بحارالانوار · المجلد الثالث والعشرون
22. باب نكاح المشركين والكفار والمخالفين والنصاب
ج ۱۰۰، ص ۳۷۴–۳۸۱ (چاپ ۱۱۰ جلدی)
المائدة: " والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ".
هود: " قال: يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم ".
الحجر: " قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين ".
الممتحنة: " يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل
لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسئلوا ما أنفقتم وليسئلوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم * وإن فاتكم شئ من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون ".
1 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن محبوب، عن معاوية بن وهب وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل المؤمن يتزوج النصرانية واليهودية فقال: إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية؟ قلت يكون له فيها الهوى قال: إذا فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، واعلم أن عليه في دينه غضاضة.
2 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان، عن العلا، عن محمد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تتزوج اليهودية والنصرانية (على المسلمة).
3 - الحسين بن سعيد أو النوادر : صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تتزوج النصرانية ولا اليهودية على المسلمة فمن فعل ذلك فنكاحه باطل.
4 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن اليهودية والنصرانية أيتزوجها على المسلمة؟ قال: لا تتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية.
5 - الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة والأمة على الحرة؟ فقال:
لا يتزوج واحدة منهما على المسلمة ويتزوج المسلمة على الأمة والنصرانية، وللمسلمة الثلثان وللأمة والنصرانية الثلث.
6 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن محبوب، عن العلا، عن محمد، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يتزوج المجوسية؟ قال: لا ولكن إن كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها.
7 - الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر بن سويد، عن الحلبي، عن عبد الحميد الكلبي، عن زرارة قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتزوج مرجئة أو حرورية؟ قال: لا، عليك بالبله من النساء، قال زرارة: ما هي إلا مؤمنة أو كافرة قال: فأين أهل (ثنيا الله) قول الله أصدق من قولك: " إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ".
8 - الحسين بن سعيد أو النوادر: أحمد بن محمد، عن عبد الكريم، عن أبي بصير والنضر بن سويد عن موسى بن بكر، عن زرارة جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم، لأن المرأة تأخذ من أدب الرجل ويقهرها على دينه.
9 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن حماد جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح للاعرابي أن ينكح المهاجرة يخرج بها من أرض الهجرة فيتعرب بها إلا أن يكون قد عرف السنة والهعة، وإن أقام بهذا في أرض الهجرة فهو مهاجر.
10 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن مناكحتهم والصلاة معهم فقال: هذا أمر تمديد ان يستطيعوا ذاك قد أنكح رسول الله صلى الله عليه وآله، وصلى على وراءهم.
11 - الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام بكم يكون الرجل مسلما يحل مناكحته وموارثته وبما يحرم دمه؟ فقال: يحرم دمه بالاسلام إذا أظهره ويحل مناكحته وموارثته.
12 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن معمر، عن أبي عبد الله عليه السلام فقال: زوج رسول الله صلى الله عليه وآله منافقين معروفي النفاق، ثم قال: أبو العاص بن الربيع وسكت عن الاخر.
13 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن حماد، عن جميل بن دراج، عن زرارة قال:
قلت لأبي جعفر عليه السلام: أتخوف أن لا تحل لي أن أتزوج صبية من لم يكن على مذهبي فقال: ما يمنعك من البله من النساء اللاتي لا يعرفن ما أنتم عليه ولا ينصبن.
14 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن الفضل بن يسار قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام، عن مناكحة الناصب والصلاة خلفه فقال: لا تناكحه ولا تصل خلفه.
15 - الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الناصب الذي قد عرف نصبه وعداوته هل يزوجه المؤمن وهو قادر على رده؟ قال: لا يتزوج المؤمن ناصبة، ولا يتزوج الناصب مؤمنة، ولا يتزوج المستضعف مؤمنة.
16 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان، عن عبد الله بن بكير، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إن لامرأتي أختا مسلمة لا بأس برأيها وليس بالبصرة أحد فما ترى في تزويجها من الناس؟ فقال: لا تزوجها إلا ممن هو على رأيها وتزويج المرأة (التي) ليست بناصبة لا بأس به.
17 - رجال الكشي: محمد بن قولويه، عن سعد، عن أحمد بن هلال ، عن ابن محبوب عن ابن رئاب قال: دخل زرارة على أبي عبد الله عليه السلام فقال: يا زرارة متأهل أنت؟
قال: لا قال: وما يمنعك عن ذلك؟ قال: لأني لا أعلم تطيب مناكحة هؤلاء أم لا قال: فكيف تصبر وأنت شاب؟ قال: أشترى الإماء قال: ومن أين طاب لك نكاح الإماء؟ قال: إن الأمة إن رابني من أمرها شئ بعتها، قال: لم أسألك عن
هذا ولكن سألتك من أين طاب لك فرجها؟ قال له: فتأمرني أن أتزوج؟ قال له:
ذاك إليك، قال: فقال له زرارة: هذا الكلام ينصرف على ضربين، إما أن لا تبالي أن أعصي الله إذ لم تأمرني بذلك، والوجه الاخر أن يكون مطلقا لي، قال: فقال:
عليك بالبلهاء.
قال: فقلت مثل التي يكون على رأي الحكم بن عتيبة وسالم بن أبي حفصة قال: لا التي لا تعرف ما أنتم عليه ولا تنصب، قد زوج رسول الله صلى الله عليه وآله أبا العاص ابن الربيع وعثمان بن عفان وتزوج عايشة وحفصة وغيرهما، فقال: لست أنا بمنزلة النبي صلى الله عليه وآله الذي كان يجري عليه حكمه وما هو إلا مؤمن أو كافر، قال الله عز وجل " فمنكم كافر ومنكم مؤمن " فقال: له أبو عبد الله: فأين أصحاب الأعراف؟ وأين المؤلفة قلوبهم؟ وأين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا؟
وأين الذين لم يدخلوها وهم يطمعون؟.
18 - (كش): محمد بن مسعود قال: كتب إلي الفضل: حدثنا ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن إسماعيل بن جابر قال: قال داود بن علي لأبي عبد الله عليه السلام قد أتيت ذنبا لا يغفره الله لك، قال: وما ذاك؟ قال: زوجت ابنتك فلانا الأموي قال: إن كنت زوجت فلانا الأموي فقد زوج رسول الله صلى الله عليه وآله عثمان ولي برسول الله أسوة.
أقول: تمامه في باب أحوال أصحاب الصادق عليه السلام.
19 - تفسير النعماني: بالاسناد المتقدم في كتاب القرآن عن أمير المؤمنين عليه السلام في قوله تعالى: " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك و
لو أعجبكم " وذلك أن المسلمين كانوا ينكحون في أهل الكتاب من اليهود والنصارى وينكحونهم حتى نزلت الآية، نهى أن ينكح المسلم من المشرك أو ينكحونه.
ثم قال تعالى في سورة المائدة ما نسخ هذه الآية فقال: " وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " فأطلق عز وجل مناكحتهن بعد أن كان نهى وترك قوله " ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا " على حاله لم ينسخه.
20 - نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال:
قال علي عليه السلام: لا يجوز للمسلم التزوج بالأمة اليهودية ولا النصرانية لان الله تعالى قال: من فتياتكم المؤمنات، وقال: كره رسول الله صلى الله عليه وآله التزويج بها لئلا يسترق ولده اليهودي والنصراني.
21 - الهداية: وتزويج المجوسية والناصبية حرام.
22 - ومنه: وتزويج اليهودية والنصرانية جايز ولكنه يمنعان من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير وعلى من تزوجها في دينه غضاضة.
23 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم لأن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه.
24 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كره مناكحة أهل الحرب.
25 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن الأصبهاني، عن المنقري، عن عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: لا يحل للأسير
أن يتزوج ما دام في أيدي المشركين مخافة أن يولد فيبقى ولده كافرا في أيديهم.
26 - تفسير علي بن إبراهيم: " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " فقد أحل الله نكاح أهل الكتاب بعد تحريمه في قوله في سورة البقرة " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " وإنما يحل نكاح أهل الكتاب الذين يؤدون الجزية على ما يجب فاما إذا كانوا في دار الشرك ولم يؤدوا الجزية لم تحل مناكحتهم.
27 - فقه الرضا (ع): إن تزوجت يهودية أو نصرانية فامنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير، واعلم أن عليك في دينك في تزويجك إياها غضاضة، ولا يجوز تزويج المجوسية، ولا يجوز أن تتزوج من أهل الكتاب، ولا من الإماء إلا اثنتين.
28 - تفسير العياشي: عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتزوج المرجئة أو الحرورية أو القدرية؟ قال: لا عليك بالبله من النساء قال زرارة: فقلت: ما هي إلا مؤمنة أو كافرة؟ فقال: أبو عبد الله عليه السلام: فأين أهل استثناء الله، قول الله أصدق من قولك " إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان - إلى قوله:
سبيلا.
29 - تفسير العياشي: عن حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله: " إلا المستضعفين " قال: هم (أهل) الولاية فقلت: أي ولاية؟ فقال: أما إنها ليست بولاية في الدين ولكنها الولاية (في المناكحة) والموارثة والمخالطة وهم ليسوا بالمؤمنين ولا بالكفار وهم المرجون لأمر الله.
20 - تفسير العياشي: عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " والمحصنات من
المؤمنات " قال: هن المسلمات.
31 - تفسير العياشي: عن مسعدة بن صدقة قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن قول الله:
" والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " قال: نسختها " ولا تمسكوا بعصم الكوافر ".
32 - تفسير العياشي: عن أبي جميلة، عن أبي عبد الله عليه السلام في المحصنات من الذين أوتوا الكتاب قال: هن العفائف.
3 3 - تفسير العياشي: عن العبد الصالح قال: سألناه عن قوله " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " ما هن وما معنى إحصانهن؟ قال: هن العفائف من نسائهم.
متن عربی از پیکرهی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشتهای مصحح در این نسخه نیامده است.