بحارالانوار · المجلد الثالث والعشرون
24. باب ما يحل من عدد الأزواج للحر والعبد
ج ۱۰۰، ص ۳۸۳–۳۸۶ (چاپ ۱۱۰ جلدی)
1 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته، عن رجل كانت له أربع نسوة فماتت إحداهن هل يصلح أن يتزوج في عدتها أخرى قبل أن تنقضي عدة المتوفاة؟
قال: إذا ماتت فليتزوج متى أحب.
2 - قال: وسألته عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة هل يصلح له أن يتزوج أخرى قبل أن تنقضي عدة التي طلق؟ قال: لا يصلح أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة.
3 - الخصال: في خبر الأعمش، عن الصادق عليه السلام قال: لا يجمع بين أكثر من أربع حرائر.
4 - عيون أخبار الرضا (ع): فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون مثله 5 - علل الشرائع: في علل ابن سنان قال: كتب الرضا عليه السلام علة تزويج الرجل أربع نسوة وتحريم أن تتزوج المرأة أكثر من واحد: لان الرجل إذا تزوج أربع نسوة كان الولد منسوبا إليه، والمرأة لو كان لها زوجان أو أكثر من
ذلك لم يعرف الولد لمن هو؟ إذ هم مشتركون في نكاحها، وفي ذلك فساد الأنساب والمواريث والمعارف، قال محمد بن سنان، ومن علل النساء الحرائر وتحليل أربع نسوة لرجل واحد لأنهن أكثر من الرجال كلما نظر والله أعلم يقول الله عز وجل:
" فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع " فذلك تقدير قدر الله تعالى ليتسع فيه الغني والفقير، فيتزوج الرجل على قدر طاقته، ثم وسع في ملك اليمين ولم يجعل فيه حدا لأنهن مال وجلب، فهو يسع أن يجمعوا من الأموال، وعلة تزويج العبد اثنتين لا أكثر أنه نصف رجل حر في الطلاق و النكاح، لا يملك نفسه ولا له مال إنما ينفق عليه مولاه، وليكون ذلك فرقا بينه وبين الحر، وليكون أقل لاشتغاله عن خدمة مواليه.
أقول: ذكره في ن إلى قوله والمعارف، ثم ذكر بعده وعلة تزويج العبد وأسقط ما بين ذلك.
6 - قرب الإسناد: حماد بن عيسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وليس معه إلا غلامه فقلت: جعلت فداك خبرني عن العبد كم يتزوج؟ قال: قال أبي: قال علي عليه السلام: لا يزيد على امرأتين.
7 - قرب الإسناد: ابن طريف، عن ابن علوان، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: لا يتزوج العبد إلا امرأتين.
8 - فقه الرضا (ع): لا يجوز أن تتزوج من أهل الكتاب ولا من الإماء إلا اثنين، ولك أن تتزوج من الحرائر المسلمات أربعا أو يتزوج العبد حرتين أو أربع إماء.
9 - تفسير العياشي: عن يونس بن عبد الرحمن عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كل شئ إسراف إلا في النساء قال الله تعالى: " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع " وقال: " وأحل لكم ما ملكت إيمانكم ".
10 - تفسير العياشي: عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر.
11 - الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل تحته أربع نسوة فطلق إحداهن قال: لا ينكح حتى تنقضي عدة التي طلق.
12 - الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر وأحمد بن محمد، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: في رجل كن عنده أربع نسوة يطلق واحدة ثم نكح أخرى قبل أن تستكمل المطلقة أجلها قال: ألحقها بأهلها حتى تستكمل المطلقة العدة وتستقبل الأخرى عدة أخرى ولها صداقها إن كان دخل بها وإن لم يكن دخل بها فله ماله ولا عدة عليها، ثم إن شاء أهلها بعد انقضاء عدتها زوجوه وإن شاؤوا لم يزوجوه.
13 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن هشام وجميل، عن زرارة أو محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا اجتمع عند الرجل أربع نسوة فطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة التي طلق، وقال: لا يجتمع ماؤه في خمس.
14 - الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم، عن علي، عن أبي إبراهيم عليه السلام مثل ذلك، قلت: وإن كانت متعة؟ قال: وإن كانت متعة.
15 - الهداية: يجوز للرجل أن يتزوج من الحرائر أربعا، ويجمع بينهن، ومن الإماء أمتين ويجمع بينهما، وذلك من أهل الكتاب والعبد يتزوج بحرتين أو أربع إماء.
بسم الله الرحمن الرحيم
متن عربی از پیکرهی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشتهای مصحح در این نسخه نیامده است.