پرش به محتوای اصلی
شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

بحارالانوار · المجلد الثالث والعشرون

23. باب اسلام أحد الزوجين

ج ۱۰۰، ص ۳۸۲ (چاپ ۱۱۰ جلدی)

اندازه‌ی متن فهرست جلد ۱۰۰

2 - وسألته عن امرأة أسلمت قبل زوجها وزوجت غيره ما حالها؟ قال:

هي للذي تزوجت ولا ترد على الأول.

3 - قرب الإسناد: ابن عيسى، عن البزنطي قال: سمعت رجلا يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام النصراني تسلم المرأة ثم يسلم زوجها يكونان على النكاح الأول قال: لا، يجددان نكاحا آخر.

4 - فقه الرضا (ع): أبي عن جعفر، عن أبيه عليهم السلام في امرأة تسلم تحت نصراني قال:

هي امرأته ما لم يخرجها من دار الهجرة.

متن عربی از پیکره‌ی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشت‌های مصحح در این نسخه نیامده است.