بها إليه فإنه لا ضرر ولا ضرار.

الكافي: علي بن محمد بن بندار عن البرقي، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن ابن مسكان، عن زرارة، عنه صلى الله عليه وآله مثله وفيه: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنك رجل مضار وضرر ولا ضرار على مؤمن.

28 - الكافي: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة ابن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بين أهل المدينة في مشارب النخل أنه لا يمنع نقع الشئ، وقضى بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء، وقال: لا ضرر ولا ضرار.

بيان: أقول: لهذا الأصل أي عدم الضرر شواهد كثيرة من الأخبار مذكورة في مواضعها، وقد أورد كثيرا منها الكليني في باب مفرد.

29 - وروى الشيخ رحمه الله في كتاب الغيبة، وأحمد بن أبي طالب الطبرسي وأبو علي الطبرسي بأسانيدهم المعتبرة أن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري كتب إلى الناحية المقدسة فسأل عن المصلي إذا قام من التشهد الأول للركعة الثالثة هل يجب عليه أن يكبر؟ فإن بعض أصحابنا قال: لا يجب عليه التكبير ويجزيه أن يقول: بحول الله وقوته أقوم وأقعد. فخرج الجواب: أن فيه حديثين: أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه تكبير، وأما الآخر فإنه روي أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه للقيام بعد القعود تكبير، وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى، وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا.

30 - من لا يحضره الفقيه: عن النبي صلى الله عليه وآله: المسلمون عند شروطهم.

31 - كتاب عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج.

فقال: في الصلاة والزكاة والصيام والخير أن تفعلوه.

بيان: الظاهر أن الغرض تعميم نفي الحرج.

32 - الكافي، التهذيب: أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن الحسن بن رباط، عن عبد الأعلى مولى آل سام، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: تعرف هذا وأشباهه من كتاب الله، قال الله عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج. امسح عليه.

33 - التهذيب: المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن محمد بن النعمان، عن أبي الورد قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إن أبا ظبيان حدثني أنه رأى عليا عليه السلام أراق الماء ثم مسح على الخفين

فقال: كذب أبو ظبيان، أما بلغك قول علي عليه السلام فيكم: سبق الكتاب الخفين، فقلت: فهل فيهما رخصة؟ قال: لا إلا من عدو تتقيه، أو ثلج تخاف على رجليك.

34 - التهذيب: بسند فيه جهالة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ميت وجنب اجتمعا ومعهما من الماء ما يكفي أحدهما أيهما يغتسل به؟ قال: إذا اجتمعت سنة وفريضة بدئ بالفرض. وروي هذا المضمون بسندين آخرين أيضا.

35 - التهذيب: الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن نوح بن شعيب، عمن رواه، عن عبيد بن زرارة، قال: قلت هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل؟

قال: لا وأيكم يرضى أن يرى ويصبر على ذلك أن يرى ابنته أو أخته أو أمته أو زوجته أو أحدا من قرابته قائمة تغتسل، فيقول: مالك؟ فتقول احتلمت وليس لها بعل - ثم قال -: لا ليس عليهن ذاك، وقد وضع الله ذلك عليكم قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا.

ولم يقل ذلك لهن.

36 - التهذيب: ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: سئل أحدهما عليهما السلام عن رجل بدأ بيده قبل وجهه وبرجليه قبل يديه. قال: يبدأ بما بدأ لله به وليعد على ما كان.

37 - الكافي: علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده فقال: ذاك سيده إن شاء أجازه، وإن شاء فرق بينهما. قلت: أصلحك الله إن الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون: إن أصل النكاح فاسد ولا يحل بإجازة السيد له، فقال أبو جعفر عليه السلام: إنه لم يعص الله إنما عصى سيده فإذا أجازه فهو له جائز.

38 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم، قال: قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام: يا أبا محمد ما تقول في رجل يتزوج نصرانية على مسلمة؟ قلت: جعلت فداك وما قولي بين يديك، قال: لتقولن، فإن ذلك يعلم به قولي، قلت: لا يجوز تزويج النصرانية على مسلمة وعلى غير مسلمة، قال: ولم؟ قلت: لقول

الله عز وجل: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. قال: فما تقول في هذه الآية: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم؟ قلت: فقوله: ولا تنكحوا المشركات نسخت هذه الآية؟ فتبسم ثم سكت.

39 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أحمد بن عمر، عن درست الواسطي، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا ينبغي نكاح أهل الكتاب. قلت: جعلت فداك وأين تحريمه؟ قال: قوله: ولا تمسكوا بعصم الكوافر.

40 - الكافي: علي ، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فقال:

هذه منسوخة بقوله: ولا تمسكوا بعصم الكوافر.

41 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي الحسن عليه السلام قال:

سألته عن المذي فأمرني بالوضوء منه، ثم أعدت عليه سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه وقال: إن عليا عليه السلام أمر المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله واستحيى أن يسأله. فقال:

فيه الوضوء. فقلت: وإن لم أتوضأ؟ قال: لا بأس به

42 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: لو لم يحرم على الناس أزواج النبي صلى الله عليه وآله لقول الله عز وجل: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا.

حرم على الحسن والحسين عليهما السلام بقول الله تبارك وتعالى اسمه: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. ولا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده.

43 - الكافي: الحسين بن محمد، عن المعلى، عن محمد بن جمهور، عن محمد بن إسماعيل، عن سعدان، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد.

فقال: رسول الله - صلى الله عليه وآله - المنذر، وعلي - عليه السلام - الهادي، يا أبا محمد هل من هاد اليوم؟

قلت: بلى جعلت فداك، ما زال منكم هاد من بعد هاد حتى دفعت إليك، فقال: رحمك الله يا أبا محمد لو كانت إذا نزلت آية على رجل ثم مات ذلك الرجل ماتت الآية مات الكتاب والسنة، ولكنه حي يجري فيمن بقي كما جرى فيمن مضى.

44 - علل الشرائع: سيأتي عن الرضا، عن أبيه عليهما السلام: أن رجلا سأل أبا عبد الله عليه السلام: ما بال القرآن لا يزداد على النشر والدرس إلا غضاضة؟ فقال: إن الله تبارك و تعالى لم يجعله لزمان دون زمان ولناس دون ناس، فهو في كل زمان جديد وعند كل قوم غض إلى يوم القيامة.

45 - الكافي، التهذيب: علي، عن أبيه، عن بكر بن صالح، عن القاسم بن بريد، عن أبي عمرو الزبيري، عن أبي عبد الله عليه السلام - حين سأله عن أحكام الجهاد - فساق الحديث إلى أن قال عليه السلام: فمن كان قد تمت فيه شرائط الله عز وجل التي قد وصف بها أهلها من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وهو مظلوم فهو مأذون له في الجهاد كما أذن لهم، لأن حكم الله في الأولين والآخرين وفرائضه عليهم سواء، إلا من علة أو حادث يكون، والأولون والآخرون أيضا في منع الحوادث شركاء، والفرائض عليهم واحدة، يسئل الآخرون عن أداء الفرائض كما يسئل عنه الأولون، ويحاسبون كما يحاسبون به.

46 - الكافي: العدة، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان الأحمر، عن حمزة بن الطيار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي: اكتب. فأملى علي: ان من قولنا:

إن الله يحتج على العباد بما آتاهم وعرفهم ثم أرسل إليهم رسولا وأنزل عليهم الكتاب فأمر فيه ونهي، أمر فيه بالصلاة والصيام. الخبر.

47 - التوحيد: العطار، عن سعد، عن ابن يزيد، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: رفع عن أمتي تسعة: الخطاء، والنسيان، وما أكرهوا عليه، وما لا يطيقون، وما لا يعلمون، وما اضطروا إليه، والحسد، والطيرة، والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة الكافي: بالإسناد مثله

48 - التوحيد: العطار، عن أبيه، عن ابن عيسى، عن ابن فضال، عن ابن فرقد، عن زكريا بن يحيى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم.

49 - التوحيد: أبي، عن سعد، عن الإصبهاني، عن المنقري، عن حفص قال: قال

أبو عبد الله عليه السلام: من عمل بما علم كفي ما لم يعلم.

50 - التوحيد: أبي، عن الحميري، عن ابن عيسى، عن الجحال، عن ثعلبة، عن عبد الأعلى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عمن لا يعرف شيئا هل عليه شئ؟ قال: لا.

51 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سأل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال فقال: ليس الحرام إلا ما حرمه الله في كتابه. الخبر.

52 - الكافي، التهذيب: العدة، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن عامر، عن ابن بكير، عن أبيه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ، وإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت.

53 - الكافي: علي، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت له: من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز ثنتين؟ قال: يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شئ عليه، وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شئ عليه، ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات.

54 - التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن ابن عيسى، عن البزنطي قال: سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية أيصلي فيها؟

فقال: نعم ليس عليكم المسألة إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم. إن الدين أوسع من ذلك من لا يحضره الفقيه: عن سليمان الجعفري، عن العبد الصالح عليه السلام مثله.

55 - التهذيب: الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من المني - إلى أن قال -: فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فرأيت فيه؟ قال: تغسله ولا تعيد الصلاة، قلت: لم ذاك؟

قال لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، قلت: فهل علي إن شككت في أنه أصابه شئ أن أنظر فيه؟ قال: لا ولكنك تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك، قلت: فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله؟ قال: تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك. الخبر.

علل الشرائع: أبي، عن علي، عن أبيه، عن حماد مثله.

56 - التهذيب: سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سأل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر: إني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي فأغسله قبل أن أصلي فيه؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه.

57 - التهذيب: الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن ضريس الكناسي، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن السمن والجبن نجده في أرض المشركين بالروم أنأكله؟ فقال: أما ما علمت أنه قد خلطه الحرام فلا تأكل، وأما ما لم تعلم فكله حتى تعلم أنه حرام.

58 - التهذيب: ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كل شئ يكون فيه حرام وحلال فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه.

59 - دعوات الراوندي، والكافي عن زرارة قال: حضر أبو جعفر عليه السلام جنازة رجل من قريش وأنا معه وكان عطاء فيها فصرخت فقال عطاء: لتسكتين أو لنرجعن؟ قال: فلم تسكت فرجع عطاء. قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إن عطاء قد رجع، قال: ولم؟ قلت: كان كذا وكذا، قال: امض بنا فلو أنا إذا رأينا شيئا من الباطل تركنا الحق لم نقض حق مسلم. الخبر.

60 - كتاب المسائل لعلي بن جعفر قال: سألت أخي موسى عليه السلام عمن يروي تفسيرا أو رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله في قضاء أو طلاق أو عتق أو شئ لم نسمعه قط من مناسك أو شبهه من غير أن يسمى لكم عدوا، أيسعنا أن نقول في قوله: الله أعلم إن كان

آل محمد صلوات الله عليهم يقولونه؟ قال: لا يسعكم حتى تستيقنوا.

61 - الكافي، التهذيب: سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام إن أمي كانت جعلت عليها نذرا ان الله رد عليها بعض ولدها من شئ كانت تخاف عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت، فخرجت معنا مسافرة إلى مكة، فأشكل علينا لمكان النذر أتصوم أو تفطر؟

فقال لا تصوم وضع الله عز وجل عنها حقه وتصوم هي ما جعلت على نفسها. الخبر.

62 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح، عن حميد بن شعيب، عن جابر الجعفي، عن الباقر عليه السلام قال: إن المؤمن بركة على المؤمن، وإن المؤمن، حجة الله.

أقول: سيأتي كثير من أخبار هذا الباب في كتاب العدل وكثير منها متفرقة في الأبواب الماضية والآتية، وسنورد جميعها مع ما يتيسر من القول فيها في المجلد الخامس والعشرين إن شاء الله تعالى.

متن عربی از پیکره‌ی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشت‌های مصحح در این نسخه نیامده است.