بحارالانوار · المجلد الثالث والعشرون
23. باب اسلام أحد الزوجين
ج ۱۰۰، ص ۳۸۲ (چاپ ۱۱۰ جلدی)
اندازهی متن
فهرست جلد ۱۰۰
2 - وسألته عن امرأة أسلمت قبل زوجها وزوجت غيره ما حالها؟ قال:
هي للذي تزوجت ولا ترد على الأول.
3 - قرب الإسناد: ابن عيسى، عن البزنطي قال: سمعت رجلا يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام النصراني تسلم المرأة ثم يسلم زوجها يكونان على النكاح الأول قال: لا، يجددان نكاحا آخر.
4 - فقه الرضا (ع): أبي عن جعفر، عن أبيه عليهم السلام في امرأة تسلم تحت نصراني قال:
هي امرأته ما لم يخرجها من دار الهجرة.
متن عربی از پیکرهی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشتهای مصحح در این نسخه نیامده است.